قراءة من الشرح حفظ
القارئ : قوله : " باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها ، وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة لقوله تعالى : (( إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء )) الآية أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف حديث علقمة بن نضلة قال : توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ، وما تدعى رباع مكة إلا السوائب ، من احتاج سكن . أخرجه ابن ماجه وفي إسناده انقطاع وإرسال وقال بظاهره ابن عمر ومجاهد وعطاء ، قال عبد الرزاق عن ابن جريج : كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم ، فأخبرني أن عمر نهى أن تبوب دور مكة لأنها ينزل الحاج في عرصاتها ، فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو واعتذر عن ذلك لعمر ، وروى الطحاوي من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد ، أنه قال : مكة مباح ، لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها ، وروى عبد الرزاق من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر : لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها ، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وخالفه صاحبه أبو يوسف ، واختلف عن محمد ، وبالجواز قال الجمهور واختاره الطحاوي ، ويجاب عن حديث علقمة على تقدير صحته بحمله على ما سيجمع به ما اختلف عن عمر في ذلك ، واحتج الشافعي بحديث أسامة الذي أورده البخاري في هذا الباب ، قال الشافعي : فأضاف الملك إليه وإلى من ابتاعها منه ، وبقوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح : ( من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ) ، فأضاف الدار إليه ، واحتج ابن خزيمة بقوله تعالى : (( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم )) فنسب الله الديار إليهم كما نسب الأموال إليهم ولو كانت الديار ليست بملك لهم لما كانوا مظلومين في الإخراج من دور ليست بملك لهم . "