قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ حفظ
السائل : باب طواف القارن في باب المريض يطوف راكبا ، قوله قال ابن حجر رحمه الله تعالى في باب المريض يطوف راكبا : " أورد فيه حديث ابن عباس وحديث أم سلمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير كلما أتى إلى ركن أشار إليه بشيء في يده وكبر ) ، حديث أم سلمة قالت : ( شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور ) "
الشيخ : هذا في فجر يوم ... يوم الرجوع إلى المدينة ، نعم
القارئ : يقول : " أورد فيه حديث ابن عباس وحديث أم سلمة والثاني ظاهر فيما ترجم له لقولها فيه إني أشتكي وقد تقدم الكلام عليهما في باب إدخال البعير في المسجد للعلة في أواخر أبواب المساجد وأن المصنف حمل سبب طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا على أنه كان عن شكوى وأشار بذلك إلى ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس أيضا بلفظ : ( قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته ) ووقع في حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس وليسألوه ، فيحتمل أن يكون فعل ذلك للأمرين وحينئذ لا دلالة فيه على جواز الطواف راكبا لغير عذر وكلام الفقهاء يقتضي الجواز إلا أن المشي أولى والركوب مكروه تنزيها والذي يترجح المنع لأن طوافه صلى الله عليه وسلم وكذا أم سلمة كان قبل أن يحوط المسجد ووقع في حديث أم سلمة ( طوفي من وراء الناس ) وهذا يقتضي منع الطواف في المطاف وإذا حوط المسجد أمتنع داخله إذ لا يؤمن التلويث فلا يجوز بعد التحويط بخلاف ما قبله فإنه كان لا يحرم التلويث كما في السعي وعلى هذا فلا فرق في الركوب إذا ساغ بين البعير والفرس والحمار ، وأما طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا فللحاجة . "
الشيخ : قوله الحمار خطأ ، خطأ عظيم ، الفرس نعم لأن روثه وبوله طاهر والحمار نجس ، ولا يؤمن أبداً أن يروث أو يبول ، فجمع الحمار مع الفرس والبعير غلط ، نعم
القارئ : " وأما طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا فللحاجة إلى أخذ المناسك عنه ولذلك عده بعض من جمع خصائصه فيها واحتمل أيضاً أن تكون راحلته عُصمت من التلويث حينئذ كرامة له . "
الشيخ : عُصمت ؟ ههه عجائب هذا احتمال بعيد .
القارئ : " عُصمت من التلويث حينئذ كرامة له فلا يقاس غيره عليه وأبعد من استدل به على طهارة بول البعير وبعره وقد تقدم حديث ابن عباس قبل أبواب ، وزاد ابو داوود في آخر حديثه "
الشيخ : قوله أبعد هذا بناء على مذهب الشافعي رحمه الله أن البول والروث من الحيوان نجس وهو ضعيف بلا شك ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها ولم يأمرهم بالتخلي عنها عن البول ، فالصواب أن بول وروث كل ما يؤكل لحمه طاهر هذه القاعدة ، ما لا يؤكل لحمه فبوله نجس إلا ما يشق التحرز منه مثل ؟
الطالب : الهر
الشيخ : لا
الطالب : الفأر
الشيخ : لا ولا الفأر لكن مثل الذباب ، الذبابة لها بول أليس كذلك نعم ولا لا ؟ لها بول لا شك واضح ، وقد قيل إنها إذا بالت على أبيض صار أسود وإذا بالت على أسود صار أبيض
السطالب : بيض هذا
الشيخ : لا ما هو بيض ، ليس البيض فلا ندري هل هو القول صحيح أو لا لكنه يُعفى عنها لمشقة التحرز منها وعفا بعض العلماء عن بعر الفأر إذا كثر وقال إن التحرز منه شاق وبعر الفأر نجس في الأصل لأن الفأر نجس لا يؤكل ، لكن أحياناً ولا سيما فيما سبق لما كانت البيوت مفتوحة تجد الفأر يكون له جعة على الكتب وتلوث الكتب ، لكن الحمد لله الآن خف لأن البيوت صارت محصنة ، المهم الذي يظهر لي أنه لا يجوز الركوب في الطواف سواء على بعير أو على الأكتاف أو في العربيات إلا إذا كان هناك حاجة ، الحاجة كمرض الإنسان وكبره والزحام الشديد الذي لا يتحمله لأن الزحام بعض الناس يتحمله وبعض الناس لا يتحمله ، فالمهم إذا كان لعذر فلا بأس وإذا لم يكن لعذر فلا يجوز لأن الراكب حقيقة لم يطف ولم يتحرك الذي طاف هو البعير ، نعم يحيى
الشيخ : هذا في فجر يوم ... يوم الرجوع إلى المدينة ، نعم
القارئ : يقول : " أورد فيه حديث ابن عباس وحديث أم سلمة والثاني ظاهر فيما ترجم له لقولها فيه إني أشتكي وقد تقدم الكلام عليهما في باب إدخال البعير في المسجد للعلة في أواخر أبواب المساجد وأن المصنف حمل سبب طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا على أنه كان عن شكوى وأشار بذلك إلى ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس أيضا بلفظ : ( قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته ) ووقع في حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس وليسألوه ، فيحتمل أن يكون فعل ذلك للأمرين وحينئذ لا دلالة فيه على جواز الطواف راكبا لغير عذر وكلام الفقهاء يقتضي الجواز إلا أن المشي أولى والركوب مكروه تنزيها والذي يترجح المنع لأن طوافه صلى الله عليه وسلم وكذا أم سلمة كان قبل أن يحوط المسجد ووقع في حديث أم سلمة ( طوفي من وراء الناس ) وهذا يقتضي منع الطواف في المطاف وإذا حوط المسجد أمتنع داخله إذ لا يؤمن التلويث فلا يجوز بعد التحويط بخلاف ما قبله فإنه كان لا يحرم التلويث كما في السعي وعلى هذا فلا فرق في الركوب إذا ساغ بين البعير والفرس والحمار ، وأما طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا فللحاجة . "
الشيخ : قوله الحمار خطأ ، خطأ عظيم ، الفرس نعم لأن روثه وبوله طاهر والحمار نجس ، ولا يؤمن أبداً أن يروث أو يبول ، فجمع الحمار مع الفرس والبعير غلط ، نعم
القارئ : " وأما طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا فللحاجة إلى أخذ المناسك عنه ولذلك عده بعض من جمع خصائصه فيها واحتمل أيضاً أن تكون راحلته عُصمت من التلويث حينئذ كرامة له . "
الشيخ : عُصمت ؟ ههه عجائب هذا احتمال بعيد .
القارئ : " عُصمت من التلويث حينئذ كرامة له فلا يقاس غيره عليه وأبعد من استدل به على طهارة بول البعير وبعره وقد تقدم حديث ابن عباس قبل أبواب ، وزاد ابو داوود في آخر حديثه "
الشيخ : قوله أبعد هذا بناء على مذهب الشافعي رحمه الله أن البول والروث من الحيوان نجس وهو ضعيف بلا شك ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها ولم يأمرهم بالتخلي عنها عن البول ، فالصواب أن بول وروث كل ما يؤكل لحمه طاهر هذه القاعدة ، ما لا يؤكل لحمه فبوله نجس إلا ما يشق التحرز منه مثل ؟
الطالب : الهر
الشيخ : لا
الطالب : الفأر
الشيخ : لا ولا الفأر لكن مثل الذباب ، الذبابة لها بول أليس كذلك نعم ولا لا ؟ لها بول لا شك واضح ، وقد قيل إنها إذا بالت على أبيض صار أسود وإذا بالت على أسود صار أبيض
السطالب : بيض هذا
الشيخ : لا ما هو بيض ، ليس البيض فلا ندري هل هو القول صحيح أو لا لكنه يُعفى عنها لمشقة التحرز منها وعفا بعض العلماء عن بعر الفأر إذا كثر وقال إن التحرز منه شاق وبعر الفأر نجس في الأصل لأن الفأر نجس لا يؤكل ، لكن أحياناً ولا سيما فيما سبق لما كانت البيوت مفتوحة تجد الفأر يكون له جعة على الكتب وتلوث الكتب ، لكن الحمد لله الآن خف لأن البيوت صارت محصنة ، المهم الذي يظهر لي أنه لا يجوز الركوب في الطواف سواء على بعير أو على الأكتاف أو في العربيات إلا إذا كان هناك حاجة ، الحاجة كمرض الإنسان وكبره والزحام الشديد الذي لا يتحمله لأن الزحام بعض الناس يتحمله وبعض الناس لا يتحمله ، فالمهم إذا كان لعذر فلا بأس وإذا لم يكن لعذر فلا يجوز لأن الراكب حقيقة لم يطف ولم يتحرك الذي طاف هو البعير ، نعم يحيى