حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا النضر أخبرنا شعبة حدثنا أبو جمرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم قال وكأن ناساً كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنساناً ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم قال وقال آدم ووهب بن جرير وغندر عن شعبة عمرة متقبلة وحج مبرور . حفظ
القارئ : حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا النضر أخبرنا شعبة حدثنا أبو جمرة قال : ( سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم ) ..
الشيخ : شرك في دم يعني البقرة أو البعير كل واحدة تجزئ عن سبع ، طيب لو أن هذا الذي عليه الهدي شارك جزاراً يريد أن يذبح البقرة للبيع فهل يجوز أو لا يجوز ؟
السائل : ...
الشيخ : تفصيل هذا رأي ابن جني يا محمد ، لا معلوم يشتري لحم ويقول هذا عن الهدي !
يعني بعد الذبح يقول ما يصلح ، هذا غير وارد أصلاً لأنه لحم ، لكن قبل أن يذبحها قال : أنا علي شاة أريد أن أشتري منك سبع البقرة هذه بمئة ريال سبعها لي هدي وستة من سبعة لك تبيع يجوز أو لا ؟
الطلاب : لا يجوز
الشيخ : لا ، يجوز لأن عموم قول ابن عباس أو شرك في دم يشمل هذا يعني سواء شاركه من يريد الهدي أو شاركه من يريد البيع فتكون أربعة إما بدنة أو بقرة أو شاة أو شرك في دم .
القارئ : قال وكأن ناساً كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنساناً ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال : الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم قال وقال آدم ووهب بن جرير وغندر عن شعبة عمرة متقبلة وحج مبرور .
الشيخ : تقديم وتأخير قوله الله أكبر كبر تعجباً مما حصل حيث أُيد ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الرؤية وقال للرجل تبقى عندنا حتى إذا جاءنا شيء يعني من الفيء أعطيناك منه ففي هذا دليل على أن فرح الإنسان بإصابة الحق في فتواه من الأمور التي يفرح بها وينبغي لمن أخبره بذلك أن يكافئه بما شاء ، وقوله الله أكبر سنة أبي القاسم هو رضي الله عنه لم يكبر لأن قوله أصاب فقط ولكن لأنه أصاب السنة ، نعم فيصل
السائل : شيخنا حفظك الله الآن الواقع في حملات الحج