قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : قوله : " باب الطواف على وضوء ، أورد فيه حديث عائشة : ( إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف ) الحديث بطوله وليس فيه دلالة على الاشتراط إلا إذا انضم إليه قوله صلى الله عليه وسلم : ( خذوا عني مناسككم ) ، وباشتراط الوضوء للطواف قال الجمهور وخالف . "
الشيخ : حتى لو انضم قوله : ( خذوا عني مناسككم ) لأن هذا ليس على إطلاقه بالاتفاق ، وإلا لقلنا كل شيء فعله الرسول في الحج يكون واجبا ولا قائل به فهذا الظن لا يفيد ، نعم
القارئ : " وباشتراط الوضوء للطواف قال الجمهور وخالف فيه بعض الكوفيين ، ومن الحجة عليهم قوله صلى الله عليه وسلم "
الشيخ : الكوفيون من ؟ أصحاب أبي حنيفة ، نعم
القارئ : " ومن الحجة عليهم قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت : ( غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) وسيأتي بيان الدلالة منه بعد بابين . "
الشيخ : لكن هذا ليس حجة لأنه قال : ( حتى تطهري ) وطهارتها انقطاع حيضها ، بدليل قول الله تعالى : (( فلا تقربوهن حتى يطهرن )) يعني ينقطع الحيض (( فإذا تطهرن )) أي اغتسلن ، فليس فيه دليل والحائض فرق بينها وبين الطاهر الحائض لا تمكث في المسجد ، نعم تعبره لا بأس أما تمكث فلا ، وهذا وجه نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عائشة عن الطواف بالبيت وكذلك قوله لصفية لما قيل إنها حائض ، قال : ( أحابستنا هي ) لأنها لا يمكن أن تطوف .
القارئ : بعد بابين ذكر هذا يا شيخ
الشيخ : كمل
القارئ : قال : " ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث الأول منها حديث عائشة وفيه : ( افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) وهو بفتح التاء والطاء المهملة المشددة وتشديد الهاء أيضا أو هو على حذف إحدى التاءين وأصله تتطهري ، ويؤيده قوله في رواية مسلم : (حتى تغتسلي ) والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته وفي معنى الحائض الجنب والمحدث وهو قول الجمهور وذهب جمع من الكوفيين إلى عدم الاشتراط قال ابن أبي شيبة حدثنا غندر حدثنا شعبة سألت الحكم وحمادا ومنصورا وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بأسا وروي عن عطاء إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدا ثم حاضت أجزأ عنها وفي هذا تعقب على النووي حيث قال في شرح المهذب انفرد أبو حنيفة بأن الطهارة ليست بشرط في الطواف واختلف أصحابه في وجوبها وجبرانه بالدم إن فعله .اهـ . ولم ينفردوا بذلك كما ترى فلعله أراد انفرادهم عن الأئمة الثلاثة لكن عن أحمد رواية أن الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم وعند المالكية قول يوافق هذا . "
الشيخ : انتهى ؟ غريب إنه ما ذكر قول شيخ الإسلام مع أن شيخ الإسلام رحمه الله نصره نصرا عظيما وذكر له أدلة وشواهد أعني عدم وجوب الوضوء للطواف ، نعم
الشيخ : حتى لو انضم قوله : ( خذوا عني مناسككم ) لأن هذا ليس على إطلاقه بالاتفاق ، وإلا لقلنا كل شيء فعله الرسول في الحج يكون واجبا ولا قائل به فهذا الظن لا يفيد ، نعم
القارئ : " وباشتراط الوضوء للطواف قال الجمهور وخالف فيه بعض الكوفيين ، ومن الحجة عليهم قوله صلى الله عليه وسلم "
الشيخ : الكوفيون من ؟ أصحاب أبي حنيفة ، نعم
القارئ : " ومن الحجة عليهم قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت : ( غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) وسيأتي بيان الدلالة منه بعد بابين . "
الشيخ : لكن هذا ليس حجة لأنه قال : ( حتى تطهري ) وطهارتها انقطاع حيضها ، بدليل قول الله تعالى : (( فلا تقربوهن حتى يطهرن )) يعني ينقطع الحيض (( فإذا تطهرن )) أي اغتسلن ، فليس فيه دليل والحائض فرق بينها وبين الطاهر الحائض لا تمكث في المسجد ، نعم تعبره لا بأس أما تمكث فلا ، وهذا وجه نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عائشة عن الطواف بالبيت وكذلك قوله لصفية لما قيل إنها حائض ، قال : ( أحابستنا هي ) لأنها لا يمكن أن تطوف .
القارئ : بعد بابين ذكر هذا يا شيخ
الشيخ : كمل
القارئ : قال : " ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث الأول منها حديث عائشة وفيه : ( افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) وهو بفتح التاء والطاء المهملة المشددة وتشديد الهاء أيضا أو هو على حذف إحدى التاءين وأصله تتطهري ، ويؤيده قوله في رواية مسلم : (حتى تغتسلي ) والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته وفي معنى الحائض الجنب والمحدث وهو قول الجمهور وذهب جمع من الكوفيين إلى عدم الاشتراط قال ابن أبي شيبة حدثنا غندر حدثنا شعبة سألت الحكم وحمادا ومنصورا وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بأسا وروي عن عطاء إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدا ثم حاضت أجزأ عنها وفي هذا تعقب على النووي حيث قال في شرح المهذب انفرد أبو حنيفة بأن الطهارة ليست بشرط في الطواف واختلف أصحابه في وجوبها وجبرانه بالدم إن فعله .اهـ . ولم ينفردوا بذلك كما ترى فلعله أراد انفرادهم عن الأئمة الثلاثة لكن عن أحمد رواية أن الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم وعند المالكية قول يوافق هذا . "
الشيخ : انتهى ؟ غريب إنه ما ذكر قول شيخ الإسلام مع أن شيخ الإسلام رحمه الله نصره نصرا عظيما وذكر له أدلة وشواهد أعني عدم وجوب الوضوء للطواف ، نعم