تتمة القراءة من الشرح مع تعليق الشيخ حفظ
القارئ : " عن ابن عمر قال : من اعتمر في أشهر الحج شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة قبل الحج فقد استمتع ، فلعله تجوز في إطلاق ذي الحجة جمعاً بين الروايتين والله أعلم ، قوله : وقال ابن عباس وصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني من طريق الحاكم عن مقسم عنه قال : لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج ، وراوه ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس قال : لا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج قوله : وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خرسان أو كرمان وصله سعيد بن منصور ، قال : حدثنا هشيم قال حدثنا يونس بن عبيد قال : أخبرنا الحسن هو البصري أن عبد الله بن عامر أحرم من خرسان فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : أحرم عبد الله بن عامر من خرسان فقدم على عثمان فلامه وقال غزوت وهان عليك نسكك وروى أحمد بن سيار في تاريخ مرو من طريق داوود بن أبي هند قال : لما فتح عبد الله بن عامر خرسان قال : لأجعلن شكري لله أن أخرج من موضعي هذا محرماً فأحرم من نيسابور فلما قدم على عثمان لامه على ما صنع ، وهذه أسانيد يقوي بعضها بعضاً وروى يعقوب بن سفيان في تاريخه من طريق محمد بن اسحاق أن ذلك كان في السنة التي قتل فيها عثمان ومناسبة هذا الأثر للذي قبله أن بين خرسان ومكة أكثر من مسافة أشهر الحج فيستلزم أن يكون أحرم في غير أشهر الحج فكره ذلك عثمان وإلا فظاهره يتعلق بكراهة الإحرام قبل الميقات فيكون من متعلق الميقات المكاني لا الزماني ثم أورد المصنف في الباب حديث عائشة في قصة عمرتها . "
الشيخ : أقرب الأقوال قول مالك رحمه الله أنها ثلاثة أشهر ، وليس المعنى أنه يمكن أن يوقع الحج بعد عرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الحج عرفة ) لكن المراد أنه يجوز أن يؤخر أفعال النسك التي لم تقيد بوقت معين إلى آخر الشهر ، فمثلاً الطواف طواف الإفاضة ليس مخصوصاً بوقت معين فلك أن تؤخره إلى آخر الشهر ولا يجوز أن تؤخره إلى ما بعده إلا لعذر كامرأة نفساء مثلاً لا تستطيع أن تطوف ، كذلك السعي لك أن تؤخره إلى آخر الشهر شهر ذي الحجة كذلك الحلق لك أن تؤخره إلى آخر ذي الحجة وأما الرمي والمبيت فهو مقيد بزمن معين فيختص به ، ولا يستقيم القول بأنها عشر من ذي الحجة لأنها مشكلة لأن بعد عشر ذي الحجة تقع أعمال من الحج من أعمال النسك كالرمي والمبيت ، ولا يصح الإحرام بالحج من بعد عرفة على كل الأقوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الحج عرفة )
القارئ : بقي علينا " ضير من ضار يضير ضيراً ويقال : ضار يضور ضوراً وضر يضر ضراً "
الشيخ : هذا يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم : ( فلا يضيرك )
الشيخ : أقرب الأقوال قول مالك رحمه الله أنها ثلاثة أشهر ، وليس المعنى أنه يمكن أن يوقع الحج بعد عرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الحج عرفة ) لكن المراد أنه يجوز أن يؤخر أفعال النسك التي لم تقيد بوقت معين إلى آخر الشهر ، فمثلاً الطواف طواف الإفاضة ليس مخصوصاً بوقت معين فلك أن تؤخره إلى آخر الشهر ولا يجوز أن تؤخره إلى ما بعده إلا لعذر كامرأة نفساء مثلاً لا تستطيع أن تطوف ، كذلك السعي لك أن تؤخره إلى آخر الشهر شهر ذي الحجة كذلك الحلق لك أن تؤخره إلى آخر ذي الحجة وأما الرمي والمبيت فهو مقيد بزمن معين فيختص به ، ولا يستقيم القول بأنها عشر من ذي الحجة لأنها مشكلة لأن بعد عشر ذي الحجة تقع أعمال من الحج من أعمال النسك كالرمي والمبيت ، ولا يصح الإحرام بالحج من بعد عرفة على كل الأقوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الحج عرفة )
القارئ : بقي علينا " ضير من ضار يضير ضيراً ويقال : ضار يضور ضوراً وضر يضر ضراً "
الشيخ : هذا يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم : ( فلا يضيرك )