حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا أبو ضمرة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ( استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منىً من أجل سقايته فأذن له ) حفظ
القارئ : حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا أبو ضمرة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منىً من أجل سقايته فأذن له )
الشيخ : وقوله : ( استأذنه من أجل سقايته ) يدل على أن المسجد الحرام فيه أُناس يحتاجون إلى السقاية وهؤلاء إما أن لا يكونوا حجاجاً وإما أن يكونوا معذورين وإما أن يكونوا في أول الليل في مكة وفي آخره في منى أو بالعكس ، وفي قوله : ( استأذن فأذن له ) استدل به بعض العلماء على أن المبيت في منى ليالي أيام التشريق واجب ، ولكنه ليس صريحاً في هذا لأن الاستئذان قد يكون عن الشيء المشروع الذي ليس بواجب لئلا يقال إن الرجل تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فهذا لا يمكن أن يكون دالاً على الوجوب لأن الإذن قد يكون في الأمر المستحب بل قد يكون في الأمر المباح ، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء أعني المبيت بمنى ، المبيت بمنى قبل عرفة سنة لا إشكال فيه دليله حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه ، ليالي منى اختلف فيها العلماء منهم من قال إن المبيت سنة ومنهم من قال إنه ليس بسنة ، وليس هناك دليل واضح يدل على الوجوب إلا أن يتعلق متعلق بقوله تعالى : (( واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه )) لأن قوله من تعجل في يومين فلا إثم معناه أن من ترك فهو آثم ، ولكن هل إذا ترك ليلة من الليالي يجب عليه دم ؟ الجواب : لا ، وإن كان بعض العلماء قال به لكن الصحيح أنه لا يجب فيه دم ، الليلة الواحدة يجب فيها كما روي عن الإمام أحمد قبضة من طعام أو ما أشبه ذلك ، أما لو ترك الليلتين كلتيهما فهنا يقال إنه ترك نسكاً تاماً فعليه دمٌ على قول من يرى وجوب الدم في ترك الواجب ، سقاية العباس ، هل هو يسقي بثمن أو تطوعاً ؟ الثاني ، وكانوا يفتخرون أن يخدموا الحجاج فهم يتطوعون ، كان الناس فيما سبق أدركناهم يبيعون الماء ماء زمزم في وسط الحرم تجده يدور على الناس ومعه إناء من خزف يصب بالكأس فإذا شربت قال يلا سلم يأخذ عليك قرشاً أو قرشين حسب ما تشرب لكن الحمد لله الآن الحكومة وفقها الله وفرت ماء زمزم توفيراً تاماً ولم يكن هناك أجرة ولا شيء وإلا فقد أشكل على أهل العلم في ذلك الوقت هل يجوز للإنسان أن يشرب وهو يعلم أن الساقي يحتاج إلى أجرة ؟ كصاحب الذي يغسل الثياب تعطيه ثوبك وأنت تعرف أنه سيأخذ عليك أجرة لأنه معتاد هذا أيضاً يصب عليك الماء وأنت تعرف أنه سيأخذ عليك أجرة فمن العلماء من قال : لا ، لا يجوز لأن هذا أجرة في وسط المسجد ، ومنهم من قال إنه جائز للضرورة لأن الإنسان قد يكون عطشاناً .