قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : قال : " واختلفوا في الوقت الذي يهل فيه فذهب الجمهور إلى أن الأفضل أن يكون يوم التروية وروى مالك وغيره بإسناد منقطع وابن المنذر بإسناد متصل عن عمر أنه قال لأهل مكة ما لكم يقدم الناس عليكم شعثا وأنتم تنضحون طيبا مدهنين إذا رأيتم الهلال فأهلوا بالحج وهو قول ابن الزبير ومن أشار إليهم عبيد بن جريج بقوله لابن عمر أهل الناس إذا رأوا الهلال وقيل أن ذلك محمول على الاستحباب وبه قال مالك وأبو ثور ، وقال ابن المنذر : الأفضل أن يهل يوم التروية إلا المتمتع الذي لا يجد الهدي ويريد الصوم فيعجل الإهلال ليصوم ثلاثة أيام بعد أن يحرم ، واحتج الجمهور بحديث أبي الزبير عن جابر وهو الذي علقه المصنف في هذا الباب ،
وقوله في الترجمة : للمكي أي إذا أراد الحج ، وقوله : الحاج أي الآفاقي إذا كان قد دخل مكة متمتعا . "
الشيخ : والصواب أنه لا يهل إلا يوم الثامن ، ومن قال من العلماء إنه يهل يوم السابع إذا لم يجد الهدي ليصوم السابع والثامن والتاسع فقوله ضعيف ، لأن قوله تعالى : (( ثلاثة أيام في الحج )) يشمل من ابتداء العمرة إلى أيام التشريق حتى وإن كان محلا ، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( دخلت العمرة في الحج ) ، وعلى هذا فالصحيح في هذه المسألة أن من لم يجد الهدي من متمتع وقارن فالمتمتع لا يحرم إلا يوم التروية والقارن لا يخرج إلى منى إلا يوم التروية ، أنا أريد حديث ابن عمر أنه صلى الظهر ثم خرج .
القارئ : نعم ، قوله : " وقال عبيد بن جريج لابن عمر " ، الأخير هذا يا شيخ ؟
الشيخ : قبله
القارئ : وكان ابن عمر يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر ؟
الشيخ : نعم
القارئ : قوله : " باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج إذا خرج من منى كذا في معظم الروايات وفي نسخة معتمدة من طريق أبي الوقت إلى منى ، وكذا ذكره ابن بطال في شرحه والإسماعيلي في مستخرجه ولا إشكال فيها ، وعلى الأول فلعله أشار إلى الخلاف في ميقات المكي قال النووي : ميقات من بمكة من أهلها أو غيرهم نفس مكة على الصحيح وقيل مكة وسائر الحرم اهـ ، والثاني مذهب الحنفية واختلف في الأفضل فاتفق المذهبان على أنه من باب المنزل وفي قول للشافعي من المسجد ، وحجة الصحيح ما تقدم في أول كتاب الحج من حديث ابن عباس : حتى أهل مكة يهلون منها ، وقال مالك وأحمد وإسحاق يهل من جوف مكة ولا يخرج إلى الحل إلا محرما واختلفوا في الوقت الذي يهل فيه فذهب الجمهور إلى أن الأفضل أن يكون يوم التروية وروى مالك وغيره بإسناد منقطع وابن المنذر بإسناد .. "
الشيخ : هذا الذي قرأته من قبل ؟
القارئ : نعم هذا الذي قرأته
الشيخ : الإشكال الإهلال قبل صلاة الظهر أو بعدها ، هذا الإشكال والصحيح أنه قبل صلاة الظهر وأنه يحرم إن كان متمتعا أو كان من أهل مكة وأراد الحج يحرم يوم ثمانية قبل الظهر ويخرج إلى منى ويصلي بها
القارئ : سيأتي في الباب الذي بعده
الشيخ : نعم ؟
القارئ : في الباب الذي بعده
الشيخ : طيب
وقوله في الترجمة : للمكي أي إذا أراد الحج ، وقوله : الحاج أي الآفاقي إذا كان قد دخل مكة متمتعا . "
الشيخ : والصواب أنه لا يهل إلا يوم الثامن ، ومن قال من العلماء إنه يهل يوم السابع إذا لم يجد الهدي ليصوم السابع والثامن والتاسع فقوله ضعيف ، لأن قوله تعالى : (( ثلاثة أيام في الحج )) يشمل من ابتداء العمرة إلى أيام التشريق حتى وإن كان محلا ، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( دخلت العمرة في الحج ) ، وعلى هذا فالصحيح في هذه المسألة أن من لم يجد الهدي من متمتع وقارن فالمتمتع لا يحرم إلا يوم التروية والقارن لا يخرج إلى منى إلا يوم التروية ، أنا أريد حديث ابن عمر أنه صلى الظهر ثم خرج .
القارئ : نعم ، قوله : " وقال عبيد بن جريج لابن عمر " ، الأخير هذا يا شيخ ؟
الشيخ : قبله
القارئ : وكان ابن عمر يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر ؟
الشيخ : نعم
القارئ : قوله : " باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج إذا خرج من منى كذا في معظم الروايات وفي نسخة معتمدة من طريق أبي الوقت إلى منى ، وكذا ذكره ابن بطال في شرحه والإسماعيلي في مستخرجه ولا إشكال فيها ، وعلى الأول فلعله أشار إلى الخلاف في ميقات المكي قال النووي : ميقات من بمكة من أهلها أو غيرهم نفس مكة على الصحيح وقيل مكة وسائر الحرم اهـ ، والثاني مذهب الحنفية واختلف في الأفضل فاتفق المذهبان على أنه من باب المنزل وفي قول للشافعي من المسجد ، وحجة الصحيح ما تقدم في أول كتاب الحج من حديث ابن عباس : حتى أهل مكة يهلون منها ، وقال مالك وأحمد وإسحاق يهل من جوف مكة ولا يخرج إلى الحل إلا محرما واختلفوا في الوقت الذي يهل فيه فذهب الجمهور إلى أن الأفضل أن يكون يوم التروية وروى مالك وغيره بإسناد منقطع وابن المنذر بإسناد .. "
الشيخ : هذا الذي قرأته من قبل ؟
القارئ : نعم هذا الذي قرأته
الشيخ : الإشكال الإهلال قبل صلاة الظهر أو بعدها ، هذا الإشكال والصحيح أنه قبل صلاة الظهر وأنه يحرم إن كان متمتعا أو كان من أهل مكة وأراد الحج يحرم يوم ثمانية قبل الظهر ويخرج إلى منى ويصلي بها
القارئ : سيأتي في الباب الذي بعده
الشيخ : نعم ؟
القارئ : في الباب الذي بعده
الشيخ : طيب