قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : قوله : " باب أين يصلي الظهر يوم التروية أي يوم الثامن من ذي الحجة وسمي التروية بفتح المثناة وسكون الراء وكسر الواو وتخفيف التحتانية لأنهم كانوا يروون فيها إبلهم ويتروون من الماء لأن تلك الأماكن لم تكن إذ ذاك فيها آبار ولا عيون وأما الآن فقد كثرت جدا واستغنوا عن حمل الماء "
الشيخ : وينهم يشوفوا اليوم والحمد لله ، نعم
القارئ : " وقد روى الفاكهي في كتاب مكة من طريق مجاهد قال : قال عبد الله بن عمر يا مجاهد إذا رأيت الماء بطريق مكة ورأيت البناء يعلو أخاشبها فخذ حذرك وفي رواية فاعلم أن الأمر قد أظلك ، وقيل في تسمية يوم التروية أقوال أخرى شاذة منها أن آدم رأى فيه حواء واجتمع بها ومنها أن إبراهيم رأى في ليلته أنه يذبح ابنه فأصبح متفكرا يتروى ومنها أن جبريل عليه السلام أرى فيه إبراهيم مناسك الحج ومنها أن الإمام يعلم الناس فيه مناسك الحج ، ووجه شذوذها أنه لو كان من الأول لكان من الرؤية أو الثاني لكان من التروي بتشديد الواو أو من الثالث لكان من الرؤيا أو من الرابع لكان من الرواية ، قوله : حدثني عبد الله بن محمد هو الجعفي وإسحاق الأزرق هو ابن يوسف وسفيان هو الثوري ، قال الترمذي بعد أن أخرجه : صحيح يستغرب من حديث إسحاق الأزرق عن الثوري يعني أن إسحاق تفرد به ، وأظن أن لهذه النكتة أردفه البخاري بطريق أبي بكر بن عياش عن عبد العزيز ورواية أبي بكر وإن كان قصر فيها كما سنوضحه لكنها متابِعة قوية لطريق إسحاق وقد وجدنا له شواهد ، منها ما وقع في حديث جابر الطويل .. "
الشيخ : الأحسن المتابَعة كما هو المصطلح
القارئ : وإن كان قصر ؟
الشيخ : لا أنا قصدي متابعة قوية .
القارئ : " منها ما وقع في حديث جابر الطويل في صفة الحج عند مسلم فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر الحديث ، وروى أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم من حديث بن عباس قال : ( صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى خمس صلوات ) وله عن ابن عمر أنه قال : ( كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى يوم التروية ) وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى وحديث ابن عمر في الموطأ عن نافع عنه موقوفا ولابن خزيمة والحاكم من طريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير قال : من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر وما بعدها والفجر بمنى ثم يغدون إلى عرفة ، قوله : يوم النفر بفتح النون وسكون الفاء يأتي الكلام عليها في أواخر أبواب الحج ، قوله : حدثنا علي لم أره منسوبا في شيء من الروايات والذي يظهر لي أنه ابن المديني وقد ساق المصنف الحديث على لفظ إسماعيل بن أبان وإنما قدم طريق علي لتصريحه فيها بالتحديث بين أبي بكر وهو ابن عياش وعبد العزيز وهو ابن رفيع ، قوله : فلقيت أنسا ذاهبا في رواية الكشميهني راكبا ، قوله : انظر حيث يصلي أمراؤك فصل هذا فيه اختصار يوضحه رواية سفيان وذلك أنه في رواية سفيان بين له المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية وهو بمنى كما تقدم ، ثم خشي عليه أن يحرص على ذلك فينسب إلى المخالفة أو تفوته الصلاة مع الجماعة فقال له صل مع الأمراء حيث يصلون ، وفيه إشعار بأن الأمراء إذ ذاك كانوا لا يواظبون على صلاة الظهر ذلك اليوم بمكان معين فأشار أنس إلى أن الذي يفعلونه جائز وإن كان الاتباع أفضل ، ولما خلت رواية أبي بكر بن عياش عن القدر المرفوع وقع في بعض الطرق عنه وهم فرواه الإسماعيلي من رواية عبد الحميد بن بيان عنه بلفظ أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر هذا اليوم قال صل حيث يصلي أمراؤك قال الإسماعيلي : قوله صلى غلط ، قلت ويحتمل أن يكون كانت صل بصيغة الأمر كغيرها من الروايات فأشبع الناسخ اللام فكتبت بعدها ياء فقرأها الراوي بفتح اللام وأغرب الحميدي في جمعه فحذف لفظ فصل من آخر رواية أبي بكر بن عياش فصار ظاهره أن أنسا أخبر أنه صلى حيث يصلي الأمراء وليس كذلك فهذا بعينه الذي أطلق الإسماعيلي أنه غلط ، وقال أبو مسعود في الأطراف : جود إسحاق عن سفيان هذا الحديث ولم يجوده أبو بكر بن عياش ، قلت وهو كما قال ، وفي الحديث أن السنة أن يصلي الحاج الظهر يوم التروية بمنى وهو قول الجمهور وروى الثوري في جامعه عن عمرو بن دينار قال رأيت ابن الزبير صلى الظهر يوم التروية بمكة ، وقد تقدمت رواية القاسم عنه أن السنة أن يصليها بمنى فلعله فعل ما نقله عمرو عنه لضرورة أو لبيان الجواز ، وروى ابن المنذر من طريق بن عباس قال : إذا زاغت الشمس فليرح إلى مني ، قال ابن المنذر في حديث ابن الزبير : أن من السنة أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى قال به علماء الأمصار ، قال ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من تخلف عن منى ليلة التاسع شيئا ، ثم روى عن عائشة أنها لم تخرج من مكة يوم التروية حتى دخل الليل وذهب ثلثه " ، قال ابن المنذر : " والخروج إلى منى في كل وقت مباح إلا أن الحسن وعطاء قالا : لا بأس أن يتقدم الحاج إلى منى قبل يوم التروية بيوم أو يومين وكرهه مالك وكره الإقامة بمكة يوم التروية حتى يمسي إلا إن أدركه وقت الجمعة فعليه أن يصليها قبل أن يخرج ، وفي الحديث أيضاً الإشارة .. "
الشيخ : لكن هذا الذي حصل من العلماء رحمهم الله في وقت السعة ، يعني كرهوا أن يخرج الإنسان إلى منى قبل يوم التروية لأنهم يشغلون مكانا فيما ليس مشروعا فيه في ذلك الوقت ، كما كرهوا أن يتأخر عن يوم التروية أن يتأخر عن الخروج إلى منى ، فالسنة أن تخرج ضحى إلى منى وتصلي الظهر هناك ، وإن تأخرت إلى أن تزول الشمس ثم تخرج قبل صلاة الظهر وتصلي في منى فلا بأس ، وكانت منى فيما عهدنا ونحن قريبو عهد كان بينها وبين مكة مسافة طويلة صحراء وأودية لكن الآن اتصلت .