حدثنا أحمد بن يونس حدثنا الليث عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ( أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ) قال عبد الله رضي الله عنه فجعل الناس عدله مدين من حنطة . حفظ
القارئ : حدثنا أحمد بن يونس قال : حدثنا الليث ، عن نافع، أن عبد الله قال : ( أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير . قال عبد الله رضي الله عنه : فجعل الناس عدله مدين من حنطة ).
الشيخ : هذا الحنطة هي البر ، وكان البر في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له وجود، لكن استعماله قليل ، والدليل أن له وجوداً قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر ) لكنه قليل.
ثم لما كثر البر في المدينة ، جعل معاوية رضي الله عنه بعد أن كان خليفة ، جعل مدين منه تعدل صاعاً ، فعدل الناس من صاع إلى نصف صاع إذا أخرجوا من البر .
لكن أبى ذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وقال : ( أما أنا لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) .
الشيخ : هذا الحنطة هي البر ، وكان البر في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له وجود، لكن استعماله قليل ، والدليل أن له وجوداً قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر ) لكنه قليل.
ثم لما كثر البر في المدينة ، جعل معاوية رضي الله عنه بعد أن كان خليفة ، جعل مدين منه تعدل صاعاً ، فعدل الناس من صاع إلى نصف صاع إذا أخرجوا من البر .
لكن أبى ذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وقال : ( أما أنا لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) .