حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك فقال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذاً أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال : ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجاً مع عمرتي وأهدى هدياً اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وقال ابن عمر رضي الله عنهما : كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . حفظ
القارئ : حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع : ( أن ابن عمر عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك فقال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذاً أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال : ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجاً مع عمرتي وأهدى هدياً اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وقال ابن عمر رضي الله عنهما : كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم )
الشيخ : في هذا دليل على أن الإنسان لا بأس أن يستعمل الألفاظ المؤكدة لأنهم لما قالوا له هذا أعلن إعلانا وأشهدهم أنه أوجب عمرة حتى لا يبقى لأحد كلام أو مشورة ، وفيه أيضا دليل على جواز إدخال الحج على العمرة بدون ضرورة لأن إدخال الحج على العمرة للضرورة جائز في قصة من ؟ في قصة عائشة ، لكن بدون ضرورة هذا قد يقول قائل لا يجوز ، ولكن العلماء أجمعوا على جواز ذلك اللهم إلا من قال بوجوب التمتع ، والصواب أن هذا جائز يعني أن يدخل الحج على العمرة قبل أن يشرع في الطواف ويكون قارنا ، وفيه دليل على أن القارن يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة ويكفيه أيضا طواف واحد لكن الطواف الذي قبل السعي طواف قدوم سنة ، طيب لو أن القارن سعى قبل أن يخرج إلى عرفة بدون أن يطوف طواف القدوم فلا يجوز ، لأن السعي لا بد أن يسبقه طواف نسك كطواف القدوم أو طواف الإفاضة ، نعم
الشيخ : في هذا دليل على أن الإنسان لا بأس أن يستعمل الألفاظ المؤكدة لأنهم لما قالوا له هذا أعلن إعلانا وأشهدهم أنه أوجب عمرة حتى لا يبقى لأحد كلام أو مشورة ، وفيه أيضا دليل على جواز إدخال الحج على العمرة بدون ضرورة لأن إدخال الحج على العمرة للضرورة جائز في قصة من ؟ في قصة عائشة ، لكن بدون ضرورة هذا قد يقول قائل لا يجوز ، ولكن العلماء أجمعوا على جواز ذلك اللهم إلا من قال بوجوب التمتع ، والصواب أن هذا جائز يعني أن يدخل الحج على العمرة قبل أن يشرع في الطواف ويكون قارنا ، وفيه دليل على أن القارن يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة ويكفيه أيضا طواف واحد لكن الطواف الذي قبل السعي طواف قدوم سنة ، طيب لو أن القارن سعى قبل أن يخرج إلى عرفة بدون أن يطوف طواف القدوم فلا يجوز ، لأن السعي لا بد أن يسبقه طواف نسك كطواف القدوم أو طواف الإفاضة ، نعم