بعض الفقهاء يذكر الغسل يوم عرفة هل هذا صحيح ؟ حفظ
السائل : بارك الله فيك ، بعض الفقهاء يذكر الغسل يوم عرفة يعني من المستحبات هل هذا صحيح ؟
الشيخ : ابن عمر أقر الحجاج على هذا ، وهو فيما نرى من الأمور التي إذا احتاج الإنسان إليها اغتسل يعني إذا كان ينشطه اغتسل أما إذا كان لا يحتاج إليه فلا يغتسل .
الشيخ : باب الوقوف على الدابة ، وهذا السؤال طويل من سعد الجلعود أعطينا ملخصه
السائل : ... أن المراد الإحرام بأشهر الحج قبل أشهر أستدل بأية أن حديث ...
الشيخ : اه طيب ويش ، أستدل بأيش على ؟
السائل : على أن الإحرام قد يقع قبل ...
الشيخ : أنت ما سألتني عن هذا من قبل ؟ يمكن ما أحد غيرك ، على كل حال هذه الآية تدل على أنه لا يصح الحج في غير أشهر الحج ، لأنه رتب أحكام النسك على من فرض فيهن ، قال : (( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث )) ومفهوم الشرط أن من فرض في غيرهن الحج فإنه لا يصح إحرامه ، ضرورة أنه إذا انتفت الأحكام المبنية على الإحرام فقد انتفى الإحرام .
السائل : ...
الشيخ : نعم ...
السائل : من أحرم من خراسان أليس قد أحرم قبل الميقات ؟
الشيخ : قبل الميقات لا شك ، لكن أولا : نقول فعل الصحابي ليس حجة إذا خالف النص ، هذه واحدة ، وثانيا : لعله أحرم من خراسان أي نوى الإحرام من خراسان ، المهم أن القول الراجح في هذه المسألة قول الشافعي أنه إذا أحرم بالحج قبل أشهره انعقد عمرة .
الشيخ : ابن عمر أقر الحجاج على هذا ، وهو فيما نرى من الأمور التي إذا احتاج الإنسان إليها اغتسل يعني إذا كان ينشطه اغتسل أما إذا كان لا يحتاج إليه فلا يغتسل .
الشيخ : باب الوقوف على الدابة ، وهذا السؤال طويل من سعد الجلعود أعطينا ملخصه
السائل : ... أن المراد الإحرام بأشهر الحج قبل أشهر أستدل بأية أن حديث ...
الشيخ : اه طيب ويش ، أستدل بأيش على ؟
السائل : على أن الإحرام قد يقع قبل ...
الشيخ : أنت ما سألتني عن هذا من قبل ؟ يمكن ما أحد غيرك ، على كل حال هذه الآية تدل على أنه لا يصح الحج في غير أشهر الحج ، لأنه رتب أحكام النسك على من فرض فيهن ، قال : (( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث )) ومفهوم الشرط أن من فرض في غيرهن الحج فإنه لا يصح إحرامه ، ضرورة أنه إذا انتفت الأحكام المبنية على الإحرام فقد انتفى الإحرام .
السائل : ...
الشيخ : نعم ...
السائل : من أحرم من خراسان أليس قد أحرم قبل الميقات ؟
الشيخ : قبل الميقات لا شك ، لكن أولا : نقول فعل الصحابي ليس حجة إذا خالف النص ، هذه واحدة ، وثانيا : لعله أحرم من خراسان أي نوى الإحرام من خراسان ، المهم أن القول الراجح في هذه المسألة قول الشافعي أنه إذا أحرم بالحج قبل أشهره انعقد عمرة .