فوائد حديث أبي سعيد . حفظ
الشيخ : يُستفاد من هذا الحديث أن الفاتحة رقية، لأن الرسول قال: ( وما كان يُدريه أنها رقية ) أي يُعلمه، فهي رقية وهي من أعظم ما يُرقى به المرضى لمن قرأها بصدق ولكن هل يقرؤها مرة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا؟ اختار بعض العلماء أنه يقرؤها سبعا على عدد ءاياتها وقال إنها إذا قرئت سبع مرات لا يكاد يُخطئ القارئ في بُرء المريض ولكن مع هذا نحن نقول: إن الفاتحة سلاح وسيف، والسيف والسلاح بضاربه، رُب رجل معه سيف بتّار قطّاع لكن يده عند حمله ليضرب هام عدوّه ترتعش حتى يسقط السيف منه ويأخذه عدوه ويقتله به. أليس كذلك؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، وربما سيف مُثلّم ليس ببتّار ولا قطّاع لكنه مع يد قاطع شجاع يَفشِقُ به هام عدوه ولا يُبالي، فالفاتحة لا شك أنها سلاك وأنها رقية لكنها تحتاج إلى أمرين إلى محل فاعل وإلى محل قابِل، محل فاعل بحيث يكون عند القارئ قوّة عظيمة كأنما يُقطِّع المرض بيده من شدّة انفعاله عند القراءة وتأثّره بذلك، ومحل قابل بحيث يكون المريض عنده إيمان بأن ذلك سوف ينفعه ويُشفى به بإذن الله، أما رجل ليس عنده تلك القوة يعني رجل فاعل قارئ ليس عنده تلك القوة وإنما يقول أنا أجرّب أشوف هل ينفع أو لا فإن ذلك لا ينفعه ولو قرأها سبعمائة مرة لماذا؟ لأنه ليس عنده القوّة الفاعلة التي تؤثّر فهو كالذي أراد أن يقطع رأس عدوه بالسيف الباتر القطاع فقال بالسيف.
السائل : ... .
الشيخ : ينقطع وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : ما ينقطع، يهمّزه هذا، هذا ما هو يقطعه، فلابد من قوّة، أيضا لابد أن يكون المحل قابلا منفعلا متأثّرا بالقراءة، أما إذا كان غير قابل فهو ما ينفع ولهذا لو ضربت بالسيف حديدة أو حجارة ما نفع فلابد أن يكون المحل قابِلا، فإذا تخلّف الشفاء عن قراءة رجل قارئ للفاتحة فإننا لا نقول أن العلة في الفاتحة، العلّة.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : في القارئ أو المقروء عليه، أما الفاتحة فلا والله ما يتخلّف عنها وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( وما يُدريك أنها رقية ) واضح؟ طيب وفيه دليل على أنه يجوز أخذ العِوض على القراءة على المريض، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أقرّهم على ذلك.
السائل : ... .
الشيخ : لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أقرّهم على ذلك بل قال: ( اضربوا لي معكم بسهم ) . وهذا بخلاف ما لو قرأ القارئ القرءان وأخذ أجرا عليه فهذا لا يجوز، والفرق ظاهر لأن الذي يأخذ أجْرا على القراءة على المريض فيُشفى كان نفعه ايش؟
الطالب : متعدي.
الشيخ : متعدّيا فهو كتعليم القرءان، ولهذا قال النبي عليه الصلاة السلام: ( إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ) وجعل النبي صلى الله عليه وسلّم القرءان عِوضا عن المهر لأن فيه نفعا متعدّيا فالرجل الذي تزوّج المرأة بما معه من القرءان علّمها فيكون الأخذ هنا أخذ العِوض على أي شيء؟ على هذا من النفع الذي حصل لباذل العِوض، أما مجرّد أن يقرأ الإنسان قرءانا يزعم أنه يتقرّب به إلى الله ويأخذ عِوضا عنه فهذا لا ينفع.
وفيه أيضا دليل على ورع الصحابة رضي الله عنهم، حيث كفّوا عن أخذ هذا العوض إلا بعد إيش؟
الطالب : ... .
الشيخ : بعد أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلّم، وهكذا ينبغي للمؤمن أن يتوقّف فيما يشك فيه فإن هذا من الورع لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) لاسيما في المآكل والمشارب التي طيبها من أسباب إجابة الدعوة وخُبثها من أسباب ردّ الدعوة، فإن النبي صلى الله عليه سلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام قال: ( فأنى يُستجاب لذلك ) فاحرص يا أخي على الورع لاسيما في مأكلك ومشربك وملبسك ومنكحك فإن الأمر خطير جدا. طيب.