باب : في الركاز الخمس . حفظ
الشيخ : ويصرف مصرف الفيئ في المصالح العامة ، لا مصارف الزكاة ، والحديث محتمل ،وإذا أراد الاحتياط نقول : أخرجه مخرج الخمس الذي للفيئ من حيث الكمية ، بمعنى أنك أخرج خمسا سواء بلغ النصاب أو لا .
من جهة من يعطى اجعله خمس زكاة ، لأن مصارف الزكاة أضيق من مصارف الفيئ إذ أن الفيئ مصارفه في كل مصلحة ، وفي هذا نكون قد احتطنا فيجب إخراج الخمس منه ، قليلا كان أو كثيرا ويصرف مصارف الزكاة حتى لو وجد ركازا قدره خمسة دراهم ، نقول : أخرج درهما واصرفه مصرف الزكاة .
ثم ذكر الآثار رحمه الله ، وأخذ هنا العديد من المعادن ، من كل مئتين خمسة ، والمراد معادن الذهب والفضة ، ومئتين خمسة يعني كم ؟ ربع العشر ، كل مئتين يجب فيها خمسة يعني ربع العشر، لأن عشر المئتين عشرون ، أليس كذلك ؟ الخمسة بالنسبة للعشرين ربع ، هذا إذا كانت من الذهب والفضة لا شك أن فيها ربع العشر، ولكن إذا كانت من غيرهما ، غير الذهب والفضة لا تجب الزكاة في غيرهم ، فإن استخرجه على أنه عروض تجارة وجبت فيه الزكاة ربع العشر، وإن استخرجه لا على هذه النية فليس فيه شيئ وهذا المعدن ليس الركاز، الركاز انتهى موضوعه.
وقال الحسن : " ما كان من الركاز في أرض الحرب ففيه الخمس ، وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة "، فكأنه رحمه الله اعتبر الدار، إن كان الركاز في أرض حرب ، يعني في أرض قوم بيننا وبينهم حرب ففيه الخمس ، ويكون فيئا . وإن كان من أرض السلم فهو لقطة ، يعني يجب أن يعرف ، ففيه الزكاة، يعني ربع العشر إن كان من الذهب والفضة. نقرأ الآثار هذه.