باب : ما لا يلبس المحرم من الثياب . حفظ
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله : باب ما لا يلبس المحرم من الثياب ولم يقل ما يلبس بل قال ما لا يلبس وإنما قال هذا اتباعاً للحديث والحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يلبس المحرم يعني عن الذي يلبس فأجاب بما لا يلبس فيفهم منه أنه يلبس ما عدا ذلك فإن قيل لماذا عدل النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه عن مطابقة السؤال لأن كان المتوقع أنه لما سئل ما يلبس ؟ قال يلبس كذا وكذا فلماذا عدل ؟ فالجواب لأن ما لا يلبس أقل مما يلبس وأقرب إلى الحصر وهذا من البلاغة أن يجاب الإنسان بما لا يتوقع إشارة إلى أنه كان ينبغي له أن يسأل عما لا يلبس لا عما يلبس ، طيب أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب مفصل فقال : ( لا يلبس القمص ) وهي المخيطة على قدر البدن كثيابنا التي علينا الآن ثانيا ( لا يلبس العمائم ) العمائم التي تدار على الرأس والمراد ما يلبس على الرأس من عمائم أو طاقية أو غترة أو ما أشبه ذلك .