قراءة بحث على لفظة الصدقة مع تعليق الشيخ . حفظ
الشيخ : في شيء ؟ بحث ؟
السائل : صدقة يا شيخ المصدق .
الشيخ : نعم.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم . يقول : قال ابن الأثير في * النهاية * في مادة صدق في حديث الزكاة : ( لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ) : " رواه أبو عبيد بفتح الدال والتشديد ، يريد صاحب الماشية ".
الشيخ : المصدَّق بفتح الدال .
القارئ : " تشديد بفتح الدال مع التشديد ".
الشيخ : نعم .
القارئ : " يريد صاحب الماشية أي الذي أُخذت صدقة ماله ، المصدَّق ".
الشيخ : المصدِّق.
القارئ : بفتح الدال .
الشيخ : بفتح إيش ؟
القارئ : الدال مع التشديد.
الشيخ : إي فتح الدال ، والتشديد تشديد الدال ، المصدَّق.
القارئ : المصدَّق، " وخالفه عامة الرواة فقالوا : بكسر الدال وهو عامل الزكاة " .
الشيخ : المصدِّق .
القارئ : " الذي يستوفيها من أربابها ،يقال: صدقه ، يصدقهم، فهو مصدِّق.
وقال أبو موسى : الرواية بتشديد الصاد والدال معاً وكسر الدال وهو صاحب المال ، وأصله المتصدِّق ، فأدغمت التاء في الدال ، والذي شرحه الخطابي في المعالم أن المصَدَّق بتخفيف الصاد، العامل وأنه وكيل الفقراء في القبض ".
ذكر الحافظ ابن حجر ، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح : " المصَّدَّق ، على قوله ( إلا أن يشاء المصَّدَّق ) اختلف في ضبطه ، فالأكثر على أنه بالتشديد والمراد المالك ، وهذا اختيار أبي عبيد " .
الشيخ : المراد من ؟ المالك ؟
القارئ : نعم. المالك ، " وهذا اختيار أبي عبيد وتقدير الحديث : لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلاً ، ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم ، إلا برضى المالك ، لكونه يحتاج إليه ، فبأخذه بغير اختياره إضرار به ، وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث " .
الشيخ : هرمة ولا ذات عوار ولا تيس .
القارئ : " ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي ، وكأنه يشير بذلك إلى التفويض إليه باجتهاده ، لكونه يجري مجرى الوكيل ، فلا يتصرف بغير المصلحة ، فيتقيد بما تقتضيه القواعد ، وهذا قول الشافعي .
وقال ابن فارس في * مقاييس اللغة * نقلاً عن الخليل أنه قال : المطعم متصدِّق ، والسائل متصدِّق وهما سواء .
فأما الذي في القرآن فهو المعطي، والمصدِّق الذي يأخذ صدقات الغنم " .
الشيخ : يعني في قوله تعالى : (( إن المصدِّقين والمصدِّقات )).
القارئ : وقال في القاموس مادة صدق : " والمصدِّق كمحدِّث، آخذ الصدقات " .
الشيخ : مصدِّق .
القارئ : " والمصدِّق كمحدِّث ، آخذ الصدقات والمتصدِّق معطيها ، وفي التنزيل : (( إن المصدِّقين والمصدِّقات )) أصله المتصدِّقين ، فقلبت التاء صاداً وأدغمت في مثلها ".
الشيخ : والله كلام ابن حجر هذا فيه تشتيت ،إذا قال : هرمة ، ولا ذات عوار ، هذه عائدة على قابض الصدقة ، الساعي.
ولا تيس ، يقول : هذه عائدة على المتصدِّق ، فيه نظر أيضاً ، لأن التيس إذا كان ، ما يقبل إلا إذا كان تيس ضراب ، يعني يضرب المعز برضا ربه أيضا .
الذي يظهر لي والله أعلم أن الصواب : ( إلا أن يشاء المصدِّق ) أي قابض الصدقة ، يعني بتخفيف الصاد وكسر الدال مشددة .
السائل : ... ؟
الشيخ : أيهن ؟
السائل : ... ؟
الشيخ : المصدِّقين، نعم إي تكون مناسبة نعم.
السائل : صدقة يا شيخ المصدق .
الشيخ : نعم.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم . يقول : قال ابن الأثير في * النهاية * في مادة صدق في حديث الزكاة : ( لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ) : " رواه أبو عبيد بفتح الدال والتشديد ، يريد صاحب الماشية ".
الشيخ : المصدَّق بفتح الدال .
القارئ : " تشديد بفتح الدال مع التشديد ".
الشيخ : نعم .
القارئ : " يريد صاحب الماشية أي الذي أُخذت صدقة ماله ، المصدَّق ".
الشيخ : المصدِّق.
القارئ : بفتح الدال .
الشيخ : بفتح إيش ؟
القارئ : الدال مع التشديد.
الشيخ : إي فتح الدال ، والتشديد تشديد الدال ، المصدَّق.
القارئ : المصدَّق، " وخالفه عامة الرواة فقالوا : بكسر الدال وهو عامل الزكاة " .
الشيخ : المصدِّق .
القارئ : " الذي يستوفيها من أربابها ،يقال: صدقه ، يصدقهم، فهو مصدِّق.
وقال أبو موسى : الرواية بتشديد الصاد والدال معاً وكسر الدال وهو صاحب المال ، وأصله المتصدِّق ، فأدغمت التاء في الدال ، والذي شرحه الخطابي في المعالم أن المصَدَّق بتخفيف الصاد، العامل وأنه وكيل الفقراء في القبض ".
ذكر الحافظ ابن حجر ، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح : " المصَّدَّق ، على قوله ( إلا أن يشاء المصَّدَّق ) اختلف في ضبطه ، فالأكثر على أنه بالتشديد والمراد المالك ، وهذا اختيار أبي عبيد " .
الشيخ : المراد من ؟ المالك ؟
القارئ : نعم. المالك ، " وهذا اختيار أبي عبيد وتقدير الحديث : لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلاً ، ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم ، إلا برضى المالك ، لكونه يحتاج إليه ، فبأخذه بغير اختياره إضرار به ، وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث " .
الشيخ : هرمة ولا ذات عوار ولا تيس .
القارئ : " ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي ، وكأنه يشير بذلك إلى التفويض إليه باجتهاده ، لكونه يجري مجرى الوكيل ، فلا يتصرف بغير المصلحة ، فيتقيد بما تقتضيه القواعد ، وهذا قول الشافعي .
وقال ابن فارس في * مقاييس اللغة * نقلاً عن الخليل أنه قال : المطعم متصدِّق ، والسائل متصدِّق وهما سواء .
فأما الذي في القرآن فهو المعطي، والمصدِّق الذي يأخذ صدقات الغنم " .
الشيخ : يعني في قوله تعالى : (( إن المصدِّقين والمصدِّقات )).
القارئ : وقال في القاموس مادة صدق : " والمصدِّق كمحدِّث، آخذ الصدقات " .
الشيخ : مصدِّق .
القارئ : " والمصدِّق كمحدِّث ، آخذ الصدقات والمتصدِّق معطيها ، وفي التنزيل : (( إن المصدِّقين والمصدِّقات )) أصله المتصدِّقين ، فقلبت التاء صاداً وأدغمت في مثلها ".
الشيخ : والله كلام ابن حجر هذا فيه تشتيت ،إذا قال : هرمة ، ولا ذات عوار ، هذه عائدة على قابض الصدقة ، الساعي.
ولا تيس ، يقول : هذه عائدة على المتصدِّق ، فيه نظر أيضاً ، لأن التيس إذا كان ، ما يقبل إلا إذا كان تيس ضراب ، يعني يضرب المعز برضا ربه أيضا .
الذي يظهر لي والله أعلم أن الصواب : ( إلا أن يشاء المصدِّق ) أي قابض الصدقة ، يعني بتخفيف الصاد وكسر الدال مشددة .
السائل : ... ؟
الشيخ : أيهن ؟
السائل : ... ؟
الشيخ : المصدِّقين، نعم إي تكون مناسبة نعم.