حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثاً ومشى أربعاً وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة ) فقلت لنافع أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني قال : لا إلا أن يزاحم على الركن فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه . حفظ
القارئ : حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثاً ومشى أربعاً وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة ) فقلت لنافع أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني قال : لا إلا أن يزاحم على الركن فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه .
الشيخ : قوله رحمه الله : باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة ، يشمل السعي كله ويخص السعي بين العلمين يعني في بطن الوادي ، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسعى شديداً في بطن الوادي حتى إن إزاره لتدور به من شدة السعي ، وأما سؤال ابن عمر رضي الله عنهما : هل كان يمشي إذا بلغ الركن اليماني يعني بناء على الطواف الذي كان في عمرة القضاء ، فيقول : لا ، إنه يرمل إلا إذا زوحم على الحجر لأنه رضي الله عنه متمسك باستلام الحجر لا بد أن يستلمه ، وحينئذٍ لا يمكن أن يرمل وهو يحاول أن يصل إلى الحجر الأسود ،
فإن قال قائل : هل الأفضل اتباع ابن عمر في هذا بمعنى أن لا نرمل من أجل أن نصل إلى استلام الحجر أو الأفضل أن نرمل ؟ فالجواب : الثاني هو الأفضل لأن الرمل سنة في كيفية الطواف فهو أولى بالمراعاة من سنة في نفس الطواف ليست في كيفيته .