قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : يقول : " وقال ابن المنير : موضع الاستشهاد منه أخذ الرجل الخشبة على أنها حطب ، فإذا قلنا : أن شرع من قبلنا شرع لنا، فيستفاد منه إباحة ما يلفظه البحر من مثل ذلك مما نشأ في البحر أو عطب فانقطع ملك صاحبه ، وكذلك ما لم يتقدم عليه ملك لأحد من باب أولى ".
الشيخ : مو بواضح بأن الخشب ، الخشب في الغالب أنه مملوك ، ليس مما يستخرج من البحر .
القارئ : في العيني ؟
الشيخ : نعم.
القارئ : يقول : " الكلام في هذا الحديث على أنواع :
الأول : في جهة إيراد هذا الحديث في هذل الباب ، فقال الإسماعيلي : ليس في هذا الحديث شيء يناسب الترجمة ، رجل اقترض قرضا فارتجع قرضه ، وكذا قال الداوودي : حديث الخشبة ليس من هذا الباب في شيء ، وأجاب عن ذلك من ساعده ووجه كلامه ، منهم عبد الملك فقال : إنما أدخل البخاري هذا الحديث في هذا الباب ، لأنه يريد أن كل ما ألقاه البحر جاز التقاطه ، ولا خمس فيه إذا لم يعلم أنه من مال المسلمين ، وأما إذا علم أنه منه فلا يجوز أخذه ، لأن الرجل إنما أخذ خشبة على الإباحة ليملكها فوجد فيها المال .
ولو وقع هذا اليوم كان كاللقطة ، لأنه معلوم أن الله تعالى لا يخلق الدنانير المضروبة في الخشبة.
قلت : ينبغي أن يقيد عادة ، لأن قدرة الله تعالى صالحة لكل شيء عقلا ".
الشيخ : مو بواضح بأن الخشب ، الخشب في الغالب أنه مملوك ، ليس مما يستخرج من البحر .
القارئ : في العيني ؟
الشيخ : نعم.
القارئ : يقول : " الكلام في هذا الحديث على أنواع :
الأول : في جهة إيراد هذا الحديث في هذل الباب ، فقال الإسماعيلي : ليس في هذا الحديث شيء يناسب الترجمة ، رجل اقترض قرضا فارتجع قرضه ، وكذا قال الداوودي : حديث الخشبة ليس من هذا الباب في شيء ، وأجاب عن ذلك من ساعده ووجه كلامه ، منهم عبد الملك فقال : إنما أدخل البخاري هذا الحديث في هذا الباب ، لأنه يريد أن كل ما ألقاه البحر جاز التقاطه ، ولا خمس فيه إذا لم يعلم أنه من مال المسلمين ، وأما إذا علم أنه منه فلا يجوز أخذه ، لأن الرجل إنما أخذ خشبة على الإباحة ليملكها فوجد فيها المال .
ولو وقع هذا اليوم كان كاللقطة ، لأنه معلوم أن الله تعالى لا يخلق الدنانير المضروبة في الخشبة.
قلت : ينبغي أن يقيد عادة ، لأن قدرة الله تعالى صالحة لكل شيء عقلا ".