فوائد حديث ما لا يلبس المحرم من الثياب مع الشرح . حفظ
الشيخ : في هذا الحديث فوائد منها أن الأحاديث النبوية تنقسم إلى قسمين : قسم لها سبب وقسم لا سبب له ، من الأسباب : السؤال ومن فوائده أن الله عز وجل يقيض لشريعته من يسأل عن شيء لم يكن تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن فوائده أنه يدل على كمال الشريعة وأنه ما من شيء تحتاج الأمة إليه إلا وقع بيانه إما ابتداءً وإما لسبب ، ومنها الاشارة إلى أن ما يلبسه المحرم أكثر مما لا يلبسه وجه ذلك أن الرجل سأل عن الذي يُلبس فأجيب بما لا يلبس ، ومنها أنه ينبغي لنا ونحن نحدث الناس بألسنتنا أو بأقلامنا أن لا نتجاوز السنة اللفظ النبوي هذه خمسة معروفة محصورة ولهذا لما تكلم بعض التابعين وأول من تكلم بذلك إبراهيم النخعي رحمه الله فقال : " الخيط حرام على المحرم " صار هذا اللفظ فيه اشتباه فيه تضييق من جهة وفيه اشتباه
أولاً : النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر المخيط إطلاقاً فما بالنا نشرع ونقول : لا تلبس المخيط
ثانياً : أن هذا التعبير يقتضي أنك لا تلبس الإزار إذا كان فيه خياطة وهذا صحيح ولا غير صحيح ؟
الطلاب : غير صحيح
الشيخ : أسالكم الآن الإزار يجوز لبسه وهو مخيط ؟ يجوز لكن لو أخذنا ظاهر العبارة ما يجوز ، أيضاً يوجب إيهام في النعلين المخروزة وما أكثر السؤال عن هذا ، يقول : هل يجوز للمحرم أن يلبس النعلين المخروزات ؟ لماذا لا يجوز ؟ قال لأنه مخيط وزاد بعض الناس قال : " لا يلبس المخيط ولا المحيط " لا مخيط ولا محيط ما هو المحيط ؟ الخاتم وشبهه ، لا يلبسه ، فالمهم أني أدعوكم إلى اتباع لفظ النص لأنكم مسؤولون عن هذا (( ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين )) ولا نضيق على عباد الله نقول : البس الإزار لو فيه ألف رقعة وكذلك الرداء ، طيب نمشي مع الحديث ( لا يلبس القميص ) القميص لا يلبس على أي حال كان حتى لو فرض أنه ليس فيه خيط يعني لو نسج نسيجاً ما فيه خياطة هل يلبس أو لا يلبس ؟ لا يلبس ، ولو أخذنا بكلمة المخيط لقلنا هذا يلبس لأنه ما فيه خياطة ولكن لا ، القميص بجميع أنواعه لا يلبس طيب يشبهه الكوت لأنه قميص لكنه قصير ، الفنيلا كذلك قميص قصير فلا تلبس هذه الأشياء .
من فوائد هذا الحديث : أن الإنسان لو لفّ على صدره ثوباً دون أن يلبسه لبساً جائز أم غير جائز ؟ جائز ، لماذا ؟ لأنه يقول لا يلبس وهذا ما لبسه هذا تلفلف به ، وبناءً على ذلك لو أن الإنسان في الطائرة وكان إزاره ورداؤه في الشنطة مع العفش ويعرف أنه سيحاذي الميقات فماذا يصنع ؟ ورداؤه وإزاره في جوف الطائرة نقول : اخلع الثوب وتلفلف به والسروال يبقى لأنك لم تجد إزارا ، واضح ؟ إذا قال : أخشى أن الناس إذا رأوا هذا قاموا ينظرون إلي فالجواب وليكن ذلك أنت إذا فعلت هذا شرعت لإخوانك المسلمين ما يخفى عليهم وكثيراً ما يقع السؤال أن إزاره ورداءه في داخل الطائرة وأخّر الإحرام حتى وصل إلى جدة لأنه لا يدري ، فيقال الحمد لله الأمر سهل اخلع القميص وتلفلف به وتبقي السروال ، طيب الغترة ؟ الغترة ما هي لازمة اخلعها ويبقى رأسك مكشوفاً واضح ؟ فإذا قائل : لماذا لا تقولون يلزمه أن يخلع السروال وأن يتلفلف إزاراً بالغترة فالجواب أولاً إن بعض الغتر ... خفيف يعني لا يستر العورة ثانياً أنها ليست واسعة بحيث يديرها مرتين أو ثلاثة وإذا كان كذلك فإنه يخشى أن تبدو عورته لأن الغترة معروفة ما تلم على يعني شيء كثير ، ما ندري إذا كان عبد الله الشريف ههه ، ما تلم عليه نعم ههه ، فعلى كل حال نقول : هذا فيه صعوبة فالحمد لله الأمر ميسر طيب وإذا لبس السراويل بدل الإزار هل عليه فدية ؟ فالجواب لا : يعني ليس عليه فدية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أن عليه الفدية وهذا من الرخصة والحمد لله
طيب ( ولا يلبس العمائم ) العمائم لا يلبسها ولا يلبس كذلك ما كان بمعناها مثل الطاقية والغترة والقبع لا يلبسها بل إن الرأس له خاصية غير بقية البدن وهو أنه لا يغطى بأي شيء دليل هذا ؟ قصة الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تخمروا رأسه ) يعني لا تغطوه إذاً الرأس فيه حديثان :
الحديث الأول : أن لا يلبس الإنسان ما اعتيد لبسه على الرأس وهو العمامة هذا الذي في الحديث العمامة وما شابهها
الثاني : أن لا يغطى بشيء ولو لم تجري العادة بلبسه فإن قال قائل : ما تقولون فيما لو حمل عفشه على رأسه والمراد بالعفش المتاع هل يجوز أو لا يجوز ؟ منهم من قال : لا يجوز ومنهم من قال : يجوز ومنهم من فصل قال : إن قصد الستر فهو غير جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ) ومثال ذلك إنسان مع علاقية صغيرة يحملها بيده بدون مشقة ووضعها على رأسه هل يحتاج إلى وضعها على الرأس ؟ لا يحتاج إذن إنما قصد تغطية الرأس وهذا لا يجوز ، إذن حمل المتاع على الرأس لا يضر لأنه لا يقصد به التغطية غالباً وقد جرت العادة به ، طيب تغطية الرأس بغير ملاصق نقول : هذا نوعان :
النوع الأول : ما لم يكن متصلاً بالمحرم بل هو ثابت في الأرض فهذا جائز بالإجماع مثل : الخيمة الشجرة يضع عليها كساءً وما أشبه ذلك هذا لا أحد يخالف فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة وهو ذاهب إلى عرفة محرماً وبقي فيها .
الثاني : أن يكون متصلاً بالمحرم لكن لاحظوا أنه منفصل عن الرأس متصلاً بالمحرم لكنه منفصل عن رأسه مثل الشمسية والسيارة أو رجل مثلاً معه عصا بكل يديه وفوقه رداء يحمله على رأسه عن الشمس مثلاً فهذه للعلماء فيها قولان :
القول الأول : أن ذلك ليس بجائز وعلى هذا فجميع السيارات الجمس لا يجوز للمحرمين أن يركبوا فيها إذا كانوا رجالاً إلا أن يكشفوا سطحها وهذا هو المشهور من المذهب مذهب الحنابلة رحمهم الله لكنه قول ضعيف والصحيح أنه لا بأس به ومثل ذلك أيضاً الشمسية المشهور من مذهب الحنابلة أن ذلك غير جائز لأنها متصلة بالمحرم ولكن الصحيح خلاف ذلك وأنها جائرة وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظلل في طريقه من مزدلفة إلى منى صباح العيد وهذا يدل على أيش ؟ على الجواز ثم هل هذا تغطية رأس تظليل الرأس هل هو تغطية ؟ ليس تغطية لأن الرأس باين ما غطي ، فالصواب جواز هذا فصارت الأقسام كم ؟ ثلاثة :
الملاصق ولا إشكال في منعه
وغير الملاصق وهو متصل بالمحرم فموضع خلاف
وغير الملاصق ولكنه منفصل عن المحرم كالخيمة والشجرة وما أشبه ذلك فلا بأس بها بالاتفاق
السائل : ... خصوصا السعودية ما في ... الطيارة ما يعلم ...
الشيخ : قصدك يعني بدأ الإحرام يعني ؟
السائل : إي عقد الإحرام
الشيخ : لا هذا أحسن شيء أنك تلبس الإزار في بيتك بعد ما تغتسل ثم تلبس فوقه الثياب المعتادة وإذا ركبت في الطائرة حسب العادة والطيران المعتاد أن خمس وثلاثين دقيقة أو أربعين دقيقة تكون قد حاذيت الميقات ذا الحليفة فأنت إذا مضت نص ساعة مثلاً اخلع الثياب والبس الرداء على أن المضيفين جزاهم الله خيراً ينبهون قبل ثلث ساعة أو عشرة دقائق فإذا خفت من هذا كله فالحمد لله أحرم من حين ما تقلع ولا حرج
السائل : بعد الإقلاع يا شيخ ؟
الشيخ : بعد الإقلاع نعم
السائل : جزاك الله خيرا
أولاً : النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر المخيط إطلاقاً فما بالنا نشرع ونقول : لا تلبس المخيط
ثانياً : أن هذا التعبير يقتضي أنك لا تلبس الإزار إذا كان فيه خياطة وهذا صحيح ولا غير صحيح ؟
الطلاب : غير صحيح
الشيخ : أسالكم الآن الإزار يجوز لبسه وهو مخيط ؟ يجوز لكن لو أخذنا ظاهر العبارة ما يجوز ، أيضاً يوجب إيهام في النعلين المخروزة وما أكثر السؤال عن هذا ، يقول : هل يجوز للمحرم أن يلبس النعلين المخروزات ؟ لماذا لا يجوز ؟ قال لأنه مخيط وزاد بعض الناس قال : " لا يلبس المخيط ولا المحيط " لا مخيط ولا محيط ما هو المحيط ؟ الخاتم وشبهه ، لا يلبسه ، فالمهم أني أدعوكم إلى اتباع لفظ النص لأنكم مسؤولون عن هذا (( ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين )) ولا نضيق على عباد الله نقول : البس الإزار لو فيه ألف رقعة وكذلك الرداء ، طيب نمشي مع الحديث ( لا يلبس القميص ) القميص لا يلبس على أي حال كان حتى لو فرض أنه ليس فيه خيط يعني لو نسج نسيجاً ما فيه خياطة هل يلبس أو لا يلبس ؟ لا يلبس ، ولو أخذنا بكلمة المخيط لقلنا هذا يلبس لأنه ما فيه خياطة ولكن لا ، القميص بجميع أنواعه لا يلبس طيب يشبهه الكوت لأنه قميص لكنه قصير ، الفنيلا كذلك قميص قصير فلا تلبس هذه الأشياء .
من فوائد هذا الحديث : أن الإنسان لو لفّ على صدره ثوباً دون أن يلبسه لبساً جائز أم غير جائز ؟ جائز ، لماذا ؟ لأنه يقول لا يلبس وهذا ما لبسه هذا تلفلف به ، وبناءً على ذلك لو أن الإنسان في الطائرة وكان إزاره ورداؤه في الشنطة مع العفش ويعرف أنه سيحاذي الميقات فماذا يصنع ؟ ورداؤه وإزاره في جوف الطائرة نقول : اخلع الثوب وتلفلف به والسروال يبقى لأنك لم تجد إزارا ، واضح ؟ إذا قال : أخشى أن الناس إذا رأوا هذا قاموا ينظرون إلي فالجواب وليكن ذلك أنت إذا فعلت هذا شرعت لإخوانك المسلمين ما يخفى عليهم وكثيراً ما يقع السؤال أن إزاره ورداءه في داخل الطائرة وأخّر الإحرام حتى وصل إلى جدة لأنه لا يدري ، فيقال الحمد لله الأمر سهل اخلع القميص وتلفلف به وتبقي السروال ، طيب الغترة ؟ الغترة ما هي لازمة اخلعها ويبقى رأسك مكشوفاً واضح ؟ فإذا قائل : لماذا لا تقولون يلزمه أن يخلع السروال وأن يتلفلف إزاراً بالغترة فالجواب أولاً إن بعض الغتر ... خفيف يعني لا يستر العورة ثانياً أنها ليست واسعة بحيث يديرها مرتين أو ثلاثة وإذا كان كذلك فإنه يخشى أن تبدو عورته لأن الغترة معروفة ما تلم على يعني شيء كثير ، ما ندري إذا كان عبد الله الشريف ههه ، ما تلم عليه نعم ههه ، فعلى كل حال نقول : هذا فيه صعوبة فالحمد لله الأمر ميسر طيب وإذا لبس السراويل بدل الإزار هل عليه فدية ؟ فالجواب لا : يعني ليس عليه فدية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أن عليه الفدية وهذا من الرخصة والحمد لله
طيب ( ولا يلبس العمائم ) العمائم لا يلبسها ولا يلبس كذلك ما كان بمعناها مثل الطاقية والغترة والقبع لا يلبسها بل إن الرأس له خاصية غير بقية البدن وهو أنه لا يغطى بأي شيء دليل هذا ؟ قصة الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تخمروا رأسه ) يعني لا تغطوه إذاً الرأس فيه حديثان :
الحديث الأول : أن لا يلبس الإنسان ما اعتيد لبسه على الرأس وهو العمامة هذا الذي في الحديث العمامة وما شابهها
الثاني : أن لا يغطى بشيء ولو لم تجري العادة بلبسه فإن قال قائل : ما تقولون فيما لو حمل عفشه على رأسه والمراد بالعفش المتاع هل يجوز أو لا يجوز ؟ منهم من قال : لا يجوز ومنهم من قال : يجوز ومنهم من فصل قال : إن قصد الستر فهو غير جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ) ومثال ذلك إنسان مع علاقية صغيرة يحملها بيده بدون مشقة ووضعها على رأسه هل يحتاج إلى وضعها على الرأس ؟ لا يحتاج إذن إنما قصد تغطية الرأس وهذا لا يجوز ، إذن حمل المتاع على الرأس لا يضر لأنه لا يقصد به التغطية غالباً وقد جرت العادة به ، طيب تغطية الرأس بغير ملاصق نقول : هذا نوعان :
النوع الأول : ما لم يكن متصلاً بالمحرم بل هو ثابت في الأرض فهذا جائز بالإجماع مثل : الخيمة الشجرة يضع عليها كساءً وما أشبه ذلك هذا لا أحد يخالف فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة وهو ذاهب إلى عرفة محرماً وبقي فيها .
الثاني : أن يكون متصلاً بالمحرم لكن لاحظوا أنه منفصل عن الرأس متصلاً بالمحرم لكنه منفصل عن رأسه مثل الشمسية والسيارة أو رجل مثلاً معه عصا بكل يديه وفوقه رداء يحمله على رأسه عن الشمس مثلاً فهذه للعلماء فيها قولان :
القول الأول : أن ذلك ليس بجائز وعلى هذا فجميع السيارات الجمس لا يجوز للمحرمين أن يركبوا فيها إذا كانوا رجالاً إلا أن يكشفوا سطحها وهذا هو المشهور من المذهب مذهب الحنابلة رحمهم الله لكنه قول ضعيف والصحيح أنه لا بأس به ومثل ذلك أيضاً الشمسية المشهور من مذهب الحنابلة أن ذلك غير جائز لأنها متصلة بالمحرم ولكن الصحيح خلاف ذلك وأنها جائرة وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظلل في طريقه من مزدلفة إلى منى صباح العيد وهذا يدل على أيش ؟ على الجواز ثم هل هذا تغطية رأس تظليل الرأس هل هو تغطية ؟ ليس تغطية لأن الرأس باين ما غطي ، فالصواب جواز هذا فصارت الأقسام كم ؟ ثلاثة :
الملاصق ولا إشكال في منعه
وغير الملاصق وهو متصل بالمحرم فموضع خلاف
وغير الملاصق ولكنه منفصل عن المحرم كالخيمة والشجرة وما أشبه ذلك فلا بأس بها بالاتفاق
السائل : ... خصوصا السعودية ما في ... الطيارة ما يعلم ...
الشيخ : قصدك يعني بدأ الإحرام يعني ؟
السائل : إي عقد الإحرام
الشيخ : لا هذا أحسن شيء أنك تلبس الإزار في بيتك بعد ما تغتسل ثم تلبس فوقه الثياب المعتادة وإذا ركبت في الطائرة حسب العادة والطيران المعتاد أن خمس وثلاثين دقيقة أو أربعين دقيقة تكون قد حاذيت الميقات ذا الحليفة فأنت إذا مضت نص ساعة مثلاً اخلع الثياب والبس الرداء على أن المضيفين جزاهم الله خيراً ينبهون قبل ثلث ساعة أو عشرة دقائق فإذا خفت من هذا كله فالحمد لله أحرم من حين ما تقلع ولا حرج
السائل : بعد الإقلاع يا شيخ ؟
الشيخ : بعد الإقلاع نعم
السائل : جزاك الله خيرا