قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ حفظ
القارئ : قوله : ( عن الجدر ) بفتح الجيم وسكون المهملة كذا للأكثر وكذا هو في مسند مسدد شيخ البخاري فيه وفي رواية المستملي الجدار قال الخليل الجدر لغة في الجدار انتهى ، ووهم من ضبطه بضمها لأن المراد الحجر ، ولأبي داود الطيالسي في مسنده عن أبي الأحوص شيخ مسدد فيه الجدر أو الحجر بالشك ولأبي عوانة من طريق شيبان عن الأشعث الحجر بغير شك ، قوله : ( أمن البيت هو ؟ قال نعم ) هذا ظاهره أن الحجر كله من البيت وكذا قوله في الطريق الثانية أن أدخل الجدر في البيت وبذلك كان يفتي ابن عباس كما رواه عبد الرزاق عن أبيه عن مرثد بن شرحبيل قال سمعت ابن عباس يقول لو وليت من البيت ما ولي ابن الزبير لأدخلت الحجر كله في البيت فلم يطاف به إن لم يكن من البيت وروى الترمذي والنسائي من طريق علقمة عن أمه عن عائشة قالت : ( كنت أحب أن أصلي في البيت فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال : صلي فيه فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت ) ونحوه لأبي داود من طريق صفية بنت شيبة عن عائشة ولأبي عوانة من طريق قتادة عن عروة عن عائشة ولأحمد من طريق سعيد بن جبير عن عائشة وفيه : أنها أرسلت إلى شيبة الحجبي ليفتح لها البيت بالليل ، فقال ما فتحناه في جاهلية ولا إسلام بليل وهذه الروايات كلها مطلقة وقد جاءت روايات أصح منها مقيدة منها لمسلم من طريق أبي قزعة عن الحارث بن عبد الله عن عائشة في حديث الباب : ( حتى أزيد فيه من الحجر ) ، وله من وجه آخر عن الحارث عنها : ( فإن بدا لقومك أن يبنوه بعدي فهلمي لأريك ما تركوا منه فأراها قريبا من سبعة أذرع ) ، وله من طريق سعيد بن ميناء عن عبد الله بن الزبير عن عائشة في هذا الحديث : ( وزدت فيها من الحجر ستة أذرع ) وسيأتي في آخر الطريق الرابعة قول يزيد بن رومان الذي رواه عن عروة أنه أراه لجرير بن حازم فحزره ستة أذرع أو نحوها ولسفيان بن عيينة في جامعه عن داود بن شابور عن مجاهد أن ابن الزبير زاد فيها ستة أذرع مما يلي الحجر وله عن عبيد الله بن أبي يزيد عن بن الزبير ستة أذرع وشبر وهكذا ذكر الشافعي عن عدد لقيهم من أهل العلم من قريش كما أخرجه البيهقي في المعرفة عنه وهذه الروايات كلها تجتمع على أنها فوق الستة ودون السبعة وأما رواية عطاء عند مسلم عن عائشة مرفوعا : ( لكنت أدخل فيها من الحجر خمسة أذرع ) فهي شاذة والرواية السابقة أرجح لما فيها من الزيادة عن الثقات الحفاظ ثم ظهر لي لرواية عطاء وجه وهو أنه أريد بها ما عدا الفرجة التي بين الركن والحجر فتجتمع إلى الروايات الأخرى فإن الذي عدا الفرجة أربعة أذرع وشيء ولهذا وقع عند الفاكهي من حديث أبي عمرو بن عدي بن الحمراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في هذه القصة : ( ولأدخلت فيها من الحجر أربعة أذرع ) ، فيحمل هذا على إلغاء الكسر ورواية عطاء على جبره ويجمع بين الروايات كلها بذلك ولم أر من سبقني إلى ذلك وسأذكر ثمرة هذا البحث في آخر الكلام على الحديث
الشيخ : ثمرة هذا البحث شيء مهم أن الإنسان لو إستقبل طرف الحجر مما يلي الشام فإن قلنا إن الحجر كله من البيت فإستقباله صحيح وإن قلنا أنه ليس من البيت إلا ستة أذرع وشيء فإستقباله غير صحيح واضح ؟ قولوا واضح أو لا ! واضح ، الآن إذا نظرنا الى البلاط الموضوع وجدنا أنه دون ذلك متجه إلى نصف بنائها القائم متجه إلى نصف بنائها القائم ولهذا تجد الذي يصلي حسب هذه البلاط تكون الكعبة قريبا عن يمين إذا كان قريبا من الكعبة رأينا ذلك ورأينا الذي يكون في الصف الثاني أقرب إلى الكعبة من الإمام في الصف الأول لأنها تنحني فجعلوا قلب البناية القائمة جعلوه هو نقطة الاستقبال وعلى هذا يكون الحجر كله عن اليمين فيكون في هذا شيء من الترك موضع من الكعبة لا يستقبل وقد نبه المسؤولون ولكن بعد أن فات الأوان على هذا الذي يعتبره بعض الناس خطأ ولكنه فات الأوان والأمر في هذا إن شاء الله واسع وكلما اتسعت الدائرة هان الإنحراف لعلنا نراجع آخر البحث الذي وعد به رحمه الله .
القارئ : قوله : " ( ستة أذرع أو نحوها ) قد ورد ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الطريق الثانية وأنها أرجح الروايات وأن الجمع بين المختلف منها ممكن كما تقدم وهو أولى من دعوى الاضطراب والطعن في الروايات المقيدة لأجل الاضطراب كما جنح إليه ابن الصلاح وتبعه النووي لأن شرط الاضطراب أن تتساوى الوجوه بحيث يتعذر الترجيح أو الجمع ولم يتعذر ذلك هنا فيتعين حمل المطلق على المقيد كما هي قاعدة مذهبهما ويؤيده أن الأحاديث المطلقة والمقيدة متواردة على سبب واحد وهو أن قريشا قصروا عن بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأن ابن الزبير أعاده على بناء إبراهيم وأن الحجاج أعاده على بناء قريش ولم تأت رواية قط صريحة أن جميع الحجر من بناء إبراهيم في البيت ، قال المحب الطبري في شرح التنبيه له والأصح أن القدر الذي في الحجر من البيت قدر سبعة أذرع والرواية التي جاء فيها أن الحجر من البيت مطلقة فيحمل المطلق على المقيد فإن إطلاق اسم الكل على البعض سائغ مجازا وإنما قال النووي ذلك نصرة لما رجحه من أن جميع الحجر من البيت وعمدته في ذلك أن الشافعي نص على إيجاب الطواف خارج الحجر ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه ونقل غيره أنه لا يعرف في الأحاديث المرفوعة ولا عن أحد من الصحابة ومن بعدهم أنه طاف من داخل الحجر وكان عملا مستمرا ومقتضاه أن يكون جميع الحجر من البيت ، وهذا متعقب فإنه لا يلزم من إيجاب الطواف من ورائه أن يكون كله من البيت فقد نص الشافعي أيضا كما ذكره البيهقي في "
الشيخ : هذا التعقيب فيه نظر لأن إيجاب الطواف من وراء الحجر إلزام للناس بما لا يلزم لأن الطواف إنما يكون بالبيت فالزائد لماذا يلزم الناس به لولا أنه من البيت اللهم إلا أن يكون تغير البناء بعد عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ندري ، وإلا فقد قال لماذا لم يوضعوا طرف الحجر أو جدار الحجر مما يلي الشام على حد الكعبة .
القارئ : " ومقتضاه أن يكون جميع الحجر من البيت وهذا متعقب فإنه لا يلزم من إيجاب الطواف من ورائه أن يكون كله من البيت فقد نص الشافعي أيضا كما ذكره البيهقي في المعرفة أن الذي في الحجر من البيت نحو من ستة أذرع ونقله عن عدة من أهل العلم من قريش لقيهم كما تقدم فعلى هذا فلعله رأى إيجاب الطواف من وراء الحجر احتياطا وأما العمل فلا حجة فيه على الإيجاب فلعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده فعلوه استحبابا للراحة من تسور الحجر لا سيما والرجال والنساء يطوفون جميعا فلا يؤمن من المرأة التكشف "
الشيخ : أقول تخفيفاً ... يتسوروا الحجر لأنها أسهل من هذا أيش ؟ أن يهدم الزائد ويجعل على حد الكعبة الأصلية ، ومن يتصور أن أحدا يطوف وإذا انتهى إلى حد الكعبة الأول ... مع الجدار ما أحد فعل هذا ، نعم
القارئ : " فلعلهم أرادوا حسم هذه المادة وأما ما نقله المهلب عن ابن أبي زيد أن حائط الحجر لم يكن مبنيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى كان عمر فبناه ووسعه قطعا للشك وأن الطواف قبل ذلك كان حول البيت ففيه نظر وقد أشار المهلب إلى أن عمدته في ذلك ما سيأتي في باب بنيان الكعبة في أوائل السيرة النبوية بلفظ : لم يكن حول البيت حائط كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى حوله حائطا جدره قصيرة فبناه ابن الزبير انتهى وهذا إنما هو في حائط المسجد لا في الحجر فدخل الوهم على قائله من هنا ولم يزل الحجر موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما صرح به كثير من الأحاديث الصحيحة نعم في الحكم بفساد طواف من دخل الحجر وخلى بينه وبين البيت سبعة أذرع نظر وقد قال بصحته جماعة من الشافعية كإمام الحرمين ومن المالكية كأبي الحسن اللخمي وذكر الأزرقي أن عرض ما بين الميزاب ومنتهى الحجر سبعة عشر ذراعا وثلث ذراع منها عرض جدار الحجر ذراعان وثلث وفي بطن الحجر خمسة عشر ذراعا فعلى هذا فنصف الحجر ليس من البيت فلا يفسد طواف من طاف دونه والله أعلم وأما قول المهلب إن الفضاء لا يسمى بيتا وإنما البيت البنيان لأن شخصا لو حلف لا يدخل بيتا فانهدم ذلك البيت فلا يحنث بدخوله فليس بواضح فإن المشروع من الطواف ما شرع للخليل بالاتفاق فعلينا أن نطوف حيث طاف ولا يسقط ذلك بانهدام حرم البيت لأن العبادات لا يسقط المقدور عليه منها بفوات المعجوز عنه فحرمة البقعة ثابتة ولو فقد الجدار وأما اليمين فمتعلقة بالعرف ويؤيده ما قلناه أنه لو انهدم مسجد فنقلت حجارته إلى موضع آخر بقيت حرمة المسجد بالبقعة التي كان بها ولا حرمة لتلك الحجارة المنقولة إلى غير مسجد فدل على أن البقعة أصل للجدار بخلاف العكس أشار إلى ذلك ابن المنير في الحاشية وفي حديث بناء الكعبة من الفوائد غير ما تقدم ما ترجم عليه المصنف في العلم وهو ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس والمراد بالاختيار في عبارته المستحب وفيه اجتناب ولي الأمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره وما يخشى منه تولد الضرر عليهم في دين أو دنيا وتألف قلوبهم بما لا يترك فيه أمر واجب وفيه تقديم الأهم فالأهم من دفع المفسدة وجلب المصلحة وأنهما إذا تعارضا بدئ بدفع المفسدة وأن المفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب عمل المصلحة وحديث الرجل مع أهله في الأمور العامة وحرص الصحابة على امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم "
الشيخ : حديث الرجل في الأمور العامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث إلى عائشة في هذا الأمر العام المهم اننا نقول الطواف لا بد أن يكون في جميع الحجر لا إشكال في هذا لأنه عمل المسلمين وان الرجل لو قفز وطاف على جدار الحجر لا يصح طوافه وأما الصلاة فإنا نقول نعمل فيها بالاحتياط أيضا ونقول استقبال الحجر من الناحية الشمالية يعني استقبال طرفه غير صحيح احتياطا فنحتاط للطواف ونحتاط للاستقبال .
الشيخ : ثمرة هذا البحث شيء مهم أن الإنسان لو إستقبل طرف الحجر مما يلي الشام فإن قلنا إن الحجر كله من البيت فإستقباله صحيح وإن قلنا أنه ليس من البيت إلا ستة أذرع وشيء فإستقباله غير صحيح واضح ؟ قولوا واضح أو لا ! واضح ، الآن إذا نظرنا الى البلاط الموضوع وجدنا أنه دون ذلك متجه إلى نصف بنائها القائم متجه إلى نصف بنائها القائم ولهذا تجد الذي يصلي حسب هذه البلاط تكون الكعبة قريبا عن يمين إذا كان قريبا من الكعبة رأينا ذلك ورأينا الذي يكون في الصف الثاني أقرب إلى الكعبة من الإمام في الصف الأول لأنها تنحني فجعلوا قلب البناية القائمة جعلوه هو نقطة الاستقبال وعلى هذا يكون الحجر كله عن اليمين فيكون في هذا شيء من الترك موضع من الكعبة لا يستقبل وقد نبه المسؤولون ولكن بعد أن فات الأوان على هذا الذي يعتبره بعض الناس خطأ ولكنه فات الأوان والأمر في هذا إن شاء الله واسع وكلما اتسعت الدائرة هان الإنحراف لعلنا نراجع آخر البحث الذي وعد به رحمه الله .
القارئ : قوله : " ( ستة أذرع أو نحوها ) قد ورد ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الطريق الثانية وأنها أرجح الروايات وأن الجمع بين المختلف منها ممكن كما تقدم وهو أولى من دعوى الاضطراب والطعن في الروايات المقيدة لأجل الاضطراب كما جنح إليه ابن الصلاح وتبعه النووي لأن شرط الاضطراب أن تتساوى الوجوه بحيث يتعذر الترجيح أو الجمع ولم يتعذر ذلك هنا فيتعين حمل المطلق على المقيد كما هي قاعدة مذهبهما ويؤيده أن الأحاديث المطلقة والمقيدة متواردة على سبب واحد وهو أن قريشا قصروا عن بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأن ابن الزبير أعاده على بناء إبراهيم وأن الحجاج أعاده على بناء قريش ولم تأت رواية قط صريحة أن جميع الحجر من بناء إبراهيم في البيت ، قال المحب الطبري في شرح التنبيه له والأصح أن القدر الذي في الحجر من البيت قدر سبعة أذرع والرواية التي جاء فيها أن الحجر من البيت مطلقة فيحمل المطلق على المقيد فإن إطلاق اسم الكل على البعض سائغ مجازا وإنما قال النووي ذلك نصرة لما رجحه من أن جميع الحجر من البيت وعمدته في ذلك أن الشافعي نص على إيجاب الطواف خارج الحجر ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه ونقل غيره أنه لا يعرف في الأحاديث المرفوعة ولا عن أحد من الصحابة ومن بعدهم أنه طاف من داخل الحجر وكان عملا مستمرا ومقتضاه أن يكون جميع الحجر من البيت ، وهذا متعقب فإنه لا يلزم من إيجاب الطواف من ورائه أن يكون كله من البيت فقد نص الشافعي أيضا كما ذكره البيهقي في "
الشيخ : هذا التعقيب فيه نظر لأن إيجاب الطواف من وراء الحجر إلزام للناس بما لا يلزم لأن الطواف إنما يكون بالبيت فالزائد لماذا يلزم الناس به لولا أنه من البيت اللهم إلا أن يكون تغير البناء بعد عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ندري ، وإلا فقد قال لماذا لم يوضعوا طرف الحجر أو جدار الحجر مما يلي الشام على حد الكعبة .
القارئ : " ومقتضاه أن يكون جميع الحجر من البيت وهذا متعقب فإنه لا يلزم من إيجاب الطواف من ورائه أن يكون كله من البيت فقد نص الشافعي أيضا كما ذكره البيهقي في المعرفة أن الذي في الحجر من البيت نحو من ستة أذرع ونقله عن عدة من أهل العلم من قريش لقيهم كما تقدم فعلى هذا فلعله رأى إيجاب الطواف من وراء الحجر احتياطا وأما العمل فلا حجة فيه على الإيجاب فلعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده فعلوه استحبابا للراحة من تسور الحجر لا سيما والرجال والنساء يطوفون جميعا فلا يؤمن من المرأة التكشف "
الشيخ : أقول تخفيفاً ... يتسوروا الحجر لأنها أسهل من هذا أيش ؟ أن يهدم الزائد ويجعل على حد الكعبة الأصلية ، ومن يتصور أن أحدا يطوف وإذا انتهى إلى حد الكعبة الأول ... مع الجدار ما أحد فعل هذا ، نعم
القارئ : " فلعلهم أرادوا حسم هذه المادة وأما ما نقله المهلب عن ابن أبي زيد أن حائط الحجر لم يكن مبنيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى كان عمر فبناه ووسعه قطعا للشك وأن الطواف قبل ذلك كان حول البيت ففيه نظر وقد أشار المهلب إلى أن عمدته في ذلك ما سيأتي في باب بنيان الكعبة في أوائل السيرة النبوية بلفظ : لم يكن حول البيت حائط كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى حوله حائطا جدره قصيرة فبناه ابن الزبير انتهى وهذا إنما هو في حائط المسجد لا في الحجر فدخل الوهم على قائله من هنا ولم يزل الحجر موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما صرح به كثير من الأحاديث الصحيحة نعم في الحكم بفساد طواف من دخل الحجر وخلى بينه وبين البيت سبعة أذرع نظر وقد قال بصحته جماعة من الشافعية كإمام الحرمين ومن المالكية كأبي الحسن اللخمي وذكر الأزرقي أن عرض ما بين الميزاب ومنتهى الحجر سبعة عشر ذراعا وثلث ذراع منها عرض جدار الحجر ذراعان وثلث وفي بطن الحجر خمسة عشر ذراعا فعلى هذا فنصف الحجر ليس من البيت فلا يفسد طواف من طاف دونه والله أعلم وأما قول المهلب إن الفضاء لا يسمى بيتا وإنما البيت البنيان لأن شخصا لو حلف لا يدخل بيتا فانهدم ذلك البيت فلا يحنث بدخوله فليس بواضح فإن المشروع من الطواف ما شرع للخليل بالاتفاق فعلينا أن نطوف حيث طاف ولا يسقط ذلك بانهدام حرم البيت لأن العبادات لا يسقط المقدور عليه منها بفوات المعجوز عنه فحرمة البقعة ثابتة ولو فقد الجدار وأما اليمين فمتعلقة بالعرف ويؤيده ما قلناه أنه لو انهدم مسجد فنقلت حجارته إلى موضع آخر بقيت حرمة المسجد بالبقعة التي كان بها ولا حرمة لتلك الحجارة المنقولة إلى غير مسجد فدل على أن البقعة أصل للجدار بخلاف العكس أشار إلى ذلك ابن المنير في الحاشية وفي حديث بناء الكعبة من الفوائد غير ما تقدم ما ترجم عليه المصنف في العلم وهو ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس والمراد بالاختيار في عبارته المستحب وفيه اجتناب ولي الأمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره وما يخشى منه تولد الضرر عليهم في دين أو دنيا وتألف قلوبهم بما لا يترك فيه أمر واجب وفيه تقديم الأهم فالأهم من دفع المفسدة وجلب المصلحة وأنهما إذا تعارضا بدئ بدفع المفسدة وأن المفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب عمل المصلحة وحديث الرجل مع أهله في الأمور العامة وحرص الصحابة على امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم "
الشيخ : حديث الرجل في الأمور العامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث إلى عائشة في هذا الأمر العام المهم اننا نقول الطواف لا بد أن يكون في جميع الحجر لا إشكال في هذا لأنه عمل المسلمين وان الرجل لو قفز وطاف على جدار الحجر لا يصح طوافه وأما الصلاة فإنا نقول نعمل فيها بالاحتياط أيضا ونقول استقبال الحجر من الناحية الشمالية يعني استقبال طرفه غير صحيح احتياطا فنحتاط للطواف ونحتاط للاستقبال .