حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عمرو عن عبد الله بن أبي أوفى قال ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى ) حفظ
القارئ : حدثنا حفص بن عمرقال : حدثنا شعبة ، عن عمرو ، عن عبد الله بن أبي أوفى قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال : اللهم صل على آل أبي أوفى ).
الشيخ : هذه من بركة الانسان أن يكون سببا لصالح أقاربه ، وإن من المعلوم أن الذي أتى بالزكاة واحد ، لكن الدعاء يكون له ولآله أي أقاربه .
وفيه دليل على جواز الصلاة على غير الأنبياء ، لأنه قال : ( صل على آل أبي أوفى ).
وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال : أنه لا تجوز الصلاة على غير الأنبياء إلا لسبب يبين أنها وجهت إلى غير نبي ، السبب مثل الزكاة ، إذا جاءك إنسان بزكاته ، قل : اللهم صل عليه ، هذا لا بأس به ، أو اللهم صل على آله ، هذا لا بأس به .
أو إذا كان ذلك تبعا ، مثل قولنا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا تبع .
ومنهم من قال : أنها تجوز الصلاة على غير الأنبياء مطلقا إلا إذا جعلت شعارا لشخص معين يخشى أن يتوهم الواهم أنه نبي، كما يقول : اللهم صل على علي بن أبي طالب كلما ذكر اسمه ، فإذا جعلها شعارا لشخص معين أوهم أن هذا الشخص نبي ، فهذا لا يجوز ، وأما إذا لم تكن شعارا فلا بأس بها مطلقا .