حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر ) حفظ
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر )
الشيخ : هذا واضح ، هذه أقسام النسك ثلاثة : إحرام بالعمرة إحرام بالحج إحرام بهما جميعاً ، ولكن قولها رضي الله عنها أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج يحمل على أنه ابتدأ الإحرام بالحج ثم قيل له قل : حجة وعمرة فقرن بعد أن أحرم بالحج وهذا جائز على مذهب بعض أهل العلم أن يدخل العمرة على الحج كما أنه يجوز بالاتفاق أن يدخل الحج على العمرة وعلى هذا فيكون صفة القران على هذا القول الذي هو ظاهر حديث عائشة يكون صفة القران كم ؟ صفتان بل ثلاث صفات :
الصفة الأولى : أن يحرم بهما جميعاً يقول : لبيك عمرة وحج
والثانية : أن يحرم أولاً بالحج ثم يدخل العمرة عليه ليصير متمتعاً وهذا انفسخ الحج
والثالثة : أن يحرم أولاً بالعمرة ثم يدخل الحج عليها وهذا ما فعلته عائشة رضي الله عنها ، الرابع من أقسام النسك أن يحرم أولاً بالحج ثم يدخل العمرة عليه ويبقى في إحرامه يعني لا يتحلل وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله وجماعة من العلماء ، أي نعم