بالنسبة للذي تهاون في صيام ثلاثة أيام في الحج فهل تسقط عنه أم عليه أن يصوم عشرة أيام ؟ حفظ
السائل : بالنسبة للذي تهاون في صيام ثلاثة أيام في الحج فهل تسقط عنه أم عليه أن يصوم عشرة أيام ؟
الشيخ : على المذهب يجب عليه صيامها وهدي أيضاً لتأخيره إياها عن وقتها والذي نرى أنها لا تقبل منه لو صام ثلاثين سنة لأنه أخرها عن وقتها بلا عذر والقاعدة الشرعية تقتضي أن كل عبادة مؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها بلا عذر فإنها لا تقبل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) فيصوم السبعة فإذا قال قائل : إن الله سبحانه وتعالى قال : (( تلك عشرة كاملة )) نقول : نعم الثلاثة التي أخرها بلا عذر يعاقب عليها والسبعة التي صامها بعد الرجوع تقبل .