تتمة حديث ما لا يلبس المحرم من الثياب . حفظ
الشيخ : طيب لا يلبس أيضاً السراويلات وهو معروف وسبق أن عائشة رضي الله عنها كانت ترخص بلباس التبان وهو سروال قصير والصحيح أنه لا يجوز ، وجه ما ذهبت إليه عائشة أن هذه لا تسمى سراويل ولكن ظاهر النص العموم وأنه لا فرق بين أن كون السروال قصير الكمين أو طويل الكمين ( ولا البرانس ) البرانس هي ثياب واسعة لها شيء يتصل بها يغطى به الرأس ونص عليها لأنه لا يطلق عليها اسم قميص فنص عليها لئلا تشتبه طيب المشلح ؟ تشبه القميص أو تشبه البرانس ؟ الظاهر أنها للبرانس أقرب لكن لو أنه قلب المشلح وتلفلف به فلا بأس لأنه لا يعد لابساً له ( ولا الخفاف ) معروف ( إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين ) اللام في قوله فليلبس للإباحة لأنها في مقابلة المنع وإلا فلا يجب على المحرم أن يلبس لا نعلين ولا خفين لكن لما ذكر منع الخفين ذكر الإباحة في هذه الحال وقوله : من لم يجد نعلين يعني لا يجدهما أو لا يجد ثمنهما لأنه قد يجد النعلين في الأسواق عند المحرَم لكن ليس معه ثمنه فهذا لم يجد أو أنه معه ثمن لكن لم يجد شيئاً عند الميقات فليلبس الخفين قال وليقطعهما أسفل من الكعبين ، اللام في قوله وليقطعما يا عبد الله وين رحت ؟
السائل : للأمر
الشيخ : أي رحت للام في الأمر ؟! ، اللام في قوله وليقطعهما للأمر وهذا الأمر للوجوب وليس كالأمر في قوله فليلبس الأمر في قوله فليلبس لإيش يا عبد الله ؟ وفليقطع للوجوب ، إذا قال قائل : لماذا لا تجعلونها لغير الوجوب قلنا لأن قطعهما إفساد لهما وإفساد الأموال محرم ولا يمكن أن ينتهك المحرم إلا بماذا ؟ إلا بواجب وبناءً على هذه القاعدة استدل بعض العلماء على وجوب الختان بهذه القاعدة ، وقال الأصل أن قطع شيء من بني آدم أيش ؟ محرم فلا يستباح المحرم إلا بواجب على كل حال هذه قاعدة لا بأس بها وليقطعهما أسفل من الكعبين لأنه إذا قطعهما أسفل من الكعبين لم يكونا خفين على الإطلاق بمعنى لا يقال خفين بل يقال خفان مقطوعان .
السائل : للأمر
الشيخ : أي رحت للام في الأمر ؟! ، اللام في قوله وليقطعهما للأمر وهذا الأمر للوجوب وليس كالأمر في قوله فليلبس الأمر في قوله فليلبس لإيش يا عبد الله ؟ وفليقطع للوجوب ، إذا قال قائل : لماذا لا تجعلونها لغير الوجوب قلنا لأن قطعهما إفساد لهما وإفساد الأموال محرم ولا يمكن أن ينتهك المحرم إلا بماذا ؟ إلا بواجب وبناءً على هذه القاعدة استدل بعض العلماء على وجوب الختان بهذه القاعدة ، وقال الأصل أن قطع شيء من بني آدم أيش ؟ محرم فلا يستباح المحرم إلا بواجب على كل حال هذه قاعدة لا بأس بها وليقطعهما أسفل من الكعبين لأنه إذا قطعهما أسفل من الكعبين لم يكونا خفين على الإطلاق بمعنى لا يقال خفين بل يقال خفان مقطوعان .