هذا رجل أحرم في أشهر الحج بعمرة عن والده ثم بعد ذلك أحرم بالحج لنفسه على أن يكون مفرداّ هل عمله صحيح ؟ حفظ
السائل : هذا رجل حفظك الله يا شيخ أحرم بالعمرة لوالده
الشيخ : لوالده ؟
السائل : نعم فريضة ، ثم عندما قدمت أيام الحج أحرم بالحج لنفسه على أن يكون مفرداً في حجه
الشيخ : أدخل حج نفسه على حج أبيه ؟
السائل : الأولى عمرة يا شيخ ، لكن في أشهر الحج ثم أحرم للحج ونوى الإفراد ؟
الشيخ : إذا أحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج عن شخص ثم أحرم في نفس السنة لنفسه بالحج فهو متمتع ولهذا قال الفقهاء رحمه الله : " ولا يعتبر في التمتع وقوع النسكين عن واحد " فلو اعتمر عن شخص وحج عن آخر فهو متمتع انتبهوا لهذا لأن العبرة بتمتعه بين العمرة والحج سواء كان النسكان لنفسه أو لآخر أو أحدهما لنفسه والثاني لآخر .