قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم ، قال الحافظ ابن .
الشيخ : الفتح الأول ما هو موجود.
القارئ : انتهى عند الجنائز .
الشيخ : إلى الجنائز .
القارئ : قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله : " باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا . قال الإسماعيلي : ظاهر حديث الباب أن الصدقة ترد على فقراء من أخذت من أغنيائهم. وقال ابن المنير : اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم قوله : ( فترد في فقرائهم )، لأن الضمير يعود على المسلمين، فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة ".
الشيخ : إيش ؟ على المسلمين .
القارئ : " فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان ".
الشيخ : الصدقة .
القارئ : " فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان فقد وافق عموم الحديث . انتهى .
والذي يتبادر إلى الذهن من هذا الحديث عدم النقل ، وأن الضمر يعود على المخاطبن فيختص بذلك فقراؤهم ، لكن رجح ابن دقيق العيد الأول ، وقال : إنه وإن لم يكن الأظهر إلا أنه يقويه أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر ، فلا تعتبر في الزكاة كما لا تعتبر في الصلاة فلا يختص بهم الحكم وإن اختص بهم في خطاب المواجهة ، انتهى ".
الشيخ :كلام ابن عيد دقيق صحيح ، لكنه لا ينطبق على عامة المسلمين ، لأنه هنا خصصنا الفقراء ، فقراء البلد الأغنياء لتعلق نفوسهم في أموال الأغنياء التي عندهم ، فليس مجرد تخصيص الغني، وإلا كلامه صحح ويشهد بما ذكرنا قبل قليل فيما اختاره شيخ الأسلام في حديث أبي بردة بن نيار .
القارئ : " وقد اختلف العلماء في هذه المسألة ، فأجاز النقل الليث وأبو حنيفة وأصحابهما ،ونقله ابن المنذر عن الشافعي واختاره ، والأصح عند الشافعية والمالكية والجمهور ترك النقل ، فلو خالف ونقل أجزأ عند المالكية على الأصح ، ولم يجزئ عند الشافعية على الأصح إلا إذا فقد المستحقون لها ، ولا يبعد أنه اختيار البخاري لأن قوله : حيث كانوا ، يشعر بأنه لا ينقلها عن بلد وفيه من هو متصف بصفة الاستحقاق . قوله : أخبرنا . انتهى ".
الشيخ : انتهى ، الواقع أن ابن حجر رحمه الله ، حمله كلام البخاري على هذا فيه تمحل كأنه يقول : إن البخاري يريد : ترد في الفقراء حيث كانوا من بلد الأغنياء ، حيث كانوا من بلد الأغنياء، وهذا وإن كان محتملا لكنه خلاف الظاهر ، بل ظاهر كلام البخاري رحمه الله أن المراد: حيث كانوا ، أي سواء كانوا في بلد الأغنياء أو في بلد آخر .
على كل حال القول الراجح في هذه المسألة : أنه يجب إعطاء الزكاة في بلد الاغنياء ، في فقراء بلد الأغنياء، إلا إذا كان هناك حاجة أو مصلحة فلا بأس بالنقل.
الشيخ : الفتح الأول ما هو موجود.
القارئ : انتهى عند الجنائز .
الشيخ : إلى الجنائز .
القارئ : قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله : " باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا . قال الإسماعيلي : ظاهر حديث الباب أن الصدقة ترد على فقراء من أخذت من أغنيائهم. وقال ابن المنير : اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم قوله : ( فترد في فقرائهم )، لأن الضمير يعود على المسلمين، فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة ".
الشيخ : إيش ؟ على المسلمين .
القارئ : " فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان ".
الشيخ : الصدقة .
القارئ : " فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان فقد وافق عموم الحديث . انتهى .
والذي يتبادر إلى الذهن من هذا الحديث عدم النقل ، وأن الضمر يعود على المخاطبن فيختص بذلك فقراؤهم ، لكن رجح ابن دقيق العيد الأول ، وقال : إنه وإن لم يكن الأظهر إلا أنه يقويه أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر ، فلا تعتبر في الزكاة كما لا تعتبر في الصلاة فلا يختص بهم الحكم وإن اختص بهم في خطاب المواجهة ، انتهى ".
الشيخ :كلام ابن عيد دقيق صحيح ، لكنه لا ينطبق على عامة المسلمين ، لأنه هنا خصصنا الفقراء ، فقراء البلد الأغنياء لتعلق نفوسهم في أموال الأغنياء التي عندهم ، فليس مجرد تخصيص الغني، وإلا كلامه صحح ويشهد بما ذكرنا قبل قليل فيما اختاره شيخ الأسلام في حديث أبي بردة بن نيار .
القارئ : " وقد اختلف العلماء في هذه المسألة ، فأجاز النقل الليث وأبو حنيفة وأصحابهما ،ونقله ابن المنذر عن الشافعي واختاره ، والأصح عند الشافعية والمالكية والجمهور ترك النقل ، فلو خالف ونقل أجزأ عند المالكية على الأصح ، ولم يجزئ عند الشافعية على الأصح إلا إذا فقد المستحقون لها ، ولا يبعد أنه اختيار البخاري لأن قوله : حيث كانوا ، يشعر بأنه لا ينقلها عن بلد وفيه من هو متصف بصفة الاستحقاق . قوله : أخبرنا . انتهى ".
الشيخ : انتهى ، الواقع أن ابن حجر رحمه الله ، حمله كلام البخاري على هذا فيه تمحل كأنه يقول : إن البخاري يريد : ترد في الفقراء حيث كانوا من بلد الأغنياء ، حيث كانوا من بلد الأغنياء، وهذا وإن كان محتملا لكنه خلاف الظاهر ، بل ظاهر كلام البخاري رحمه الله أن المراد: حيث كانوا ، أي سواء كانوا في بلد الأغنياء أو في بلد آخر .
على كل حال القول الراجح في هذه المسألة : أنه يجب إعطاء الزكاة في بلد الاغنياء ، في فقراء بلد الأغنياء، إلا إذا كان هناك حاجة أو مصلحة فلا بأس بالنقل.