قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ حفظ
القارئ : قوله : " باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم أي فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فجاز الإحرام على الإبهام لكن لا يلزم منه جواز تعليقه إلا على فعل من يتحقق أنه يعرفه كما وقع في حديثي الباب ، وأما مطلق الإحرام على الإبهام فهو جائز ثم يصرفه المحرم بما شاء لكونه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك وهذا قول الجمهور وعن المالكية لا يصح الإحرام على الابهام وهو قول الكوفيين . "
الشيخ : الكوفيين يعني أصحاب أبي حنيفة
القارئ : " قال ابن المنير وكأنه مذهب البخاري لأنه أشار بالترجمة إلى أن ذلك خاص بذلك الزمن لأن علياً وأبا موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفة الإحرام فأحالاه على النبي صلى الله عليه وسلم وأما الآن وقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب الإحرام فلا يصح ذلك والله أعلم وكأنه أخذ الإشارة من تقييده بزمن النبي صلى الله عليه وسلم . "
الشيخ : هذا الفتح ولا العيني الذي قرأت
القارئ : فتح الباري يا شيخ ، العيني غير هذا
الشيخ : نعم ماذا يقول ؟
القارئ : يقول : " أي هذا باب في بيان من أهل أي أحرم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بهذا إلى جواز الإحرام على الإبهام ثم يصرفه المحرم لما شاء لكون ذلك وقع في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك وقيل كأن البخاري لما لم يرى إحرام التقليد ولا الإحرام المطلق ثم يعين بعد ذلك أشار بهذه الترجمة بقوله : باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلاله إلى أن هذا خاص بذلك الزمن فليس لأحد أن يحرم بما أحرم به فلان بل لا بد أن يعين العبادة التي يراها ودعت الحاجة إلى الإطلاق والحوالة على إحرامه صلى الله عليه وسلم لأن عليا وأبا موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية الإحرام فأحالا على النبي صلى الله عليه وسلم فأما الآن وقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب كيفيات الإحرام ، انتهى قلت : هذا الذي قاله سلمناه في بعضه ولا نسلم في قوله : كأن البخاري لم يرى إحرام التقليد ولا الإحرام المطلق أشار بهذه الترجمة إلى أن هذا خاص بذلك الزمن لأنه ذكر في الترجمة مطلقاً من أهل كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم ، فمن أين تأتي هذه الإشارة إلى ما ذكره فالترجمة ساكتة عن ذلك ولا يعلم رأي البخاري في هذا الحكم ما هو ، فافهم . "
الشيخ : الظاهر أن كلام ابن حجر أصح ووجهه أنه إذا كان الإنسان جاهلاً لا يدري أي الأنساك أفضل فعلقه بما أحرم به فلان لأنه يثق به وهذا له وجه لكن لو أن أحداً قال : أحرمت بما أحرم به الرسول صلى الله عليه وسلم فهل هذا صحيح ؟ نقول أما إن كان عالماً بما أحرم به فكأنه قال : أحرمت قارناً وإن لم يكن عالماً فلمحبته للتأسي قال هذا ويسأل كيف كان حج النبي صلى الله عليه وسلم ؟ طيب فإذا سأل وقيل كان قارناً فهل يبقى على أنه قارن ؟ لا نقول : إجعله متعة إلا أن تكون قد سقت الهدي ، إن كنت قد سقت الهدي فاستمر في قرانك وإلا فاجعله عمرة لتصير متمتعاً ، نعم يا سليم
السائل : ... ؟
الشيخ : على كل حال إذا قال أحرمت بما أحرم به فلان قلنا صحيح واسأل فلاناً بماذا أحرم إن كان أحرم بعمرة متمتعاً فصحيح ، إن قال أحرمت قارناً أو مفرداً قلنا لهذا الذي قال أحرمت كإحرام فلان قلنا له : اجعلها عمرة ، لأن أبا موسى رضي الله عنه كان مع علي بن أبي طالب ومع ذلك قال أحرمت بما أحرم به النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم له : ( اجعلها عمرة ) لأنه لم يسق الهدي أما علي فكان قد ساق الهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في هديه
السائل : ... وما أدري أيش سوا الآن ؟
الشيخ : الحمد لله ، له أن يصرفه إلى ما شاء إذا لم يعلم حال الرجل الذي علق إحرامه بصفة إحرامه فيصرفه لما شاء ، نعم
الشيخ : الكوفيين يعني أصحاب أبي حنيفة
القارئ : " قال ابن المنير وكأنه مذهب البخاري لأنه أشار بالترجمة إلى أن ذلك خاص بذلك الزمن لأن علياً وأبا موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفة الإحرام فأحالاه على النبي صلى الله عليه وسلم وأما الآن وقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب الإحرام فلا يصح ذلك والله أعلم وكأنه أخذ الإشارة من تقييده بزمن النبي صلى الله عليه وسلم . "
الشيخ : هذا الفتح ولا العيني الذي قرأت
القارئ : فتح الباري يا شيخ ، العيني غير هذا
الشيخ : نعم ماذا يقول ؟
القارئ : يقول : " أي هذا باب في بيان من أهل أي أحرم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بهذا إلى جواز الإحرام على الإبهام ثم يصرفه المحرم لما شاء لكون ذلك وقع في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك وقيل كأن البخاري لما لم يرى إحرام التقليد ولا الإحرام المطلق ثم يعين بعد ذلك أشار بهذه الترجمة بقوله : باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلاله إلى أن هذا خاص بذلك الزمن فليس لأحد أن يحرم بما أحرم به فلان بل لا بد أن يعين العبادة التي يراها ودعت الحاجة إلى الإطلاق والحوالة على إحرامه صلى الله عليه وسلم لأن عليا وأبا موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية الإحرام فأحالا على النبي صلى الله عليه وسلم فأما الآن وقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب كيفيات الإحرام ، انتهى قلت : هذا الذي قاله سلمناه في بعضه ولا نسلم في قوله : كأن البخاري لم يرى إحرام التقليد ولا الإحرام المطلق أشار بهذه الترجمة إلى أن هذا خاص بذلك الزمن لأنه ذكر في الترجمة مطلقاً من أهل كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم ، فمن أين تأتي هذه الإشارة إلى ما ذكره فالترجمة ساكتة عن ذلك ولا يعلم رأي البخاري في هذا الحكم ما هو ، فافهم . "
الشيخ : الظاهر أن كلام ابن حجر أصح ووجهه أنه إذا كان الإنسان جاهلاً لا يدري أي الأنساك أفضل فعلقه بما أحرم به فلان لأنه يثق به وهذا له وجه لكن لو أن أحداً قال : أحرمت بما أحرم به الرسول صلى الله عليه وسلم فهل هذا صحيح ؟ نقول أما إن كان عالماً بما أحرم به فكأنه قال : أحرمت قارناً وإن لم يكن عالماً فلمحبته للتأسي قال هذا ويسأل كيف كان حج النبي صلى الله عليه وسلم ؟ طيب فإذا سأل وقيل كان قارناً فهل يبقى على أنه قارن ؟ لا نقول : إجعله متعة إلا أن تكون قد سقت الهدي ، إن كنت قد سقت الهدي فاستمر في قرانك وإلا فاجعله عمرة لتصير متمتعاً ، نعم يا سليم
السائل : ... ؟
الشيخ : على كل حال إذا قال أحرمت بما أحرم به فلان قلنا صحيح واسأل فلاناً بماذا أحرم إن كان أحرم بعمرة متمتعاً فصحيح ، إن قال أحرمت قارناً أو مفرداً قلنا لهذا الذي قال أحرمت كإحرام فلان قلنا له : اجعلها عمرة ، لأن أبا موسى رضي الله عنه كان مع علي بن أبي طالب ومع ذلك قال أحرمت بما أحرم به النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم له : ( اجعلها عمرة ) لأنه لم يسق الهدي أما علي فكان قد ساق الهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في هديه
السائل : ... وما أدري أيش سوا الآن ؟
الشيخ : الحمد لله ، له أن يصرفه إلى ما شاء إذا لم يعلم حال الرجل الذي علق إحرامه بصفة إحرامه فيصرفه لما شاء ، نعم