ما حكم زكاة الحلي ؟ وهل يجوز التقسيط في دفعه إذا لم يكن عند صاحبته ما تؤدي زكاة حليها؟ والتحذير من الذهب المحلق حفظ
السائل : سؤال ما الرجاء أن توضحوا لنا موضوع زكاة حلي المرأة وهل يجوز تقسيط الزكاة فيه إن كان لا يوجد المبلغ الذي يكفي لزكاة هذه الحلي؟
الشيخ : زكاة الحلي في الراجح من قولي العلماء أنها واجبة كزكاة النقدين تماما ذلك لأن هناك أحاديث كثيرة وصحيحة تأمر من تتحلى بحلي الذهب أن تخرج الزكاة هذا الجواب عن الشق الأول من السؤال، أما الشق الثاني منه وهو هل يجوز التقسيط إذا كانت صاحبة الحلي لا تجد عندها ما تؤدي زكاة حليها، عندي على هذا الشق من السؤال جوابان، أحدهما يجوز لا شك، ذلك لأن المقصود تبرئة الذمة سواء كان عاجلا أو آجلا ولكن هنا أمران أو شيئان يتعلقان بتمام هذا الجواب وأحدهما يتعلق بالجواب الثاني الذي أشرت إليه آنفا فأقول الأول أن هذه المرأة التي تريد التقسيط لا تضمن أن تعيش لتؤدي زكاة مالها إلى آخر ما يجب عليها ولذلك نلح عليها بأن تبادر بإخراج الزكاة كلها وخطوة واحدة ودفعة واحدة لما ذكرناه آنفا وهذا من معاني قوله تعالى (( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض )) سارعوا إلى مغفرة من ربكم، أي: سارعوا إلى تحصيل مغفرة ربكم بالأعمال الصالحة من أراد من المسلمين والمسلمات تحقيق هذا النص القرآني فعليه التعجيل بكل خير، عليه التعجيل بالعمرة، عليه التعجيل بالحج، عليه التعجيل بإخراج الزكاة لكنه إن أخر ووفى فقد برئة ذمته، أما الجواب الآخر الذي أنا أنصح النساء اللاتي يتحلين بحلي الذهب أنه إذا كان لا يوجد عندها ما تخرج منه زكاة حليها فعليه أن تصرف حليها وذلك كخطوة للخلاص من هذا الحلي الذي ابتلي به النساء وبخاصة أن الغالب منه هو الذهب المحلَّق الذي جاء في أكثر من حديث واحد أن التحلق بالذهب المحلق هو حلقة من نار أو طوق من نار أو سوار من نار، لذلك أرى أن تعجل من كانت بهذه المثابة من العجز عن إخراج الزكاة كتلة واحدة أن تبيع هذا الحلي وتخرج الزكاة وتستريح من شر الذهب المحلق ولعل في هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : وإياكم.