باب : ما يستخرج من البحر . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ليس العنبر بركاز ، هو شيء دسره البحر . وقال الحسن : في العنبر والؤلؤ الخمس ، فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ، ليس في الذي يصاب في الماء . حفظ
القارئ : باب : ما يستخرج من البحر .
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( ليس العنبر بركاز ، هو شيء دسره البحر ).
وقال الحسن : في العنبر والؤلؤ الخمس ، " فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ، ليس في الذي يصاب في الماء " .
وقال الليث : حدثني جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل ، بأن يسلفه ألف دينار فدفعها إليه ).
الشيخ : الترجمة ، ابن عباس يقول : ليس العنبر بركاز ، هو شيء دسره البحر ، يعني لفظه ودفعه، ليس بركاز ، والركاز هو الذي يكون مدفونا في الأرض ، وقول ابن عباس لا شك هو الصواب بل هو المتعين .
وقال الحسن : في العنبر واللؤلؤ الخمس ، جعله كالركاز ، ولكن رد عليه البخاري فقال : ليس نعم ، قال : " فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ، ليس في الذي يصاب في الماء ".