مسألة أصولية: هل الأصل في الأمر يفيد الوجوب أو الاستحباب أو حسب القرائن حفظ
الشيخ : ومن الخلافات المعروفة في كتب أصول الفقه فضلاً عن كتب فروع الفقه اختلافهم في الأمر الصادر من الله أو من رسوله ، هل الأصل فيه الوجوب ؟ أم الأصل فيه الاستحباب ؟ أو ليس هناك أصل وإنما يُفسَّر حسب القرائن ؟ مسألة خلافية مع أنها من عمل أصول الفقه الذي يتفرع حوله استنباط الألوف المؤلفة من الأحكام الشرعية ، وقع هذا الخلاف ، وإلى اليوم يوجد حزب إسلامي على وجه الأرض يتبنى قاعدة إدارة ما تبناه علماء الأصول جمهور علماء الأصول ، وهي أن الأمر لا يفيد الوجوب وإنما المرجع في ذلك للقرينة ، وأذكر نكتة بهذه المناسبة تفيد الحاضرين إن شاء الله لنا أخ في دمشق كان يعمل مع رجل في دار نشر ، ذاك الرجل كان له مدير تحت يده عمال كان يتبنى هذا الرأي الحزبي وهو أن الأمر لا يفيد الوجوب ، فجرى نقاش بين الرئيس وبين المرءوس ، المرءوس من إخواننا يتبنى الرأي الصحيح وعليه أدلة ، ولسنا الآن في صددها أن الأمر للوجوب إلا لقرينة ، ذاك يتبني لا يفيد الوجوب إلا بقرينة فجاءني صاحبي يشكو ، قال : جرى بيني وبين فلان نقاش طويل حول هذه المسألة فصاحبي هذا ما في عنده من الثقافة الإسلامية السلفية ما يشجعني أن ألقي عليه محاضرة لكي يتمكن بها أن يناقش ذلك الحزبي في هذه الفكرة ، فقدمت له اقتراحًا ، قلت له : يا أخي ، الشغلة بسيطة ، أنت مأمور ، كل ما أمرك بأمر قلت له باللغة السورية " طنش " يعني بيّن حالك أنك ما سمعت ، لا ترد عليه ، لا تتجاوب معه ، هذاك راح يطلع خلقه ، راح يقول : يا فلان ، شو بك أنت ، أنا آمرك بكذا ، قل له : يا أستاذ الأمر لا يفيد الوجوب ...
شاهدي من هذا المثال كما يقول أيضًا العلماء " لسان الحال أنطق من لسان المقال " ، ليس الأمر تارةً يفيد الوجوب ، تارةً يفيد الاستحباب ، تارةً يفيد الإباحة ، تارةً يفيد الهزء ، (( ذق إنك أنت العزيز الكريم )) من الذي يستطيع أن يحدد مقصود الآمر آلبعيد أم القريب السامع المشاهد ؟ لاشك أن هذا هو الذي يستطيع أن يفهم أن هذا الأمر كان للوجوب أو كان لاستحباب ولا ولا ... إلى آخره .