باب : إذا وقف في الطواف . وقال عطاء ، فيمن يطوف فتقام الصلاة ، أو يدفع عن مكانه : إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه . ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم . حفظ
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين ، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج : باب إذا وقف في الطواف ، وقال عطاء فيمن يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه : إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم قال البخاري : إذا وقف في الطواف ، يعني إذا قطعه أو وقف قائماً فماذا يصنع ، قال عطاء فيمن يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه : " إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه " ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم ، هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله عن قطع الطواف ، إذا قطع الطواف فهل يعود ويُكمل أو يستأنف أو يُفرق بين طول الزمن وقِصره ؟ والصحيح أنه إذا قطعه لغرض شرعي كصلاة الجماعة وجنازة حضرت وما أشبه ذلك وخصام وقع حوله فذهب يصلح بينهم ، المهم لغرض شرعي فلا بأس به ثم هل يستأنف الشوط الذي قطع فيه الطواف أو يُكمل من حيث وقف ؟ فيه خلاف أيضاً منهم من قال لابد أن يعيد الشوط من أوله فإذا قُدر أنه قطع الطواف من الباب الغربي للحجر أو من عند الركن اليماني فإنه إذا زال العارض يعود من الحجر ويستأنف الشوط ، إن شاء عاد وإن شاء استمر ماشياً من مكانه إذا كان الحجر أقرب إليه استمر ماشياً من مكانه بغير نية الشوط ، فإذا وصل إلى الحجر نوى الشوط الذي قطعه ، ولكن القول الراجح الذي لا شك فيه أنه لا يستأنف الشوط بل يبتدئ من حيث قطع ولا حاجة إلى أن يستأنف الشوط لأنه لم يبطل ، ولو قلنا ببطلانه لقلنا يبطل السبع كله ولكنه لا يبطل لا السبع كله ولا الشوط ، أما إذا قطعه بحدث مثلاً فعلى قول من يقول يُشترط الطهارة ينقطع ويتطهر ويستأنف السبع من جديد وعلى القول الراجح أنه إذا أحدث في أثناء الطواف استمر ولا حاجة أن يخرج يستمر ويُكمل لأنه ليس هناك دليل يدل على إبطال الطواف بالحدث أو على أنه يُشترط الوضوء للطواف قوله يذكر ذكرها بصيغة التمريض وهو إذا ذكر الشيء معلقاً بصيغة التمريض يدل على أنه ضعيف عنده لكنه يذكره لعل أحداً يطلع على طرق أخرى تكون صحيحة .