فوائد حديث : ( لتخرج العواتق ذوات الخدور أو العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى ) . حفظ
الشيخ : وفي هذا الحديث من الفوائد جواز غزو النساء مع الرجال ولكن لا يباشرن القتال اللهم إلا عند الدفاع عن النفس فهذا شيء آخر ، وإلا فلا يباشرن القتال ابتداءً لقلة صبر المرأة ولاستعلاء الرجل عليها ، فإذا استعلى عليها رجل من العدو ثم قتلها صار في هذا كسر لقلوب المجاهدين ، نعم لو هاجمها أحد فيجب عليها أن تدافع عن نفسها ، وفي هذا الحديث دليل على جواز مداواة النساء للجرحى والمرضى لقولها : ( كنا نداوي الكلمى ونقوم على المرضى ) ، فإذا قال قائل : يلزم من هذا أن تباشر المرأة علاج الرجل ؟ فالجواب : وإن لزم لأن هذا حاجة أو ضرورة ، ولهذا لو رأت المرأة رجلاً غريقاً وهي تعرف أن تسبح وجب عليها أن تنزل وتخرجه ، وكذلك العكس ، فلكل مقام مقال ، وفي التفريق بين الرجال والنساء في القتال دليل على أن المرأة إنما تُمكن من العمل الذي يليق بها لا أن تشارك الرجل في كل أعماله ومسؤولياته ، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : ( لن يُفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) وهذا الحديث سواء كان المراد به الفرس الذين ولوا عليهم ابنة كسرى أو إنه عام ، فإن كان الأول فيقال ما الفرق بين هذه وغيرها ؟ المرأة لا تتولى ولاية عامة في الحكومة الإسلامية أبداً ، ومن ولاها فقد خالف لأنها قاصرة التفكير والعقل وإذا وُجد نابغة من النساء فهذا نادر ، والنادر لا حكم له فإن قال قائل : أرأيت لو كان هناك طبيب وطبيبة فأيهما الذي يداوي الرجل ؟ الطبيب الرجل لا شك في هذا لأن مداواة المرأة للرجل إنما تكون عند الحاجة أو الضرورة ولا بد من قيد في مداواة المرأة للرجل وهو أن لا يخلو بها فإن خلا بها فهو حرام ، فإن قال قائل : التهمة هنا بعيدة لأن الرجل مريض قد انشغل بنفسه فهو بعيد أن يحصل منه تحرك شهوة ؟ فالجواب : لا تسلم ، إذا خلت امرأة ممرضة جميلة برجل ولو كان مريضاً فإنها بلا شك إذا قامت تمس جلده سوف تحرك شهوته ، ولا تقل هذا مريض فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ، فلا يجوز أن تخلو المرأة بالرجل لمداواته ولا أن يخلو الرجل بالمرأة لمداواتها ، نعم