باب : الترغيب في النكاح . لقوله تعالى : (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء )) الآية . حفظ
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم ، كتاب النكاح ، باب الترغيب في النكاح لقوله تعالى : (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء )) الآية .
الشيخ : قال : كتاب النكاح ، الترغيب في النكاح ، الأصل في النكاح أنه سنة هذا الأصل لأنه من سنن المرسلين كما قال تعالى : (( ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ) فالأصل فيه أنه سنة وقيل بل يجب في العمر مرة وأنه يجب ولو مرة في العمر يعني يتزوج فإذا تزوج وقضى وطره وأحب أن يفتك من الزوجة طلقها يعني لا يجب باستمرار بل يجب ولو في العمر مرة ، والصحيح أنه سنة ولكن تجري فيه الأحكام الخمسة ، يكون واجباً وحراماً ومندوباً ومكروهاً ومباحاً ، حسب ما تقتضيه الحال فيكون واجباً إذا خاف على نفسه الزنا بتركه وكان قادراً عليه ويكون حراماً إذا كان في دار الحرب يعني في دار الحرب حرب المشركين لأنه يخشى في هذه الحال أن يسترق ولده لأنه في دار الحرب ويكون مكروهاً إذا كان الإنسان ليس له شهوة وليس عنده مال ، فإنه يكون مكروهاً ويحتمل في هذه الحال أن يكون حراماً لأنه هنا سوف يشغل نفسه بطلب النفقة له ولزوجته ويرهق نفسه بالديون بدون حاجة ويكون مباحاً للغني الذي ليس له شهوة فله أن يتزوج ولا نأمره لأنه ليس له شهوة ، ماذا بقي عندنا ؟ يكون مستحباً فيما عدا ذلك ، إذاً فالأصل فيه الاستحباب ، إذا كان الإنسان عنده شهوة وعنده قدرة مالية يستطيع الباءة ولكنه لا يخاف علي نفسه الزنا ، طيب استدل المؤلف البخاري بقوله تعالى : (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء )) ولكن هذه الآية ليست أمراً مستقلاً بل هي جواب لشرط (( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء )) يعني إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وتؤتونهن ما يجب لهن من المهر وغيره فأمامكم النساء فانكحوا غيرهن ، (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء )) لكن هناك آيات في القرآن تدل على استحبابه وفي السنة أيضاً أحاديث كثيرة تدل على استحبابه فالأصل فيه أنه مستحب وفي الآية الكريمة قال : (( ما طاب لكم من النساء )) ولم يقل : من طاب مع أن اسم الموصول هنا للعاقل فلماذا عبر بما دون من ؟ قال العلماء : لأنه أراد الأوصاف فإن المرأة لا تنكح لأنها امرأة وإلا لما كان فرق بين الدينة وغير الدينة والخليقة وغير الخليقة والجميلة وغير الجميلة ، لكنها تنكح لأوصافها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها ).
الشيخ : قال : كتاب النكاح ، الترغيب في النكاح ، الأصل في النكاح أنه سنة هذا الأصل لأنه من سنن المرسلين كما قال تعالى : (( ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ) فالأصل فيه أنه سنة وقيل بل يجب في العمر مرة وأنه يجب ولو مرة في العمر يعني يتزوج فإذا تزوج وقضى وطره وأحب أن يفتك من الزوجة طلقها يعني لا يجب باستمرار بل يجب ولو في العمر مرة ، والصحيح أنه سنة ولكن تجري فيه الأحكام الخمسة ، يكون واجباً وحراماً ومندوباً ومكروهاً ومباحاً ، حسب ما تقتضيه الحال فيكون واجباً إذا خاف على نفسه الزنا بتركه وكان قادراً عليه ويكون حراماً إذا كان في دار الحرب يعني في دار الحرب حرب المشركين لأنه يخشى في هذه الحال أن يسترق ولده لأنه في دار الحرب ويكون مكروهاً إذا كان الإنسان ليس له شهوة وليس عنده مال ، فإنه يكون مكروهاً ويحتمل في هذه الحال أن يكون حراماً لأنه هنا سوف يشغل نفسه بطلب النفقة له ولزوجته ويرهق نفسه بالديون بدون حاجة ويكون مباحاً للغني الذي ليس له شهوة فله أن يتزوج ولا نأمره لأنه ليس له شهوة ، ماذا بقي عندنا ؟ يكون مستحباً فيما عدا ذلك ، إذاً فالأصل فيه الاستحباب ، إذا كان الإنسان عنده شهوة وعنده قدرة مالية يستطيع الباءة ولكنه لا يخاف علي نفسه الزنا ، طيب استدل المؤلف البخاري بقوله تعالى : (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء )) ولكن هذه الآية ليست أمراً مستقلاً بل هي جواب لشرط (( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء )) يعني إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وتؤتونهن ما يجب لهن من المهر وغيره فأمامكم النساء فانكحوا غيرهن ، (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء )) لكن هناك آيات في القرآن تدل على استحبابه وفي السنة أيضاً أحاديث كثيرة تدل على استحبابه فالأصل فيه أنه مستحب وفي الآية الكريمة قال : (( ما طاب لكم من النساء )) ولم يقل : من طاب مع أن اسم الموصول هنا للعاقل فلماذا عبر بما دون من ؟ قال العلماء : لأنه أراد الأوصاف فإن المرأة لا تنكح لأنها امرأة وإلا لما كان فرق بين الدينة وغير الدينة والخليقة وغير الخليقة والجميلة وغير الجميلة ، لكنها تنكح لأوصافها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها ).