تتمة فوائد حديث ما لا يلبس المحرم من الثياب . حفظ
الشيخ : الفوائد من فوائد هذا الحديث :
تحريم لبس البرانس وما شابهها والخفاف إلا في هذه الصورة ، ومن فوائده أنه إذا جاز لبس الخفين لعدم النعلين وجب قطعهما أسفل من الكعبين هكذا دل عليه حديث ابن عمر لكن حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان في المدينة قبل أن يسافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ، ورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرفة وقال : ( من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ) في عرفة ولم يذكر القطع ومعلوم أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما بعد حديث ابن عمر صحيح هذا ؟
الطالب : نعم
الشيخ : لماذا بعده ؟ لأن هذا قبل أن يسافر وهذا بعد ما سافر ، ومعلوم أيضاً أن الحاضرين في عرفة أكثر من الحاضرين في المدينة وأنه لا يمكن سماع جميعهم قوله وليقطعهما في هذه المدة الوجيزة وعلى هذا فيكون حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم منسوخاً بحديث عبد الله بن عباس لأنه آخر الأمرين ، فإن قال قائل لماذا لا تقولون بحمل المطلق على المقيد ؟ أي حمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر كما هي العادة أن المطلق يحمل على المقيد ، فالجواب : أنه لا يمكن الحمل هنا لأن حديث ابن عباس متأخر والحاضرون لهذه الخطبة أكثر بكثير والناس سينقلون حديث ابن عباس أكثر من الذين نقلوا حديث ابن عمر لأنهم كل الحجاج فلا يمكن أن يكون القطع واجباً ثم لا يذكر مع دعاء الحاجة إليه في خطبة عرفة وهذا هو القول الراجح أنه إذا جاز لبس الخفين لعدم النعلين لم يجب القطع ، ومن فوائد هذا الحديث تحريم لبس الثياب الطيبة فلو طيب الإنسان إحرامه قبل أن يحرم يعني ثوب الإحرام قبل أن يحرم قلنا حرام عليك أن تلبسه بعد الإحرام واضح ؟ لأنه يمكن أن تغسله اغسله ثم البسه وأما قول بعض أهل العلم رحمهم الله أنه يكره تطييب ثوب الإحرام ويجوز لبسه بعد ذلك ففيه نظر فالحديث صريح والحديث في سياق الثياب التي لا تلبس ، ومن فوائد هذا الحديث جواز صبغ الثياب بالورس في غير الإحرام لأن الأصل في الثياب هو الحل فإذا منع من شيء منها في حال معينة بقيت الأحوال الأخرى على الأصل وهو الحل ، لكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه نهى عن الثوب الأحمر بالنسبة للرجال ) الأحمر الخالص الذي ليس فيه بياض ولا سواد ولا شيء من الألوان ، فإن قال أحدكم أليس قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مكة وعليه حلة حمراء ؟ فالجواب أن هذا يعني أن اللون المخطط فيها لون أحمر وليس كلها حمراء ودائماً الناس يقولون مثلاً عليه شماغ أحمر عليه شماغ أزرق والشماغ ليس كله أحمر ولا كله أسود ، ومن فوائد هذا الحديث أيضاً تحريم استعمال الزعفران للمحرم بمعنى أنه لا يجوز أن يتطيب به ولا بالورس الطيّب هذا فهل يقال : إن شرب القهوة التي فيها الزعفران بالنسبة للمحرم حرام أو نقول : إذا ذهبت الريح جازت ؟ الجواب الثاني يعني إذا طبخت القهوة التي فيها الزعفران حتى ذهب ريح الزعفران نهائياً فإنه يجوز أن يشربها لأنها أصبحت غير طيب بمعنى أنها تحولت إلى شراب غير مطيب ، من فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان المفتي أن يقلل من الألفاظ ما استطاع لأن ذلك أقرب إلى الفهم وأقرب إلى الحفظ ، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما لا يلبسه المحرم مع أن السؤال عن الذي يلبسه فاختصر القول في الفتوى لا تطول خصوصاً إذا كان الذي يستفتيك عامياً لا تطول ، لو استفتاك عامي قلت : والله ، عن مسألة فيها خلاف سؤالك كذا وكذا هذه المسألة فيها عشرين قول فقال الإمام أحمد كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا وبعضهم فصل باعتبار حال السائل وبعضهم فصل باعتبار الوقت وبعضهم فصل باعتبار المكان ماذا يعمل ؟ يروح ما عنده شيء أبدا ، ويشوش أكثر ، العامي لا تذكر عنده أقوال قل : هذا حلال هذا حرام فيما دل الكتاب والسنة على تحريمه أو تحليله ، نعم لو فرض أنه قد شاع في البلد قول خلاف الصواب عندك فهنا إذا أفتيته بما ترى أنه صواب فقل : وقال بعض العلماء كذا وكذا ولكن الراجح ما ذكرت لك لماذا ؟ حتى لا يشوش عليه القول الثاني المشتهر في البلد ، لأن كثير من العوام إذا سأل العالم وأفتاه بما عنده فإذا جلس في مجلس وسمع فتوى خلاف هذا يبقى شاكاً في فتوى العالم فإذا أشار إلى أن هناك خلافاً ولكن الراجح ما ذكره زال الإشكال ، وهذه كلها من آداب الإفتاء ، طيب إذًا نأخذ من هذا الحديث أنه ينبغي للمفتي أن يقرب الفتوى للسائل فيقلل الألفاظ ما دام يحصل بها المقصود .
طيب هنا مسائل ما تقولون في لبس الخاتم ؟
الطالب : جائز
الشيخ : جائز لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم ولم يذكر أنه كان يضعه عند الإحرام وقد نص الفقهاء على جواز لبس الخاتم ، لبس السوار جائز أم غير جائز ؟ ههه ما أدري ، الإخوان يقولون جائز ، أما بالنسبة للمرأة فلا يرد علينا هذا السؤال لأن المرأة لا يحرم عليها هذا اللباس ، بالنسبة للرجل لا يرد لأن الرجل لا يجوز أن يلبس سوار امرأة لكن هنا شيء يشبه السوار وهو الساعة هل يلبسها المحرم أو لا يلبسها ؟ أول ما خرجت هذه الساعات التي تجعل في اليد حرمها بعض العلماء فقال : هذا لا يجوز للمحرم أن يلبسه وهو واضح على قول من يقول : إنه يحرم على المحرم لبس المخيط والمحيط ، ثم تناقل العلماء رحمهم الله هذه المسألة تراجعوا فيها فقال بعضهم إنهما حلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يلبس كذا وهذا ليس مما حذر منه الرسول فتكون السنة دالة على الجواز ولقد قدم الحجاج سنة من السنوات إلى هنا فقالوا لنا إن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى أن لبس الساعة حرام ولبس النظارات حرام ، أنا تعجبت الشيخ عبد العزيز رحمه الله معروف ليس من الجامدين على المذهب فكتبت له كتاب وقلت إن الحجاج قدموا إلينا وذكروا عنكم كذا وكذا ، فكتب إلي كتاباً قال : " وما آفة الأخبار إلا رواتها " ونحن لا نقول بهذا وإنما قلنا نظراً للإختلاف الاحتياط أن الإنسان لا يلبسها ، الاحتياط أن لا يلبسها الإنسان هذا من زمان العامي هو يعرف الاحتياط وغير الاحتياط ؟ ما يعرف العامي ما قيل في ... فهو صواب ... لا يصير أعوج من كل شيء ، ولكن لا بأس أن العالم يقول الاحتياط كما يفتي به الإمام أحمد وغيره في الشيء الذي لا يرى أنه مباح ، طيب نظارة العين لباس ولهذا يقول الناس يلبس المناظر هل تحرم على المحرم أو لا ؟ ..
الطالب : لا
الشيخ : ما هي نظارة العين ؟
الطالب : ...
الشيخ : مثل هذا
الطالب : ...
الشيخ : ... على كل حال نظارة العين يقول ما هي لباس طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا يلبس كذا هل هي من هذا ؟ لا إذاً لا بأس بها ولا نقول الاحتياط تركها بل نقول الاحتياط هو ما دل عليه الكتاب والسنة .
طيب سماعات الأذن ماذا تقولون فيها ؟ في اللي ما سمع الله يعافينا وإياكم له سماعة داخلة بأذنه ترفع الأصوات عنده تجوز أو لا تجوز ، آدم ؟
الطالب : تجوز
الشيخ : هاه ، تجوز ! سماعة الأذن ! طيب هل هذا الحديث دل عليها أم لا ؟
الطالب : دل عليه
الشيخ : دل عليها ، وجه الدلالة ؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم أن الممنوع ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فما عدا ذلك فهو حلال وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الممنوع من أجل أن يقول لأمته كل ما سوى ذلك فهو حلال والحمد لله فلا ينبغي للإنسان أن يضيق على عباد الله ما وسعه الله عليهم ، وأنت إذا أخطأت في التوسعة أهون مما إذا أخطأت في التضييق أليس كذلك يا جماعة ؟ لأن التوسعة مناسبة لروح الدين الإسلامي ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني في العقوبة التعزيرية : " لأن أخطأ في العفو أحب إلي مما لو أخطئ في العقوبة " فما دام الأمر واسعاً يسر على الناس ما استطعت حتى يأخذ الناس الدين عن انشراح صدر وعن طمأنينة قلب أما أن تضيق عليهم شيء لم يضيقه الله ولا رسوله ونحن نعلم أن الله لم يضيق على العباد (( ما جعل عليكم في الدين من حرج )) احرص على التوسعة أما أن تضيق يعني سمعنا واحداً يفتي الناس في منى كلما جاءه إنسان قال إني أمشي ودزت رجلي غصن شجرة صغير صغير قال عليك دم كل ما جاءه إنسان عليك دم والله لو أخذنا بهذا القول لبقيت أودية منى كلها دماء تسيل هذا غلط مع أن الناس الآن يفتون مثلاً في الطيب وفي لبس القميص وما أشبه ذلك بأن عليه دم عليه دم عليه دم وهذا غلط ماذا عليه إذا قلنا بوجوب الفدية ماذا عليه ؟ فدية أذى يخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة .