حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن قتادة قال حدثني مطرف عن عمران رضي الله عنه قال ( تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء ) حفظ
القارئ : حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا همام عن قتادة قال : حدثني مطرف عن عمران رضي الله عنه قال : ( تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء )
الشيخ : قيل إنه عمر رضي الله عنه ، " قال برأيه ما شاء " وهو أنه كان ينهى عن التمتع وسر نهيه من أجل أن يكون البيت معموراً في كل السنة فتكون العمرة في وقت آخر غير أشهر الحج ، والمتمتع متى تكون عمرته ؟ أجيبوا يا جماعة ، في أشهر الحج وفي سفر واحد ، فرأى رضي الله عنه أن يمنع التمتع ونهى عنه وهذا عكس رأي ابن عباس ، ابن عباس رضي الله عنهما يرى وجوب التمتع بل قال : " إن الرجل إذا طاف وسعى وقصر حل شاء أم أبى " لكن رأيه رضي الله عنه في قوله : " شاء أم أبى " فيه نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة ولم يقل إنقلب إحرامكم عمرة ولو كان ينقلب عمرة شاء أم أبى لم يكن لأمر النبي صلى الله عليه وسلم إياهم بجعلها عمرة ولم يكن لغضبه عليهم حين تأخروا لم يكن له معنى ، فالصواب أن تحويل الحج المفرد أو الحج المقرون بعمرة إلى تمتع أفضل فقط ، وأما الوجوب ففيه نظر .