فوائد حديث : ( اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك ... ) حفظ
الشيخ : وفي هذا الحديث دليل على شدة ما يجده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين نزول الوحي عليه تحقيقاً لقوله تعالى : (( إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً )) ولقد نزل عليه الوحي وهو على فخذ حذيفة في ما أظن يقول : " حتى كاد يرض فخذي عليه الصلاة والسلام " قد وضع رأسه عليه وهذا مما أمره الله به أن يصبر عليه قال : (( إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً فاصبر لحكم ربك )) وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف في الأمر الذي لم يبلغه فيه الوحي وليس محلاً للاجتهاد فما بالك بنا نحن نفتي وكما يقول العوام : ... يفتي ولا يبالي فكأنما ينزل عليه الوحي والواجب التثبت والتأني لأن المفتي معبر عن الله عز وجل يقول : هذا شرع الله ، وفيه أيضاً دليل على أن الإنسان إذا أحرم وبه طيب فإنه يجب أن يغسله لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات ) ، وفيه اعتبار التثليث في إزالته أي في إزالة الطيب حتى لو زال في أول مرة فكرر ثلاث مرات امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيه أيضاً على أن من أحرم بإحرام في طيب فإنه ينزعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وانزع عنك الجبة ) لأنها فيها طيب واقتصار بعض العلماء رحمهم الله على كراهة تطييب الرداء يعني رداء الإحرام فيه نظر والصواب أنه حرام أما بعد أن يحرم فأمره ظاهر وأما قبل أن يحرم فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( لا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران ولا الورس ) فالصواب أن تطييب الإحرام قبل عقد النية ثم لبسه حرام على الإنسان حتى يغسله ، وفيه أيضاً من فوائده أن العمرة كالحج يصنع فيها ما يصنع في الحج حيث قال : ( اصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك ) لكن يستثنى من ذلك ما وقع عليه الإجماع في أنه لا يفعل في العمرة كالوقوف في عرفة والمبيت بالمزدلفة والمكث في منى ورمي الجمرات فإن هذا لا يفعل في العمرة بالاتفاق بإجماع المسلمين ويبقى الطواف والسعي والحلق أو التقصير ومحظورات الإحرام تتساوى فيه العمرة والحج ، وفيه أيضاً دليل على وجوب طواف الوداع للعمرة لعموم قوله : ( كما تصنع في حجتك ) فلا يجوز للإنسان إذا اعتمر أن يخرج من مكة إلا بوداع لكن من طاف وسعى وقصر ومشى اكتفي بطوافه الذي طافه وقد ترجم البخاري رحمه الله على هذا فقال : " باب المعتمر يجزؤه الطواف عن الوداع " واحتج بفعل عائشة رضي الله عنها فإنها أتت بعمرة ليلة الحصبا أتت بعمرة ثم سارت إلى المدينة ، وأما قول بعضهم إنه لا يجب للعمرة طواف وداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به إلا في الحج فهذا من الأشياء التي تجدد حكمها تجدد الحكم ، نعم لو فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر بعد حجه ولم يطف الوداع لكان في هذا دليل أما أنه لم يقله إلا في حجة الوداع فيقال الجواب على هذا بل الجواب عن هذا أنه من باب ما تجدد إيجابه ، هل يمكن أن نقيس إزالة النجاسة على إزالة الطيب في الإحرام بمعنى أن نقول لا بد من ثلاث غسلات في إزالة النجاسة ؟ ، الغالب أن النجاسة لا تزول إلا بثلاث لكن لو فرض أنها زالت بأقل فإن المكان يطهر لأن لدينا قاعدة في إزالة النجاسة وهي : " أن النجاسة عين خبيثة متى زالت بأي مزيل زال حكمها " ولهذا يسأل كثير من الناس عن غسل الثياب والأكوات بالبخار هل تطهر أو لا تطهر ؟ نقول : تطهر ما دام الوسخ زال والنجاسة زالت فهذا هو المطلوب لأن إزالة النجاسة لا تجب بالماء بل بكل ما يزيلها فالنعل مثلاً إذا تنجست هاه ؟ يزيلها التراب يطهرها التراب وذيل المرأة التي تجره على أمكنة قذرة يطهره ما بعده والاستجمار يكفي عن الاستنجاء بالماء بل كل ما زالت عين النجاسة فهي طاهرة حتى لو فرض أن النجاسة وقعت على الأرض ثم زال أثرها أثر البول معروف أنه إذا وقع على الأرض يكون له لون ، لكن بالرياح والشمس ذهب اللون فنقول : المكان طهر الآن وإن لم يكن ماء ، ولا يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بول الأعراب الذي بال في المسجد ذنوباً من ماء لأن هذا أسرع في إزالة النجاسة صب الماء عليه أسرع والناس محتاجون للمسجد فلا نقل انتظروا حتى يزول بالشمس والريح ، نعم
السائل : شيخ أحسن الله إليكم ...
الشيخ : إي نعم هو ماء بخار تكثف ونزل توضأ منه لكن من اللي يلقاه ماء فريون يتوضأ به على كل إذا أمكن توضأ منه
السائل : ...
الشيخ : يمكن توضأ منه ، نعم