قراءة من الشرح . حفظ
" قراءة من فتح الباري لابن حجر "
القارئ : " قوله: باب الذبح قبل الحلق أورد فيه حديث السؤال عن الحلق قبل الذبح، ووجه الاستدلال به لما ترجم له أن السؤال عن ذلك دال على أن السائل عرف أن الحكم على عكسه. وقد أورد حديث ابن عباس من طرق، ثم حديث أبي موسى.
فأما الطريق الأولى لحديث بن عباس فمن طريق منصور بن زاذان عن عطاء عنه بلفظ سئل عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه، والطريق الثانية من طريق أبي بكر وهو ابن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس فذكر فيه الزيارة قبل الرمي والحلق قبل الذبح والذبح قبل الرمي، وعُرف به المراد بقوله: في رواية منصور ونحوه."

القارئ : ما فيه شيء.
الشيخ : ما ذكر الفوائد؟
القارئ : الطرق. طرق الحديث
السائل : ... جاءه آخر قال يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي قال افعل ولا حرج
الشيخ : بس هل نقول هذا ظاهره أنه لا بأس أن ينحر ولو في الليل، لأن الرمي يجوز في آخر الليل للضعفاء، ويجوز أن يرمي من حين تطلع الشمس لغيرهم، فهل نقول بأنه يجوز النحر ويكون هذا مستثنى من أجل التسهيل على الخلق، لأنه معروف أن الأضاحي لا يصح ذبحها قبل الصلاة، وإذا ذبحت قبل الصلاة فهي شاة لحم، هذا يحتاج إلى تحرير، من لنا به؟