ما حكم الشوكلاته التي فيها نسبة ضئيلة من الكحول، وعند التصنيع تزول هذه النسبة الكحولية؟ (والكلام على الأدوية التي فيها نسبة من الكحول) حفظ
السائل : مسألة الطعام ، هناك أنواع من الشيكولاطة أو غالب أنواع الشيكولاتة يضاف إليها نسبة من الكحول أثناء التصنيع ، ولكن يقولون : أن هذه النسبة تتطاير أثناء التصنيع ، فهل تأخذ حكم الجبن في هذه الحالة ؟
الشيخ : هذه المسألة أولاً تحتاج إلى شيء من التفصيل ، ما أدري إذا كان عندكم أم لا ؟ وهو هذه النسبة كثيرة قليلة أو كثيرة ؟ ثانيًا : أصحيح أنها تتطاير سواءً كانت قليلة أم كبيرة ؟ صحيح هذا ؟
السائل : هناك أخ قام بأبحاث في هذا المجال ، وهو أخ كيماوي قال بذلك : بأن النسبة التي تُضاف قليلة والتطاير يحدث بالفعل كليةً أثناء التصنيع .
الشيخ : نعم ، بناءً على هذا ، وكما قلنا لصاحبك على ذمتك أنت ، نقول : نحن نجيب عن مثل هذا السؤال فيما يتعلق بالأدوية ، فنحن نعلم جميعًا أن قسم كبير من الأدوية مكتوب عليها نسبة كحول بنسبة كذا عشرة بالمائة خمسة عشرة بالمائة أقل أو أكثر ، فضلاً عن الكولونيا ، معروف ؟
السائل : نعم .
الشيخ : فنحن بالنسبة لهذه الأدوية ... والشيكولاطة أيضًا مسئول عنها ، نقول : إذا صحّ أن الأمر كما قلت ، فنقول : يجوز أكلها وبيعها وشرائها من الكفار ، ولا يجوز صنعها في بلاد الإسلام ، لماذا هذا التفريق ؟
الأدوية بلا شك أهم من الشيكولاتة ، لأن الشيكولاتة أمر من الكماليات المتناهية ، أما الأدوية فهي من الضروريات ، مع ذلك لا يجوز أن نصنع دواءً في بلاد إسلامية فيها كحول ، لماذا ؟ لأن ذلك يتطلب من الصانعين لهذه الأدوية أن يصنعوا الخمر وأن يعصروا العنب خمرًا ، ولا يجوز مثل هذا في بلاد إسلامية إطلاقًا لما نعلم من قوله عليه السلام : ( لعن الله في الخمرة عشرة : شاربها ، وساقيها ، وبائعها ، وشاريها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليها .. ) إلى آخر الأنواع العشرة ، فإذًا لكي نصنع دواءً فيه كحول هذا يستلزم عصر العنب خمرًا ، وهذا ملعون فاعله ، إذًا هذا لا يجوز ، أما إذا جاءنا الدواء مصنوعًا من بلاد الكفر الذين وصفهم الله بأنهم لا يحرمون ولا يحللون ، فهذا الدواء نقول فيه : إن كان لا يسكر كثير فهو جائز شربه ، لأنه شراب ، وحينئذٍ نعود إلى الشكولاتة إذا كان صحيحًا قول من أخبرك بأن هذه الكحول تتطير بعد صنعها ، فإذًا هي لا تُسكر بطبيعة الحال ، ... ولكن أعود وأؤكد لا يجوز صنعها في بلاد الإسلام ، واضح الجواب ؟
الشيخ : هذه المسألة أولاً تحتاج إلى شيء من التفصيل ، ما أدري إذا كان عندكم أم لا ؟ وهو هذه النسبة كثيرة قليلة أو كثيرة ؟ ثانيًا : أصحيح أنها تتطاير سواءً كانت قليلة أم كبيرة ؟ صحيح هذا ؟
السائل : هناك أخ قام بأبحاث في هذا المجال ، وهو أخ كيماوي قال بذلك : بأن النسبة التي تُضاف قليلة والتطاير يحدث بالفعل كليةً أثناء التصنيع .
الشيخ : نعم ، بناءً على هذا ، وكما قلنا لصاحبك على ذمتك أنت ، نقول : نحن نجيب عن مثل هذا السؤال فيما يتعلق بالأدوية ، فنحن نعلم جميعًا أن قسم كبير من الأدوية مكتوب عليها نسبة كحول بنسبة كذا عشرة بالمائة خمسة عشرة بالمائة أقل أو أكثر ، فضلاً عن الكولونيا ، معروف ؟
السائل : نعم .
الشيخ : فنحن بالنسبة لهذه الأدوية ... والشيكولاطة أيضًا مسئول عنها ، نقول : إذا صحّ أن الأمر كما قلت ، فنقول : يجوز أكلها وبيعها وشرائها من الكفار ، ولا يجوز صنعها في بلاد الإسلام ، لماذا هذا التفريق ؟
الأدوية بلا شك أهم من الشيكولاتة ، لأن الشيكولاتة أمر من الكماليات المتناهية ، أما الأدوية فهي من الضروريات ، مع ذلك لا يجوز أن نصنع دواءً في بلاد إسلامية فيها كحول ، لماذا ؟ لأن ذلك يتطلب من الصانعين لهذه الأدوية أن يصنعوا الخمر وأن يعصروا العنب خمرًا ، ولا يجوز مثل هذا في بلاد إسلامية إطلاقًا لما نعلم من قوله عليه السلام : ( لعن الله في الخمرة عشرة : شاربها ، وساقيها ، وبائعها ، وشاريها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليها .. ) إلى آخر الأنواع العشرة ، فإذًا لكي نصنع دواءً فيه كحول هذا يستلزم عصر العنب خمرًا ، وهذا ملعون فاعله ، إذًا هذا لا يجوز ، أما إذا جاءنا الدواء مصنوعًا من بلاد الكفر الذين وصفهم الله بأنهم لا يحرمون ولا يحللون ، فهذا الدواء نقول فيه : إن كان لا يسكر كثير فهو جائز شربه ، لأنه شراب ، وحينئذٍ نعود إلى الشكولاتة إذا كان صحيحًا قول من أخبرك بأن هذه الكحول تتطير بعد صنعها ، فإذًا هي لا تُسكر بطبيعة الحال ، ... ولكن أعود وأؤكد لا يجوز صنعها في بلاد الإسلام ، واضح الجواب ؟