قراءة من الشرح حفظ
القارئ : قوله وقال ابن عمر
الشيخ : لا باب قول الله
القارئ : " باب قوله الله تعالى : (( الحج أشهر معلومات )) إلى قوله (( في الحج )) وقوله : (( يسألونك عن الإهلة قل هي مواقيت للناس والحج )) قال العلماء : تقدير قوله : (( الحج أشهر معلومات )) أي الحج حج أشهر معلومات أو أشهر الحج أو وقت الحج أشهر معلومات فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وقال الواحدي : يمكن حمله على غير إضمار وهي أن الأشهر جعلت نفس الحج اتساعاً بكون الحج يقع فيها كقولهم ليل نائم وقال الشيخ أبو اسحاق في المهذب : المراد وقت إحرام الحج لأن الحج لا يحتاج إلى أشهر فدل على المراد وقت الإحرام به ، وأجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة : أولها شوال لكن اختلفوا هل هي ثلاثة بكمالها وهو قول مالك ونقل عن الإملاء للشافعي ، أو شهران وبعض الثالث وهو قول الباقين ثم اختلفوا فقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وآخرون عشر ليالٍ من ذي الحجة وهل يدخل يوم النحر أو لا ؟ قال أبو حيفة وأحمد نعم وقال الشافعي في المشهور المصحح عنه لا ، وقال بعض أتباعه تسع من ذي الحجة ولا يصح في يوم النحر ولا في ليلته وهو شاذ ، واختلف العلماء أيضاً في اعتبار هذه الأشهر هل هو على الشرط أو الاستحباب ؟ فقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين : هو شرط فلا يصح الإحرام بالحج إلا فيها وهو قول الشافعي وسيأتي استدلال ابن عباس في ذلك في هذا الباب واستدل بعضهم بالقياس على الوقوف وبالقياس على إحرام الصلاة وليس بواضح لأن الصحيح عند الشافعية أن من أحرم بالحج في غير أشهره انقلب عمرة تجزؤه عن عمرة الفرض وأما الصلاة فلو أحرم قبل الوقت انقلب نفلاً بشرط أن يكون ظاناً دخول الوقت لا عالماً فاختلفا من وجهين قوله : وقال ابن عمر رضي الله عنهما : أشهر الحج إلى آخره وصله الطبري والدارقطني من طريق ورقاء عن عبد الله بن دينار عنه قال : الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وروى البيهقي من طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله والإسنادان صحيحان وأما ما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : من اعتمر في أشهر الحج شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة قبل الحج فقد استمتع ، فعله تجوز في إطلاق ذي ذي الحجة جمعاً بين الروايتين والله أعلم . "