باب : الطيب ثم الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن . وقال بن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن وقال عطاء يتختم ويلبس الهميان وطاف بن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها . حفظ
القارئ : باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما : يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن ، وقال عطاء : يتختم ويلبس الهميان ، وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب ، ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها .
الشيخ : هذه آثار ، أولاً الطيب عند الإحرام لا شك أنه سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب عند إحرامه ويبقى الطيب قالت عائشة : كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ، في هذه الحال يا جماعة إذا بقي الطيب على رأسه وينظر إلى وبيصه لمعانه وأراد أن يتوضأ لا بد أن يمسح الرأس وإذا مسح الرأس لا بد أن يعلق الطيب في يده فهل نقول إنه يفعل ويفدي لأنه تطيب تعمد التطيب أو نقول إنه لا يمسح رأسه ويتيمم أو نقول يمسح ولو علق الطيب بيده لأنه لم يتعمد الطيب ابتداءً ؟ الثاني لأنه لا يضر ، لكن لا يتعمد أن يفرك رأسه جداً حتى يلصق أكثر لا ، طيب وهذا والحمد لله بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يُرى وبيص المسك في مفارقه ويغتسل ويقول برأسه هكذا وهو محرم ، وما يلبس إذا أراد يحرم ويترجل ويدهن ، معلوم أن المحرم إذا أراد أن يحرم يلبس الإزار والرداء هذا هو المشروع حتى يبقى الحجيج كلهم على لباس واحد ، ويترجل ويدهن يترجل يعني يسرح الشعر ويدهن يدهنه لكن بشيء ليس فيه طيب أو بشيء فيه طيب ؟ حتى وإن كان فيه طيب لأن الرسول كان يتطيب في رأسه ولحيته عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس رضي الله عنهما : يشم المحرم الريحان ، وهذه المسألة مختلف فيها هل يجوز للمحرم أن يشم الطيب أو لا ؟ بعضهم قال : إنه لا يجوز مطلقاً وبعضهم قال : يجوز مطلقاً وبعضهم فصل قال : إن احتاج إلى ذلك كرجل وقف عند عطار وأراد أن يشتري منه طيباً فلا بأس أن يشمه ليعرف الطيب الطيّب من الردي وهذا القول وسط لأنه أولاً تركه أحوط لا شك لأن الطيب إذا شمه الإنسان يجد نشوة وفرحاً وتحركاً في بدنه لكن إذا احتاج إلى ذلك فلا حرج أما ظاهر ما روي عن ابن عباس رضي الله عنما أنه يشم ولا حرج عليه ، وينظر في المرآة لماذا ؟ ينظر في المرآة لماذا ؟
السائل : يتجمل
الشيخ : إي نعم يصلح ما كان عنده من شعر ويتجمل نعم ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن يعني له أيضاً أن يأكل الطعام الطيب وكذلك الأدوية لأن هذا ليس من محظورات الإحرام والأصل الحل والإباحة وقال عطاء : يتختم ويلبس الهميان ، يتختم يعني يلبس الخاتم والهميان هو : الشنطة التي يجعل فيها الإنسان النفقة ويحزمها على بطنه يعني لا بأس بها وإذا رجعنا إلى وقتنا الحاضر قلنا ساعة اليد كالتختم تماماً وعلى هذا فيجوز للمحرم أن يلبس ساعة اليد ولا حرج فيها ونحن نأخذ من حديث ابن عمر ما يلبس المحرم قال : لا يلبس كذا وكذا وكذا معناه ما عدا ذلك يلبسه نعم ، وعطاء هو شيخ أهل مكة وهو أعلم الناس بالمناسك لأنه في مكة ويعرف كثيراً من أحكام المناسك وهو مرجع في هذا الباب
وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب يعني تحزم بثوب والمراد بالثوب هنا القطعة من القماش يعني وعليه لا حرج أن يربط الإنسان على بطنه شيئاً وهو محرم
ولم ترى عائشة رضي الله عنها بأساً بالتبان للذين يرحلون هودجها ، التبان هو سروال قصير يستر العورة وما قرب منها من الفخذ ، عائشة لم ترى به هذا بأس كأنها تريد أن تحمل من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل أنها السراويل المعتادة الطويلة وأما هذا فلا بأس به هذا رأيها رضي الله عنها ولكن الذي يظهر أنه لا يجوز أن يلبس الإنسان التبان إلا عند الضرورة إذا اضطر إلى هذا فلا بأس ويمكن الضرورة للتبان فيما إذا كان من الناس الذين يعني تتسلخ جلود أفخادهم مع المشي لأن بعض الناس يكون هكذا إذا مشى وليس عليه سراويل تتسلخ جلود فخذه فهذا ضرورة يلبس ، انتبه يا رجل ، طيب وإذا جاز للضرورة فهل يلزمه فدية أو لا ؟ أجيبوا
الطالب : لا يلزمه
الشيخ : لا يلزمه طيب
الطالب : يلزمه
الشيخ : يلزمه ، لا يلزمه
الطالب : على قولين
الشيخ : على قولين ، لننظر ، القاعدة أن المحرم إذا احتاج إلى فعل شيء من الحظورات فله فعله ويفدي كما فعل كعب بن عجرة رضي الله عنه حين أصابه الأذى في رأسه فحلق وفدى ولكن مسألة اللباس أولاً هل في لباس المخيط أو في لباس القميص أو السراويل هل فيه فدية ؟ أجيبوا يا جماعة ، نعم نقول لا ليس فيه فدية من قال أن اللباس فيه فدية من قال هذا ؟ والله تبارك وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم : (( ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء )) ويقول جل وعلا : (( وما كان ربك نسياً )) فأين في الكتاب أو السنة أن من لبس قميصاً وهو محرم أو سراويل وهو محرم فعليه الفدية أو تطيب وهو محرم فعليه الفدية أين هذا ؟ نعم ما فيه ، بعضهم قاسه على حلق الرأس وقال : الجمع بينهما أو العلة الجامعة أن في كل منهما ترفهاً ، فيقال : من قال أن علة منع الحلق هو الترفه من قال هذا ؟! فالذي يظهر أن علة المنع في حلق الرأس للمحرم هو أن يبقى ليتم به النسك لأن شعر الرأس يتعلق به إيش ؟ نسك ، يتعلق به نسك إما حلق أو تقصير ولو حلقه سقط هذا النسك وغيره لا يساويه ثم نقول : أليس يجوز للمحرم أن يدهن ؟ أليس يجوز أن يغتسل ؟ أليس يجوز أن يزيل الوسخ ؟ أليس يجوز أن يبقى في خيمة مكندشة ؟ مكندشة يعني فيها كنديشن كل هذا جائز وفيه ترفه ، فالقول بأن علة تحريم حلق الرأس هو الترفه قول لا دليل عليه ولا يطّرد فالذي نرى أنه لا فدية في جميع المحظورات إلا ما دل عليه الشرع لأنه لا يمكننا أن نلزم عباد الله شيئاً لم يلزمهم الله عز وجل لكن لو قال قائل : من باب تربية الناس واحترامهم للشعائر ألا يحسن أن نلزمهم والفدية قليلة والحمد لله الفدية هي : صيام ثلاثة أيام إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو إيش ؟ أو ذبح شاة .
الشيخ : هذه آثار ، أولاً الطيب عند الإحرام لا شك أنه سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب عند إحرامه ويبقى الطيب قالت عائشة : كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ، في هذه الحال يا جماعة إذا بقي الطيب على رأسه وينظر إلى وبيصه لمعانه وأراد أن يتوضأ لا بد أن يمسح الرأس وإذا مسح الرأس لا بد أن يعلق الطيب في يده فهل نقول إنه يفعل ويفدي لأنه تطيب تعمد التطيب أو نقول إنه لا يمسح رأسه ويتيمم أو نقول يمسح ولو علق الطيب بيده لأنه لم يتعمد الطيب ابتداءً ؟ الثاني لأنه لا يضر ، لكن لا يتعمد أن يفرك رأسه جداً حتى يلصق أكثر لا ، طيب وهذا والحمد لله بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يُرى وبيص المسك في مفارقه ويغتسل ويقول برأسه هكذا وهو محرم ، وما يلبس إذا أراد يحرم ويترجل ويدهن ، معلوم أن المحرم إذا أراد أن يحرم يلبس الإزار والرداء هذا هو المشروع حتى يبقى الحجيج كلهم على لباس واحد ، ويترجل ويدهن يترجل يعني يسرح الشعر ويدهن يدهنه لكن بشيء ليس فيه طيب أو بشيء فيه طيب ؟ حتى وإن كان فيه طيب لأن الرسول كان يتطيب في رأسه ولحيته عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس رضي الله عنهما : يشم المحرم الريحان ، وهذه المسألة مختلف فيها هل يجوز للمحرم أن يشم الطيب أو لا ؟ بعضهم قال : إنه لا يجوز مطلقاً وبعضهم قال : يجوز مطلقاً وبعضهم فصل قال : إن احتاج إلى ذلك كرجل وقف عند عطار وأراد أن يشتري منه طيباً فلا بأس أن يشمه ليعرف الطيب الطيّب من الردي وهذا القول وسط لأنه أولاً تركه أحوط لا شك لأن الطيب إذا شمه الإنسان يجد نشوة وفرحاً وتحركاً في بدنه لكن إذا احتاج إلى ذلك فلا حرج أما ظاهر ما روي عن ابن عباس رضي الله عنما أنه يشم ولا حرج عليه ، وينظر في المرآة لماذا ؟ ينظر في المرآة لماذا ؟
السائل : يتجمل
الشيخ : إي نعم يصلح ما كان عنده من شعر ويتجمل نعم ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن يعني له أيضاً أن يأكل الطعام الطيب وكذلك الأدوية لأن هذا ليس من محظورات الإحرام والأصل الحل والإباحة وقال عطاء : يتختم ويلبس الهميان ، يتختم يعني يلبس الخاتم والهميان هو : الشنطة التي يجعل فيها الإنسان النفقة ويحزمها على بطنه يعني لا بأس بها وإذا رجعنا إلى وقتنا الحاضر قلنا ساعة اليد كالتختم تماماً وعلى هذا فيجوز للمحرم أن يلبس ساعة اليد ولا حرج فيها ونحن نأخذ من حديث ابن عمر ما يلبس المحرم قال : لا يلبس كذا وكذا وكذا معناه ما عدا ذلك يلبسه نعم ، وعطاء هو شيخ أهل مكة وهو أعلم الناس بالمناسك لأنه في مكة ويعرف كثيراً من أحكام المناسك وهو مرجع في هذا الباب
وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب يعني تحزم بثوب والمراد بالثوب هنا القطعة من القماش يعني وعليه لا حرج أن يربط الإنسان على بطنه شيئاً وهو محرم
ولم ترى عائشة رضي الله عنها بأساً بالتبان للذين يرحلون هودجها ، التبان هو سروال قصير يستر العورة وما قرب منها من الفخذ ، عائشة لم ترى به هذا بأس كأنها تريد أن تحمل من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل أنها السراويل المعتادة الطويلة وأما هذا فلا بأس به هذا رأيها رضي الله عنها ولكن الذي يظهر أنه لا يجوز أن يلبس الإنسان التبان إلا عند الضرورة إذا اضطر إلى هذا فلا بأس ويمكن الضرورة للتبان فيما إذا كان من الناس الذين يعني تتسلخ جلود أفخادهم مع المشي لأن بعض الناس يكون هكذا إذا مشى وليس عليه سراويل تتسلخ جلود فخذه فهذا ضرورة يلبس ، انتبه يا رجل ، طيب وإذا جاز للضرورة فهل يلزمه فدية أو لا ؟ أجيبوا
الطالب : لا يلزمه
الشيخ : لا يلزمه طيب
الطالب : يلزمه
الشيخ : يلزمه ، لا يلزمه
الطالب : على قولين
الشيخ : على قولين ، لننظر ، القاعدة أن المحرم إذا احتاج إلى فعل شيء من الحظورات فله فعله ويفدي كما فعل كعب بن عجرة رضي الله عنه حين أصابه الأذى في رأسه فحلق وفدى ولكن مسألة اللباس أولاً هل في لباس المخيط أو في لباس القميص أو السراويل هل فيه فدية ؟ أجيبوا يا جماعة ، نعم نقول لا ليس فيه فدية من قال أن اللباس فيه فدية من قال هذا ؟ والله تبارك وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم : (( ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء )) ويقول جل وعلا : (( وما كان ربك نسياً )) فأين في الكتاب أو السنة أن من لبس قميصاً وهو محرم أو سراويل وهو محرم فعليه الفدية أو تطيب وهو محرم فعليه الفدية أين هذا ؟ نعم ما فيه ، بعضهم قاسه على حلق الرأس وقال : الجمع بينهما أو العلة الجامعة أن في كل منهما ترفهاً ، فيقال : من قال أن علة منع الحلق هو الترفه من قال هذا ؟! فالذي يظهر أن علة المنع في حلق الرأس للمحرم هو أن يبقى ليتم به النسك لأن شعر الرأس يتعلق به إيش ؟ نسك ، يتعلق به نسك إما حلق أو تقصير ولو حلقه سقط هذا النسك وغيره لا يساويه ثم نقول : أليس يجوز للمحرم أن يدهن ؟ أليس يجوز أن يغتسل ؟ أليس يجوز أن يزيل الوسخ ؟ أليس يجوز أن يبقى في خيمة مكندشة ؟ مكندشة يعني فيها كنديشن كل هذا جائز وفيه ترفه ، فالقول بأن علة تحريم حلق الرأس هو الترفه قول لا دليل عليه ولا يطّرد فالذي نرى أنه لا فدية في جميع المحظورات إلا ما دل عليه الشرع لأنه لا يمكننا أن نلزم عباد الله شيئاً لم يلزمهم الله عز وجل لكن لو قال قائل : من باب تربية الناس واحترامهم للشعائر ألا يحسن أن نلزمهم والفدية قليلة والحمد لله الفدية هي : صيام ثلاثة أيام إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو إيش ؟ أو ذبح شاة .