حدثنا مسدد حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشأم الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها ) حفظ
القارئ : حدثنا مسدد حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها ).
الشيخ : هذا الحديث فيه زيادة عما سبق وهو التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم وفيه أيضاً مما زاد أن هذه المواقيت لأهل هذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهل هذه البلدان ولا يخفى أن في هذا تيسيراً على المكلف وإلا لقلنا أن المدني إذا جاء من طريق نجد وجب عليه أن يذهب إلى ذي الحليفة ولقلنا أنه إذا جاء من أهل نجد أحد ماراً بذي الحليفة وجب أن يحرم من قرن وفي هذا لا شك مشقة فلذلك كان من أتى على هذه المواقيت من غير أهل هذه البلاد يحرم منها تيسيراً على المكلف ولكن هل إحرامه منه رخصة أو عزيمة ؟ أكثر العلماء على أنها عزيمة وأنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا محرماً وإن لم يكن من أهله وهذا هو ظاهر الحديث وقيل إنه رخصة وأن الإنسان لو أخر الإحرام إلى ميقاته الأصلي فلا حرج وهذا مذهب مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وينبني على هذا مسألة مهمة وهي أن الإنسان لو ذهب في الطائرة من القصيم يريد الحج أو العمرة ثم لم يحرم من محاذاة ذي الحليفة حتى وصل إلى جدة فعلى قول من يقول : إن التوقيت لمن مرّ عليهن من غير أهلهن عزيمة نقول : إذا أردت أن تحرم الآن إيش ؟ ترجع إلى ذي الحليفة وعلى قول من يقول : إنها رخصة وأنه يجوز أن يحرم من ميقاته الأصلي نقول : اذهب إلى قرن وهذا فرق واضح ولكن ظاهر النص أنه فرض وليس برخصة أن من مرّ بهذه المواقيت وهو يريد الحج والعمرة لا بد أن يحرم ،
ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يلزم كل من مرّ بهذه المواقيت أن يحرم منها إذا كان لا يريد الحج والعمرة لقوله : ( ممن يريد الحج أو العمرة ) فإذا قال قائل : كلمة ممن يريد لا تدل على عدم الوجوب إذا دل النص على الوجوب لأنك تقول للشخص إذا أردت أن تصلي فتوضأ ، هل نقول إن الصلاة تحت الإرادة إن شاء صلى وإن شاء لم يصل ؟ لا ، فالجواب : أن نقول لا دليل على وجوب تكرار الحج أو العمرة بل الدليل يدل على أنه مرة واحدة فإن النبي صلى الله عليه سلم لما قال : ( إن الله فرض عليكم الحج ) ، قام الأقرع بن حابس وقال : أفي كل عام يا رسول الله ؟ قال : ( الحج مرة فما زاد فهو تطوع ) وهذا نص صريح وعلى هذا فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم فمن ذهب إلى مكة لتجارة أو طلب علم أو زيارة قريب أو عيادة مريض أو أي شغل وهو قد أدى الفريضة فإن شاء أحرم وإن شاء لم يحرم سواء طال عهده بمكة أم قصر وأما قول العوام إذا كان بينه وبين نسكه الأول أكثر من أربعين يوماً وجب عليه أن يحرم وما كان دون ذلك لم يجب فلا أصل له ، إذاً الصواب الذي تطمئن إليه النفس هو أن من أدى الفريضة فإنه لا يلزمه أن يحرم ولو مرّ بالمواقيت والحديث هنا صريح : لمن يريد الحج والعمرة ، والواو هنا بمعنى أو يعني أو العمرة وليس المعنى ممن يريد القران لأننا لو أخذنا الواو بظاهرها لكان المعنى ممن يريدهما جميعاً وليس كذلك بل ممن يريد الحج أو العمرة .
الشيخ : هذا الحديث فيه زيادة عما سبق وهو التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم وفيه أيضاً مما زاد أن هذه المواقيت لأهل هذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهل هذه البلدان ولا يخفى أن في هذا تيسيراً على المكلف وإلا لقلنا أن المدني إذا جاء من طريق نجد وجب عليه أن يذهب إلى ذي الحليفة ولقلنا أنه إذا جاء من أهل نجد أحد ماراً بذي الحليفة وجب أن يحرم من قرن وفي هذا لا شك مشقة فلذلك كان من أتى على هذه المواقيت من غير أهل هذه البلاد يحرم منها تيسيراً على المكلف ولكن هل إحرامه منه رخصة أو عزيمة ؟ أكثر العلماء على أنها عزيمة وأنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا محرماً وإن لم يكن من أهله وهذا هو ظاهر الحديث وقيل إنه رخصة وأن الإنسان لو أخر الإحرام إلى ميقاته الأصلي فلا حرج وهذا مذهب مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وينبني على هذا مسألة مهمة وهي أن الإنسان لو ذهب في الطائرة من القصيم يريد الحج أو العمرة ثم لم يحرم من محاذاة ذي الحليفة حتى وصل إلى جدة فعلى قول من يقول : إن التوقيت لمن مرّ عليهن من غير أهلهن عزيمة نقول : إذا أردت أن تحرم الآن إيش ؟ ترجع إلى ذي الحليفة وعلى قول من يقول : إنها رخصة وأنه يجوز أن يحرم من ميقاته الأصلي نقول : اذهب إلى قرن وهذا فرق واضح ولكن ظاهر النص أنه فرض وليس برخصة أن من مرّ بهذه المواقيت وهو يريد الحج والعمرة لا بد أن يحرم ،
ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يلزم كل من مرّ بهذه المواقيت أن يحرم منها إذا كان لا يريد الحج والعمرة لقوله : ( ممن يريد الحج أو العمرة ) فإذا قال قائل : كلمة ممن يريد لا تدل على عدم الوجوب إذا دل النص على الوجوب لأنك تقول للشخص إذا أردت أن تصلي فتوضأ ، هل نقول إن الصلاة تحت الإرادة إن شاء صلى وإن شاء لم يصل ؟ لا ، فالجواب : أن نقول لا دليل على وجوب تكرار الحج أو العمرة بل الدليل يدل على أنه مرة واحدة فإن النبي صلى الله عليه سلم لما قال : ( إن الله فرض عليكم الحج ) ، قام الأقرع بن حابس وقال : أفي كل عام يا رسول الله ؟ قال : ( الحج مرة فما زاد فهو تطوع ) وهذا نص صريح وعلى هذا فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم فمن ذهب إلى مكة لتجارة أو طلب علم أو زيارة قريب أو عيادة مريض أو أي شغل وهو قد أدى الفريضة فإن شاء أحرم وإن شاء لم يحرم سواء طال عهده بمكة أم قصر وأما قول العوام إذا كان بينه وبين نسكه الأول أكثر من أربعين يوماً وجب عليه أن يحرم وما كان دون ذلك لم يجب فلا أصل له ، إذاً الصواب الذي تطمئن إليه النفس هو أن من أدى الفريضة فإنه لا يلزمه أن يحرم ولو مرّ بالمواقيت والحديث هنا صريح : لمن يريد الحج والعمرة ، والواو هنا بمعنى أو يعني أو العمرة وليس المعنى ممن يريد القران لأننا لو أخذنا الواو بظاهرها لكان المعنى ممن يريدهما جميعاً وليس كذلك بل ممن يريد الحج أو العمرة .