حدثنا آدم قال حدثنا شعبة حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ) حفظ
القارئ : حدثنا آدم قال حدثنا شعبة حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه )
الشيخ : نعم من حج لله اللام هذه للإخلاص يعني حجا قصد به وجه الله عز وجل ( فلم يرفث ) أي لم يباشر كما قال عز وجل : (( فلا رفث )) والمراد به الجماع ومقدماته ( ولم يفسق ) أي لم يعص الله سواء كانت المعصية فيما بينه وبين ربه أو فيما بينه وبين الخلق فإذا اجتمع الإخلاص واجتناب المحرمات واجتناب المحرمات الخاصة بالإحرام وهو : الرفث فحينئذٍ يرجع ( كيوم ولدته أمه ) ، يوم بالفتح أو بالكسر ؟ أنا مشكولة عندي بالكسر والأفصح الفتح كيومَ ولدته أمه لأن يوم وشبهها إذا أضيفت إلى مبني فالأولى بناؤها على الفتح ، طيب كيوم ولدته أمه يعني ليس عليه ذنوب كما أن الجنين إذا ولد ليس عليه ذنوب فكذلك هذا ، ظاهر الحديث الكبائر والصغائر وهذه مسألة اختلف فيها العلماء هل الأحاديث المطلقة هذه تشمل الكبائر والصغائر أو يقال : إنها مقيدة بما إذا اجتنبت الكبائر ؟ هذا الأخير أنها مقيدة هو رأي الجمهور وقالوا إذا كانت الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة لا تكفر إلا باجتناب الكبائر مع أنها أفضل من الحج فالحج من باب أولى ، نعم
الشيخ : نعم من حج لله اللام هذه للإخلاص يعني حجا قصد به وجه الله عز وجل ( فلم يرفث ) أي لم يباشر كما قال عز وجل : (( فلا رفث )) والمراد به الجماع ومقدماته ( ولم يفسق ) أي لم يعص الله سواء كانت المعصية فيما بينه وبين ربه أو فيما بينه وبين الخلق فإذا اجتمع الإخلاص واجتناب المحرمات واجتناب المحرمات الخاصة بالإحرام وهو : الرفث فحينئذٍ يرجع ( كيوم ولدته أمه ) ، يوم بالفتح أو بالكسر ؟ أنا مشكولة عندي بالكسر والأفصح الفتح كيومَ ولدته أمه لأن يوم وشبهها إذا أضيفت إلى مبني فالأولى بناؤها على الفتح ، طيب كيوم ولدته أمه يعني ليس عليه ذنوب كما أن الجنين إذا ولد ليس عليه ذنوب فكذلك هذا ، ظاهر الحديث الكبائر والصغائر وهذه مسألة اختلف فيها العلماء هل الأحاديث المطلقة هذه تشمل الكبائر والصغائر أو يقال : إنها مقيدة بما إذا اجتنبت الكبائر ؟ هذا الأخير أنها مقيدة هو رأي الجمهور وقالوا إذا كانت الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة لا تكفر إلا باجتناب الكبائر مع أنها أفضل من الحج فالحج من باب أولى ، نعم