حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ( انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته وذلك لخمس بقين من ذي القعدة فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رءوسهم ثم يحلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب ) حفظ
القارئ : حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : ( انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته )
الشيخ : قوله : ( ولم ينهى عن شيء من الأردية والأزر ) يدل هذا على أن الإزار وإن خيط بدلا من أن يلف خِيط فإنه يجوز لأنه لا زال يسمى إزاراً ولا دليل على المنع وكما أسلفنا لكم أن قول أنه يتجنب لبس المخيط ليس بصحيح لأنه أثر عن ابراهيم النخعي رحمه الله وليس بمضطرد نعم
القارئ : ( فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته وذلك لخمس بقين من ذي القعدة فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة )
الشيخ : قلد بدنه يعني لا بُدْنه أنا عندي
القارئ : بدنته
الشيخ : بدنته مفرد ، طيب قلدها يعني جعل عليها قلادة تدل على أنها هدي هذه القلادة يقلدون فيها النعال المتقطعة آذان القِرب البالية وما أشبه ذلك إشار إلى أيش ؟ إلى أن هذه هدي للفقراء وتقليد الهدي سنة لما فيها من إظهار الشعائر حتى تمر هذه الإبل بالناس وهي قد عرف أنها هدي وذلك لخمس بقين من ذي القعدة متى تكون ؟
الطلاب : خمس وعشرين
الشيخ : إي نعم لكن بأي يوم ؟ الجمعة تسعة من ذي الحجة هو خرج يوم السبت خرج من المدينة يوم السبت عليه الصلاة والسلام ، نعم
القارئ : ( فطاف بالبيت وسعى .. )
الشيخ : لا ، وذلك لخمس بقين
القارئ : ( وذلك لخمس بقين من ذي القعدة فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة )
الشيخ : شوف القعدة الأفصح الفتح والحجة الأفصح الكسر ويجوز كسرهما وفتحهما ولكن الكلام على الأفصح ، متى رابع ذي الحجة ؟ يوم الأحد نعم صار مسيره تسعة أيام صلى الله عليه وسلم ، نعم
القارئ : ( فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة )
الشيخ : عند الحجون معروف الآن يسمى عند العامة رياع الحجول باللام ويسمى الأبطح نزل هناك يقول رضي الله عنه : ( ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة ) ففيه دليل على أنه ينبغي للحاج أن لا يطوف بالكعبة إلا طواف النسك فقط تأسياً بمن ؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم ولمصلحة أخرى وهي إخلاء المطاف لمن يحتاجون إليه من القادمين وهكذا يقال أيضاً في العمرة إذا كثر الناس فالأفضل أن لا يكرر الطواف يقتصر على طواف النسك فقط ، نعم
القارئ : ( وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا )
الشيخ : قوله بين الصفا والمروة أفاد أنه لا يجب صعود الصفا ولا المروة لأن البينية بين الشيئين تقتضي خروجهما عن المسافة وهو كذلك لا يجب الصعود لا على الصفا ولا على المروة ولكن الأفضل الصعود حتى يرى الكعبة كما جاءت به السنة ، نعم
القارئ : ( ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب )
الشيخ : الحمد لله ، قال ثم يقصروا من رؤوسهم أمر بالتقصير هنا مع أن الحلق أفضل وذلك من أجل أن يبقى الحلق للحج لأنهم قدموا في اليوم الرابع لو حلقوا رؤوسهم ما بقي شيء للحج وعليه فيقال الأفضل في العمرة الحلق إلا المتمتع إذا قدم متأخراً فالأفضل أن يقصر لأجل أن يبقى للحج ، ويؤخذ من هذا فائدة عظيمة وهي أن ترك الفاضل لما هو أفضل منه جائز ومن ذلك لو نذر الإنسان أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى في المسجد الحرام يجوز أو لا يجوز ؟ يجوز ، نعم