فوائد حديث : أن يعلى كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي ... حفظ
الشيخ : الأن هذا الحديث فيه عدّة فوائد:أولا: أن النبي صلى الله عليه وسلّم أحيانا يتوقف في الحكم حتى ينزل عليه الوحي كما هنا.
وثانيا: أن الرسول صلى الله عليه وسلّم يعاني من شدّة الوحي حتى في غير القرءان فإن هذا الذي تكلّم به الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بقرءان بالاتفاق.
وثالثا: أن المحرم إذا أحرم بما لا يجوز لبسه بالإحرام يجب عليه أن ينزعه متى.
الطالب : ... .
الشيخ : متى علِم، إن كان ناسيا فمتى ذكر وإن كان جاهلاً.
الطالب : علِم.
الشيخ : فمتى علم، هل نأخذ منه أن من فعل الشيء جاهلا فلا شيء عليه؟
الطالب : نعم.
طالب آخر : ... .
الشيخ : انتبهوا.
الطالب : نعم.
الشيخ : هل يؤخذ منه أن من فعل الشيء جاهلاً فلا شي عليه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : لا.
الطالب : ... .
الشيخ : لأن هذا قبل الحكم، لأن الحكم ما نزل إلا بعد، بعد أن سأل.
ومن فوائده: أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب لأنه قال: أين الذي يسألني عن العمرة؟ كذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : أو لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، ومنها أيضا من فوائد الحديث: الاعتماد على القرائن لأن الرجل قال: ( كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعد ما تضمخ بطيب؟ ) وهذه الرواية لا تدل على أنه أحرم بعمرة ولا بحج لكن القرينة تدل على أنه أحرم بالعمرة، ولهذا قال أين الذي يسألني عن العمرة ءانفا؟ نعم.
ومنها إطلاق الشيء على بعض أجزائه لأنه ما هو بيسأل عن العمرة يقول هل هي جائزة وإلا غير جائزة؟ نعم، وإنما يسأل عن عمل يتعلق بالعمرة، نعم.
ومنها، طيب، أن الإزالة تكون بثلاث مرات بالغسل، أه؟
الطالب : يغسله ثلاث مرات.
الشيخ : لا لقوله ( يغسله ثلاث مرات ) وهذا إذا زال الطيب فالاقتصار عليها واضح لكن إذا لم يزل الطيب، إذا لم يزُل فنقول إن كان بقي شيء من عينه فإننا نكرّر حتى تزول العين وإن كان الباقي مجرّد الريح فإن الثلاثة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام كافية، واضح؟
ومنها: أن من تلبّس بالمحرّم لإزالته فلا إثم عليه.
الطالب : ... .
الشيخ : لأنه إذا صار بيغسله سيباشر الطيب لكن لإزالته وبه نعرف حكم المسألة التي اختلف فيها الفقهاء وهي ما إذا تاب الإنسان من غصْب أرض مغصوبة وكان في وسطها ماذا يفعل؟
الطالب : ... .
الشيخ : إن بقي فهو ءاثم وإن مشى.
الطالب : ... .
الشيخ : فهو ءاثم، أقول إذا مشى لأنه الأن بيستعمل الأرض في مشيه فماذا يصنع؟ أه؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا هو ما كان عندهم حمل ذاك الوقت وإلا كان يقول جيب طائرة هيلوكبتر ونزّل عليه حبل وخليه.
الطالب : ... .
الشيخ : لكن أيضا بقاؤه حتى تأتي الطائرة.
الطالب : ... .
الشيخ : لكن نقول يخرج يمشي ومشيه هنا للخروج والتخلّص من الحرام.
الطالب : ... .
الشيخ : أه؟ ليس بحرام، بل هذا واجب، طيب.
ومنها أيضا: وجوب نزع الثوب ثوب الإحرام إذا أصابه الطيب.
الطالب : ... جبة.
الشيخ : أه؟ وأما الجبة فينزعها وهذه مسألة تحتاج إلى نظر وتحقيق لأن هذا أمر يقع كثيرا خصوصا إذا طيّب الإنسان لحيته، إذا طيّب لحيته ثم قال هكذا بردائه فسوف تصيبه، سوف تصيبه اللحية فيُصيبه الطيب فتحتاج إلى تحرير هذه.
الطالب : ... .
وثانيا: أن الرسول صلى الله عليه وسلّم يعاني من شدّة الوحي حتى في غير القرءان فإن هذا الذي تكلّم به الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بقرءان بالاتفاق.
وثالثا: أن المحرم إذا أحرم بما لا يجوز لبسه بالإحرام يجب عليه أن ينزعه متى.
الطالب : ... .
الشيخ : متى علِم، إن كان ناسيا فمتى ذكر وإن كان جاهلاً.
الطالب : علِم.
الشيخ : فمتى علم، هل نأخذ منه أن من فعل الشيء جاهلا فلا شيء عليه؟
الطالب : نعم.
طالب آخر : ... .
الشيخ : انتبهوا.
الطالب : نعم.
الشيخ : هل يؤخذ منه أن من فعل الشيء جاهلاً فلا شي عليه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : لا.
الطالب : ... .
الشيخ : لأن هذا قبل الحكم، لأن الحكم ما نزل إلا بعد، بعد أن سأل.
ومن فوائده: أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب لأنه قال: أين الذي يسألني عن العمرة؟ كذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : أو لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، ومنها أيضا من فوائد الحديث: الاعتماد على القرائن لأن الرجل قال: ( كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعد ما تضمخ بطيب؟ ) وهذه الرواية لا تدل على أنه أحرم بعمرة ولا بحج لكن القرينة تدل على أنه أحرم بالعمرة، ولهذا قال أين الذي يسألني عن العمرة ءانفا؟ نعم.
ومنها إطلاق الشيء على بعض أجزائه لأنه ما هو بيسأل عن العمرة يقول هل هي جائزة وإلا غير جائزة؟ نعم، وإنما يسأل عن عمل يتعلق بالعمرة، نعم.
ومنها، طيب، أن الإزالة تكون بثلاث مرات بالغسل، أه؟
الطالب : يغسله ثلاث مرات.
الشيخ : لا لقوله ( يغسله ثلاث مرات ) وهذا إذا زال الطيب فالاقتصار عليها واضح لكن إذا لم يزل الطيب، إذا لم يزُل فنقول إن كان بقي شيء من عينه فإننا نكرّر حتى تزول العين وإن كان الباقي مجرّد الريح فإن الثلاثة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام كافية، واضح؟
ومنها: أن من تلبّس بالمحرّم لإزالته فلا إثم عليه.
الطالب : ... .
الشيخ : لأنه إذا صار بيغسله سيباشر الطيب لكن لإزالته وبه نعرف حكم المسألة التي اختلف فيها الفقهاء وهي ما إذا تاب الإنسان من غصْب أرض مغصوبة وكان في وسطها ماذا يفعل؟
الطالب : ... .
الشيخ : إن بقي فهو ءاثم وإن مشى.
الطالب : ... .
الشيخ : فهو ءاثم، أقول إذا مشى لأنه الأن بيستعمل الأرض في مشيه فماذا يصنع؟ أه؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا هو ما كان عندهم حمل ذاك الوقت وإلا كان يقول جيب طائرة هيلوكبتر ونزّل عليه حبل وخليه.
الطالب : ... .
الشيخ : لكن أيضا بقاؤه حتى تأتي الطائرة.
الطالب : ... .
الشيخ : لكن نقول يخرج يمشي ومشيه هنا للخروج والتخلّص من الحرام.
الطالب : ... .
الشيخ : أه؟ ليس بحرام، بل هذا واجب، طيب.
ومنها أيضا: وجوب نزع الثوب ثوب الإحرام إذا أصابه الطيب.
الطالب : ... جبة.
الشيخ : أه؟ وأما الجبة فينزعها وهذه مسألة تحتاج إلى نظر وتحقيق لأن هذا أمر يقع كثيرا خصوصا إذا طيّب الإنسان لحيته، إذا طيّب لحيته ثم قال هكذا بردائه فسوف تصيبه، سوف تصيبه اللحية فيُصيبه الطيب فتحتاج إلى تحرير هذه.
الطالب : ... .