قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ حفظ
القارئ : قوله : " باب قول الله تعالى : (( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام )) أي تفسير قوله وذلك في الآية إشارة إلى التمتع لأنه سبق فيها (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي )) إلى أن قال (( ذلك )) وأختلف السلف في المراد ب(( حاضري المسجد الحرام )) فقال نافع والأعرج هم أهل مكة بعينها وهو قول مالك واختاره الطحاوي ورجحه وقال طاووس وطائفة . "
الشيخ : مكة فقط إن صغيرة فصغيرة وإن واسعة فواسعة وعلى هذا فما خرج عن حدود مكة ولو كان داخل الحرم أي داخل حدود الحرم فليس من حاضري المسجد الحرام نعم هذا قول
السائل : " وقال طاووس وطائفه هم أهل الحرم وهو الظاهر "
الشيخ : أهل الحرم يعني ما كان داخل حدود الحرم وتسمى الأميال فهذا من حاضري المسجد الحرام ولو كان خارج مكة ، وما وراءه ليس من حاضري المسجد الحرام ، طيب التنعيم الآن متصل بمكة تماما والبيوت متصلة إلى خارج الحرم إلى الحل فهل نقول إن الذي في التنعيم خارج الحرم من حاضري المسجد الحرام أو لا ؟ على الخلاف إن قلنا حاضري المسجد الحرام أهل مكة قلنا مكة لو تصل إلى الطائف يعني ولو تعدت الحرم إلى الحل فمن كان فيها فهو من حاضري المسجد الحرام وإذا قلنا إنهم أهل الحرم صار الذين في التنعيم خارج حدود الحرم ليسوا من حاضري المسجد الحرام ، نعم ، ما ذكر شيء غير القولين ؟
القارئ : نعم ذكر ، " وقال مكحول من كان منزله دون المواقيت وهو قول الشافعي في القديم وقال في الجديد من كان من مكة على دون مسافة القصر ووافقه أحمد . "
الشيخ : الآن عندنا قولين الأخيران الأول يقول حاضري المسجد الحرام من كان دون المواقيت وعلى هذا فأهل بدر من حاضري المسجد الحرام وكل من كان دون ذي الحليفة من طريق المدينة فهم من حاضري المسجد الحرام ، القول الرابع من كان بينه وبين مكة مسافة القصر يعني يومان ما دون ذلك فهذا من حاضري المسجد الحرام ومن كان وراء ذلك فليس من حاضري المسجد الحرام وأقرب الأقوال القولان الأولان : إما أن نقول هم أهل مكة سواء اتسعت مكة أو تقلصت ، أو نقول هم من كان داخل حدود الحرم والمسألة عندي متعادلة بالنسبة للأدلة لأنك إذا نظرت أو تأملت من كان داخل الأميال لكن خارج مكة قلت هذا حاضر المسجد الحرام لأنه في حدوده فيكون من حاضريه ، وإذا تأملت أن المقصود هو أن يأتي الإنسان إلى مكة من خارج مكة قلت الأولى أن نجعل حاضري المسجد الحرام هم أهل مكة ، فالمسألة عندي متعادلة وفي هذا يفتي الإنسان بما يرى أنه أحوط
السائل : " وقال مالك أهل مكة ومن حولها سوى أهل المناهل كعسفان وسوى أهل منى وعرفة "
الشيخ : أما أهل عرفة خارج حدود الحرم وخارج مكة أيضاً أما أهل منى فهم داخل حدود الحرم لكن هل هم خارج مكة ؟ في وقتنا الحاضر قد نقول إنهم ليسوا خارج مكة لأن المباني متصلة فيكون أهل منى من حاضري المسجد بلا شك
المؤذن : الله أكبر الله أكبر
الشيخ : اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ، في بقية ؟ انتهى ! شوف قول ابن عباس أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة
القارئ : " قوله التي ذكر الله أي بعد آية التمتع حيث قال : (( الحج أشهر معلومات )) وقد تقدم لفظ الخلاف في ذي الحجة هل هو بكامله أو بعضه "
الشيخ : طيب ما تقولون في رجل أحرم بالعمرة آخر يوم من رمضان وأتمها أول يوم من شوال هل يكون متمتعاً أو لا ؟ ليس بمتمتع نعم لأنه لا بد أن يأتي بالعمرة من أولها إلى آخرها بعد دخول شهر شوال
القارئ : ذكرها يا شيخ يقول : " وأجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج الثلاثة أولها شوال لكن اختلفوا هل هي ثلاثة بكاملها وهو قول مالك ونقل عن الإملاء للشافعي أو شهران وبعض الثالث وهو قول الباقين ثم اختلفوا فقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وآخرون عشر ليال من ذي الحجة وهل يدخل يوم النحر أو لا ؟ قال أبو حنيفة وأحمد نعم ، وقال الشافعي في المشهور المصحح عنه لا ، وقال بعض أتباعه تسع من ذي الحجة ولا يصح في يوم النحر ولا في ليلته وهو شاذ ، واختلف العلماء أيضاً في أعتبار هذه الأشهر هل هو على شرط أو الاستحباب ، فقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين هو شرط فلا يصح الإحرام بالحج إلا فيها وهو قول الشافعي وسيأتي استدلال ابن عباس لذلك في هذا الباب واستدل بعضهم بالقياس على الوقوف وبالقياس على إحرام الصلاة وليس بواضح لأن الصحيح عند الشافعية أن من أحرم بالحج في غير أشهره أنقلب عمرة تجزؤه عن عمرة الفرض وأما الصلاة فلو احرم قبل الوقت انقلب نفلاً بشرط أن يكون ظاناً دخول الوقت لا عالماً فاختلفا من وجهين "
الشيخ : القول بأنه لا يجزئ الإحرام بالحج قبل أشهره قول قوي جداً لأن الله حصر فقال (( الحج أشهر معلومات )) فمن قال في آخر رمضان لبيك اللهم حجا قلنا هذا عمرة ولا بد ولا يمكن أن تحرم بالحج قبل أشهره كما أنه لا يمكن أن تحرم بالصلاة قبل دخول وقتها ، نعم
السائل : ... فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ... الحديبية يصلي في ...
الشيخ : يعني أنت ترجح أن حاضري المسجد الحرام من كان داخل حدود الحرم ؟
السائل : ...
الشيخ : نعم هذا صحيح من أسباب الترجيح لا شك ، يحيى