تتمة القراءة من الشرح مع تعليق الشيخ حفظ
القارئ : " الديار إليهم كما نسب الأموال إليهم ولو كانت الديار ليست بملك لهم لما كانوا مظلومين في الإخراج من دور ليست بملك لهم قال : ولو كانت الدور التي باعها عقيل لا تملك لكان جعفر وعلي أولى بها إذ كانا مسلمين دونه وسيأتي في البيوع أثر عمر أنه اشترى دارا للسجن بمكة ولا يعارض ما جاء عن نافع عن ابن عمر : عن عمر أنه كان ينهى أن تغلق دور مكة في زمن الحاج ، أخرجه عبد بن حميد وقال عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن مجاهد إن عمر قال : يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابا ، لينزل البادي حيث شاء ، وقد تقدم من وجه آخر عن عمر فيجمع بينهما بكراهة الكراء رفقا بالوفود ولا يلزم من ذلك منع البيع والشراء وإلى هذا جنح الإمام أحمد وآخرون ، واختلف عن مالك في ذلك قال القاضي إسماعيل : ظاهر القرآن يدل على أن المراد به المسجد الذي يكون فيه النسك والصلاة لا سائر دور مكة ، وقال الأبهري : لم يختلف قول مالك وأصحابه في أن مكة فتحت عنوة ، واختلفوا : هل من بها على أهلها لعظم حرمتها أو أقرت للمسلمين ؟ ومن ثم جاء الاختلاف في بيع دور مكة والكراء والراجح عند من قال إنها فتحت عنوة أن النبي صلى الله عليه وسلم من بها على أهلها فخالفت حكم غيرها من البلاد في ذلك ذكره السهيلي وغيره وليس الاختلاف في ذلك ناشئا عن هذه المسألة ، فقد اختلف أهل التأويل في المراد بقوله هنا : (( المسجد الحرام )) ، هل هو الحرم كله أو مكان الصلاة فقط ؟ واختلفوا أيضا هل المراد بقوله : (( سواء )) في الأمن والاحترام أو فيما هو أعم من ذلك وبواسطة ذلك نشأ الاختلاف المذكور أيضا قال ابن خزيمة : لو كان المراد بقوله تعالى : (( سواء العاكف فيه والباد )) جميع الحرم وأن اسم المسجد الحرام واقع على جميع الحرم لما جاز حفر بئر ولا قبر ولا التغوط ولا البول ولا إلقاء الجيف والنتن "
الشيخ : أقول هذا لازم غريب ، فهمتوه ؟ يقول لو قلنا بهذا كان لا يجوز لأحد أن يبول في مكة ولا يتغوط لأنها مسجد ، نعم
القارئ : قال : " ولا نعلم عالما منع من ذلك ولا كره لحائض ولا لجنب دخول الحرم ولا الجماع فيه ولو كان كذلك لجاز الاعتكاف في دور مكة وحوانيتها ولا يقول بذلك أحد والله أعلم ، قلت والقول بأن المراد بالمسجد الحرام الحرم كله ورد عن ابن عباس وعطاء ومجاهد أخرجه ابن أبي حاتم وغيره عنهم والأسانيد بذلك كلها إليهم ضعيفة وسنذكر في باب فتح مكة من المغازي الراجح من الخلاف في فتحها صلحا أو عنوة ، إن شاء الله تعالى . "
الشيخ : ما ذكر كلام شيخ الاسلام رحمه الله إلا أن ذكره أثر عمر رضي الله عنه بأنه أمر أن لا يكون عليها أبواب أيام الحج يؤيد ما قاله الشيخ رحمه الله ، نعم
الشيخ : أقول هذا لازم غريب ، فهمتوه ؟ يقول لو قلنا بهذا كان لا يجوز لأحد أن يبول في مكة ولا يتغوط لأنها مسجد ، نعم
القارئ : قال : " ولا نعلم عالما منع من ذلك ولا كره لحائض ولا لجنب دخول الحرم ولا الجماع فيه ولو كان كذلك لجاز الاعتكاف في دور مكة وحوانيتها ولا يقول بذلك أحد والله أعلم ، قلت والقول بأن المراد بالمسجد الحرام الحرم كله ورد عن ابن عباس وعطاء ومجاهد أخرجه ابن أبي حاتم وغيره عنهم والأسانيد بذلك كلها إليهم ضعيفة وسنذكر في باب فتح مكة من المغازي الراجح من الخلاف في فتحها صلحا أو عنوة ، إن شاء الله تعالى . "
الشيخ : ما ذكر كلام شيخ الاسلام رحمه الله إلا أن ذكره أثر عمر رضي الله عنه بأنه أمر أن لا يكون عليها أبواب أيام الحج يؤيد ما قاله الشيخ رحمه الله ، نعم