حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين ) حفظ
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على كل حر، أو عبد ذكر ، أو أنثى من المسلمين ).
الشيخ : وسبق أيضاً أنها تجب حتى على الصغير، فهي تجب على كل مسلم ، حر أو عبد، ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، لأن أحد جزأَي العلة ثابت في ذلك وهو إطعام المساكين.
أما الجزء الثاني وهي أنها طهرة للصائم ، فهذه لا تشمل الصغير لأن الصغير لم يصم .
وعلى هذا فتجب على كل واحد من المسلمين لكن العبد من يعطي عنه ؟ يعطي عنه سيده ، والصغير من ماله إذا كان له مال ، وإلا فعلى من تلزمه النفقة . طيب والأجير، الأجير مثلاً عندك خادم في البيت ، هل هو على صاحب البيت أو على الخادم ؟ على الخادم ، على الخادم ، لأن الأصل في الفرائض أنها على المكلف لا على غيره. طيب ، وإذا كان إنسان عنده أولاد ، فهل الفطرة على الأولاد والزوجات ؟ أو على صاحب البيت ؟ فيه خلاف ، بعض العلماء يقول : إنه على صاحب البيت ، فيطعم عن زوجاته وعن أولاده . القول الراجح : أنها عليهم أنفسهم ، لأن الأصل في الفريضة أنها على المكلف لا على غيره ، إلا إذا لم يجدوا ، فعلى من تلزمه مؤونتهم .