قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ حفظ
القارئ : يقول : " فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير ، عند ابن ماجه من هذا الوجه : قال عاصم : فذكرت ذلك لعكرمة فحلف بالله ما فعل أي ما شرب قائما لأنه كان حينئذ راكبا .ا.هـ. وقد تقدم أن عند أبي داود من رواية عكرمة عن ابن عباس أنه أناخ فصلى ركعتين فلعل شربه من ماء زمزم كان بعد ذلك ولعل عكرمة إنما أنكر شربه قائما لنهيه عنه لكن ثبت عن علي عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما فيحمل على بيان الجواز "
الشيخ : نعم ، أيش ؟
القارئ : ذكره في الأشربة .
الشيخ : الباب ؟
القارئ : نعم .
الشيخ : على كل حال الصحيح إنه ما هو لبيان الجواز ، كيف يكون لبيان الجواز وقد أمر من شرب قائماً أن يستقيء ، لكن على سبيل الحاجة ، في شيء فيه بحث ؟
القارئ : في المسألة هذه ؟
الشيخ : نعم
القارئ : لا في الأشربة يا شيخ .
الشيخ : عندك الأشربة ؟
القارئ : لا .
الشيخ : أجل وإيش الكتاب الذي أخذته ؟
القارئ : العيني هذا
الشيخ : أي شوف العيني ، يا عبد الله با فضل ، أنت تقول سقى ، اسقني ولا أسقني ؟
الطالب : وصل يا شيخ
الشيخ : أو أسقني ؟
الطالب : الله أعلم .
الشيخ : الله أعلم ، أليس الله قال في القرآن : (( وأسقيناكم ماءً فراتاً )) ، وقال : (( وسقاهم ربهم )) ؟ ماذا يكون ؟ يعني فيه لغتان : أسقى والأمر منه أسقي ، وسقى والأمر منه اسق ،
القارئ : قال: " ذكر ما يستفاد منه فيه الرخصة بالشرب قائماً ، وقيل إن الشرب من ماء زمزم من غير قيام يشق لارتفاع ما عليها من الحائط ، وقال ابن بطال : أراد البخاري أن الشرب من ماء زمزم من سنن الحج ، فإن قلت روى ابن جرير عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يشرب منها في الحج ، قلت : لعله إنما تركه لئلا يُظن أن شربه من الفرض اللازم ، وقد فعله أولاً مع أنه كان شديد الاتباع للآثار بل لم يكن أحداً أتبع لها منه ، وقد نص أصحاب الشافعي على شربه ، وقال وهب بن منبه : نجدها في كتاب الله شراب الأبرار وطعام طعم وشفاء سقم لا تنزح ولا تزم ، من شرب منها حتى يتضلع أحدثت له شفاءً وأخرجت عنه داءً ، واعلم أنه قد روي في الشرب قائماً أحاديث كثيرة ، منها النهي عن ذلك ، وبوب عليه مسلم بقوله باب الزجر عن الشرب قائماً " ، هذه نقرأها يا شيخ ؟
الشيخ : طيب لا بأس ، فائدة .
القارئ : " بقوله باب الزجر عن الشرب قائماً وحدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائماً ، وفي لفظ له عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائماً ، قال قتادة : فقلنا فالأكل ، قال ذاك أشد وأخبث ، وفي رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائماً ، وفي لفظ نهى عن الشرب قائماً ، وفي رواية له عن أبي هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يشربن أحدكم قائماً فمن نسي فليستقي ) ، وروى الترمذي من حديث الجارود بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائماً ، ومنها إباحة الشرب قائماً فمن ذلك ما رواه البخاري وبوب عليه : باب الشرب قائماً على ما يأتي، قال حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزار قال : أتى علي رضي الله عنه على باب الرحبة بماء فشرب قائماً فقال : إن ناساً يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت ، ورواه أبو داود أيضاً ، وروى الترمذي من حديث ابن عمر قال : كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام ، وقال هذا حديث حسن صحيح غريب ، وروى أيضاً من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال .. "
الشيخ : فيه فائدة : جواز الأكل ماشياً ، جواز الأكل ماشياً ، والإنسان قد يحتاج إليه أحياناً يكون معه كسرة خبز يريد أن يكملها ويأكلها وهو يمشي .
القارئ : " وروى أيضاً من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائماً وقاعداً ) ، وقال هذا حديث حسن ، وروى الطحاوي وقال : حدثنا ربيع الجيزي حدثنا إسحق بن أبي فروة المدني حدثتنا عبيدة بنت نابل عن عائشة بنت سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائماً ) ، ورواه البزار أيضاً في مسنده نحوه ، وروى الطحاوي أيضاً فقال : حدثنا ابن مرزوق حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني عبد الكريم بن مالك أخبرني البراء بن زيد أن أم سليم حدثته : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم من قربة ) ، وفي لفظ له : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وفي بيتها قربة معلقة فشرب من القربة قائماً ) ، وأخرجه أحمد والطبراني أيضاً ، قال النووي : اعلم أن هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالاً باطلة ، والصواب منها أن النهي محمول على كراهة التنزيه ، وأما شربه قائماً فلبيان الجواز ، ومن زعم نسخاً فقد غلط فكيف يكون النسخ مع إمكان الجمع ؟ وإنما يكون نسخاً لو ثبت التاريخ ، فأنى له ذلك ؟ وقال الطحاوي ما ملخصه : إنه صلى الله عليه وسلم أراد بهذا النهي الإشفاق على أمته لأنه يخاف من الشرب قائماً الضرر وحدوث الداء كما قال لهم : ( أما أنا فلا آكل متكئاً ) .ا.هـ. ، قلت : اختلفوا في هذا الباب بحسب اختلاف الأحاديث فيه فذهب الحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة إلى كراهة الشرب قائماً ، ورُوي ذلك عن أنس رضي الله عنه ، وذهب الشعبي وسعيد بن المسيب وزادان وطاووس وسعيد بن جبير ومجاهد إلى أنه لا بأس به ، ويُروى ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وسعد وعمر بن الخطاب وابنه عبد الله وابن الزبير وعائشة رضي الله عنهم . "
الشيخ : هو الأقرب أنه مكروه لكن للحاجة لا بأس به ، هذا الأقرب ، نعم يا سليم
السائل : في الوقت الحاضر الآن ما فيها غير ثلاجات في الطرق في بعض الأحيان تصير مثل ماء زمزم في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم هذه بها ماء وهذه بها ماء ويكثر الشرب وهو قائم ، وفي بعض الأحيان ما يلقى كوب يشرب فيه إما شرب بيده وإلا شرب ، فيها كراهة ؟
الجواب : لا ما فيها كراهة للحاجة ، أحياناً يصير فيها كوب لكن مربوط بسلسلة قصيرة لو جلست ما ينفع ، نعم
الشيخ : نعم ، أيش ؟
القارئ : ذكره في الأشربة .
الشيخ : الباب ؟
القارئ : نعم .
الشيخ : على كل حال الصحيح إنه ما هو لبيان الجواز ، كيف يكون لبيان الجواز وقد أمر من شرب قائماً أن يستقيء ، لكن على سبيل الحاجة ، في شيء فيه بحث ؟
القارئ : في المسألة هذه ؟
الشيخ : نعم
القارئ : لا في الأشربة يا شيخ .
الشيخ : عندك الأشربة ؟
القارئ : لا .
الشيخ : أجل وإيش الكتاب الذي أخذته ؟
القارئ : العيني هذا
الشيخ : أي شوف العيني ، يا عبد الله با فضل ، أنت تقول سقى ، اسقني ولا أسقني ؟
الطالب : وصل يا شيخ
الشيخ : أو أسقني ؟
الطالب : الله أعلم .
الشيخ : الله أعلم ، أليس الله قال في القرآن : (( وأسقيناكم ماءً فراتاً )) ، وقال : (( وسقاهم ربهم )) ؟ ماذا يكون ؟ يعني فيه لغتان : أسقى والأمر منه أسقي ، وسقى والأمر منه اسق ،
القارئ : قال: " ذكر ما يستفاد منه فيه الرخصة بالشرب قائماً ، وقيل إن الشرب من ماء زمزم من غير قيام يشق لارتفاع ما عليها من الحائط ، وقال ابن بطال : أراد البخاري أن الشرب من ماء زمزم من سنن الحج ، فإن قلت روى ابن جرير عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يشرب منها في الحج ، قلت : لعله إنما تركه لئلا يُظن أن شربه من الفرض اللازم ، وقد فعله أولاً مع أنه كان شديد الاتباع للآثار بل لم يكن أحداً أتبع لها منه ، وقد نص أصحاب الشافعي على شربه ، وقال وهب بن منبه : نجدها في كتاب الله شراب الأبرار وطعام طعم وشفاء سقم لا تنزح ولا تزم ، من شرب منها حتى يتضلع أحدثت له شفاءً وأخرجت عنه داءً ، واعلم أنه قد روي في الشرب قائماً أحاديث كثيرة ، منها النهي عن ذلك ، وبوب عليه مسلم بقوله باب الزجر عن الشرب قائماً " ، هذه نقرأها يا شيخ ؟
الشيخ : طيب لا بأس ، فائدة .
القارئ : " بقوله باب الزجر عن الشرب قائماً وحدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائماً ، وفي لفظ له عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائماً ، قال قتادة : فقلنا فالأكل ، قال ذاك أشد وأخبث ، وفي رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائماً ، وفي لفظ نهى عن الشرب قائماً ، وفي رواية له عن أبي هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يشربن أحدكم قائماً فمن نسي فليستقي ) ، وروى الترمذي من حديث الجارود بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائماً ، ومنها إباحة الشرب قائماً فمن ذلك ما رواه البخاري وبوب عليه : باب الشرب قائماً على ما يأتي، قال حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزار قال : أتى علي رضي الله عنه على باب الرحبة بماء فشرب قائماً فقال : إن ناساً يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت ، ورواه أبو داود أيضاً ، وروى الترمذي من حديث ابن عمر قال : كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام ، وقال هذا حديث حسن صحيح غريب ، وروى أيضاً من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال .. "
الشيخ : فيه فائدة : جواز الأكل ماشياً ، جواز الأكل ماشياً ، والإنسان قد يحتاج إليه أحياناً يكون معه كسرة خبز يريد أن يكملها ويأكلها وهو يمشي .
القارئ : " وروى أيضاً من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائماً وقاعداً ) ، وقال هذا حديث حسن ، وروى الطحاوي وقال : حدثنا ربيع الجيزي حدثنا إسحق بن أبي فروة المدني حدثتنا عبيدة بنت نابل عن عائشة بنت سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائماً ) ، ورواه البزار أيضاً في مسنده نحوه ، وروى الطحاوي أيضاً فقال : حدثنا ابن مرزوق حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني عبد الكريم بن مالك أخبرني البراء بن زيد أن أم سليم حدثته : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم من قربة ) ، وفي لفظ له : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وفي بيتها قربة معلقة فشرب من القربة قائماً ) ، وأخرجه أحمد والطبراني أيضاً ، قال النووي : اعلم أن هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالاً باطلة ، والصواب منها أن النهي محمول على كراهة التنزيه ، وأما شربه قائماً فلبيان الجواز ، ومن زعم نسخاً فقد غلط فكيف يكون النسخ مع إمكان الجمع ؟ وإنما يكون نسخاً لو ثبت التاريخ ، فأنى له ذلك ؟ وقال الطحاوي ما ملخصه : إنه صلى الله عليه وسلم أراد بهذا النهي الإشفاق على أمته لأنه يخاف من الشرب قائماً الضرر وحدوث الداء كما قال لهم : ( أما أنا فلا آكل متكئاً ) .ا.هـ. ، قلت : اختلفوا في هذا الباب بحسب اختلاف الأحاديث فيه فذهب الحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة إلى كراهة الشرب قائماً ، ورُوي ذلك عن أنس رضي الله عنه ، وذهب الشعبي وسعيد بن المسيب وزادان وطاووس وسعيد بن جبير ومجاهد إلى أنه لا بأس به ، ويُروى ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وسعد وعمر بن الخطاب وابنه عبد الله وابن الزبير وعائشة رضي الله عنهم . "
الشيخ : هو الأقرب أنه مكروه لكن للحاجة لا بأس به ، هذا الأقرب ، نعم يا سليم
السائل : في الوقت الحاضر الآن ما فيها غير ثلاجات في الطرق في بعض الأحيان تصير مثل ماء زمزم في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم هذه بها ماء وهذه بها ماء ويكثر الشرب وهو قائم ، وفي بعض الأحيان ما يلقى كوب يشرب فيه إما شرب بيده وإلا شرب ، فيها كراهة ؟
الجواب : لا ما فيها كراهة للحاجة ، أحياناً يصير فيها كوب لكن مربوط بسلسلة قصيرة لو جلست ما ينفع ، نعم