حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ( كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام ) وقال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر . حفظ
القارئ : حدثنا معاذ بن فضالة قال : حدثنا أبو عمر ، عن عياض بن عبد الله بن سعد ،عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام ) .
قال أبو سعيد : ( وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر ).
الشيخ : هذا من أفيد الأحاديث ، ( صاعاً من طعام )، ثم قال : ( وكان طعام )، هذا يفيد على أن الواجب هو ما كان طعاماً من أي نوع كان ، لكن صادف أن الطعام في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه الأصناف الأربعة : التمر والشعير والزبيب والأقط .
وعليه فقول بعض أهل العلم : " إن غير هذه الأصناف الخمسة ، ويزيدون فيها البر ، لا يجزئ " قول ضعيف جداً والصواب أن كل ما كان طعاما ًفهو مجزئ.
بقي أن يقال : ماذا تقولون لو أعطاها كسوة ، بأن أعطى كل فقير من الكسوة ما يقابل الصاع ؟ فالجواب : لا يجزئ ، الجواب : لا يجزئ ، لأن المقصود إغناؤهم عن السؤال في ذلك اليوم.
فإن قال قائل : لو أعطيناها دراهم هل يجزئ أو لا ؟ فالجواب : لا يجزئ ، وليس لنا أن نستحسن ما ورد الشرع في خلافه ، الحسن ما جاء به الشرع. ويدل على أن ذلك لا يجزئ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، ومن المعلوم أن الصاعين غالباً يختلفان في القيمة ، هذا هو الغالب، لم يقل : صاعاً من تمر أو ما يعادله من الشعير ، بل قال : صاعاً من شعير، ولأننا لو قلنا بإخراج القيمة لكانت هذه الشعيرة خفية ، لأن كل واحد يطلع من جيبه مثلاً مئة ريال ، إذا كان عنده عشر أنفار ، ولا يدرى عنه ، ولا تعرف هذه الشعيرة ، وهذه شعيرة ينبغي أن يعرفها الصغار مع الكبار. وكان الناس فيما سبق لما كان لهم همم ونشاط يأتي الرجل بصدقة الفطر إلى بيته ، ثم يجتمع الصغار ما هذه ؟ ما هذه ؟
هذه الفطرة ، أن يكون لها قيمة ، أما الآن مع الأسف الشديد أنه بدأ بعض الناس الآن يجمعون دراهم ، ولا يدرى هل تصل قبل الصلاة ، أو لا تصل ؟ وهل تصل إلى أهلها أو لا تصل ؟ كل من أجل الكسل والتهاون بالأمور .