فوائد حديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة . حفظ
الشيخ : في هذا الحديث فوائد : منها تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث أردف غيره على راحلته ولو كان عنده من الكبرياء شيء لقال : لا يركب معي أحد ، ومنها تواضع آخر حيث أردف أسامة بن زيد وهو مولى من الموالي ولم يردف أهل الجاه والشرف من الصحابة ، ومنها : شدة حياء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث مال إلى الشعب ونزل وبال وهكذا ينبغي أن الإنسان إذا أراد أن يبول أو يتغوط فليبعد حتى لا يراه الناس ، أو يستتر بما يستره عن الناس لأن ذلك أبلغ في الأدب والحياء ، ومنها : جواز التصريح بكلمة ( بال ) وإذا خاطبت إنسان تقول : هل بلت ؟ ولا يعد هذا سوء أدب ولهذا قال صاحب الفروع : " الأولى أن يقول أبول ولا يقول أريق الماء لأنه ما أراق الماء إنما أراق البول " ، الناس الآن عندنا يستنكفون من هذا أبول ما عندك أدب لماذا تقول أبول قال وش أقول ؟ قال قل طير الماء ههه ، وبعضهم يقول أنقض الوضوء ، هل نقول إذا جرى العرف بالاستحياء من الذكر الصريح في هذا فالأولى إتباع العرف ، أو نقول الأولى أن يصرح تبعا للسلف ؟ فيه تردد عندي ، لكن أميل إلى الأول ، ما دام الناس ما يعرفون هذا ويستنكفون من الإنسان وإذا فارقوه قالوا شوف فلان والله ما أحسب عنده حياء ما أحسب عنده أدب يقول أروح أبول ؟ فأظن أن الأولى اتباع العرف في هذا فهي ليست مسألة تعبدية ، ولكنها مسألة ينطق بها الناس حسب أعرافهم ، ومنها : جواز معونة المتوضئ لأن أسامة رضي الله عنه صب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضوءه ، وكما فعل المغيرة رضي الله عنه ، ومنها : أن الوضوء يكون خفيفا ويكون سابغا ، الوضوء الخفيف ليس معناه أن يقتصر على بعض الأعضاء ، معناه أن لا يكرر الغسل ، هذا الظاهر وإنما فعل ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم لئلا يتأخر الناس في السير ، والوضوء الخفيف أعجل من الوضوء المسبغ ، ومنها : أنه لا يسن أن يصلي صلاة المغرب في أثناء السير من عرفة إلى مزدلفة ،
ومنها : أن الرواة رحمهم الله قد يحذفون بعض الأشياء إما لنسيانهم إياها ، أو لأنهم لم يطلعوا عليها أو لسبب من الأسباب ، فهنا قال : (فصلى ) ولم يذكر لا أذانا ولا إقامة ولا جمعا ، لكن الأحاديث الأخرى بينت هذا ، ومنها : تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في أرداف الفضل بن عباس من صغار بني المطلب بل من صغار بني هاشم ، أردفه ، ومنها : أن التلبية لا تقطع في الحج سواء كان قرانا أو إفرادا أو حج تمتع إلا إذا شرع في رمي جمرة العقبة ، ولهذا قال : ( حتى بلغ الجمرة ) لأن الجمرة ابتداء التحلل فإنه إذا رمى وحلق حل ، فهي ابتداء التحلل ، والتلبية إنما تكون في ابتداء النسك ، نعم
السائل : بارك الله فيكم جاء في بعض الألفاظ ما أدري في هذا الحديث أو غيره هذالوضوء من لا يريد الصلاة ، فما المراد بهذا ؟
الشيخ : ما سمعت بهذا ، وضوء من لا يريد الصلاة ما سمعت بهذا ، كيف ؟
السائل : من أحرم في اليوم السابع ، هل يجوز له التمتع ؟
الشيخ : أي نعم يجوز وهو أفضل ، لأن معه وقتا يتمتع به ، ثلاثة ؟ باقي واحد ، نعم
السائل : التسميات الموجودة في عصرنا الآن ، مثل أن يسمى الكبير عم مثلا ، مثل أن يسمى الكبير عم وأبو الزوجة خال أو عم في بعض الناس هل الأولى متابعة الناس في هذا أو ؟
الشيخ : أما ما يتغير به الحكم فلا بد أن يعدل ، وأما ما لا يختلف به الحكم فلا بأس ، كلمة عم شرعية تقال للكبير وإن لم يكن عم نسب ، عم الرضاعة أيضا ، لكن كون أبي الزوجة يسمى عما هذا لا أصل له ، بعضهم يسميه عم وبعضهم يسميه خال
ومنها : أن الرواة رحمهم الله قد يحذفون بعض الأشياء إما لنسيانهم إياها ، أو لأنهم لم يطلعوا عليها أو لسبب من الأسباب ، فهنا قال : (فصلى ) ولم يذكر لا أذانا ولا إقامة ولا جمعا ، لكن الأحاديث الأخرى بينت هذا ، ومنها : تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في أرداف الفضل بن عباس من صغار بني المطلب بل من صغار بني هاشم ، أردفه ، ومنها : أن التلبية لا تقطع في الحج سواء كان قرانا أو إفرادا أو حج تمتع إلا إذا شرع في رمي جمرة العقبة ، ولهذا قال : ( حتى بلغ الجمرة ) لأن الجمرة ابتداء التحلل فإنه إذا رمى وحلق حل ، فهي ابتداء التحلل ، والتلبية إنما تكون في ابتداء النسك ، نعم
السائل : بارك الله فيكم جاء في بعض الألفاظ ما أدري في هذا الحديث أو غيره هذالوضوء من لا يريد الصلاة ، فما المراد بهذا ؟
الشيخ : ما سمعت بهذا ، وضوء من لا يريد الصلاة ما سمعت بهذا ، كيف ؟
السائل : من أحرم في اليوم السابع ، هل يجوز له التمتع ؟
الشيخ : أي نعم يجوز وهو أفضل ، لأن معه وقتا يتمتع به ، ثلاثة ؟ باقي واحد ، نعم
السائل : التسميات الموجودة في عصرنا الآن ، مثل أن يسمى الكبير عم مثلا ، مثل أن يسمى الكبير عم وأبو الزوجة خال أو عم في بعض الناس هل الأولى متابعة الناس في هذا أو ؟
الشيخ : أما ما يتغير به الحكم فلا بد أن يعدل ، وأما ما لا يختلف به الحكم فلا بأس ، كلمة عم شرعية تقال للكبير وإن لم يكن عم نسب ، عم الرضاعة أيضا ، لكن كون أبي الزوجة يسمى عما هذا لا أصل له ، بعضهم يسميه عم وبعضهم يسميه خال