حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر إنما أنا أخوك فقال ( أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال ) حفظ
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر : إنما أنا أخوك فقال له : أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال ).
الشيخ : تزويج الصغار من الكبار يعني معناه أن تكون المرأة صغيرة والرجل كبيراً يعني أنه لا بأس به فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي صغيرة وهو كبير ، كان سنه حين تزوجها كم ؟ هو توفي ثلاث وستين ، أو سنة من الهجرة كم يكون عمره ؟ يكون عمره خمسين سنة
الطالب : ثلاث وخمسين.
الشيخ : نعم صح ثلاثة وخمسين هو أقام في المدينة عشر لا شك ، يعني أقام عشر سنين وله ثلاث وستون سنة يكون ثلاث وخمسون وهي عمرها إذ ذاك تسع سنوات فرق بين الثلاث وخمسين وتسع سنوات ، ولو كان هذا ظلماً كما يدعيه من يدعيه من الناس اليوم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن لا بد في هذه الحال من رضى المرأة وأما من يكره ابنته والعياذ بالله على الزواج برجل كبير من أجل المال فهذا حرام والصحيح أن النكاح لا يصح ، وأن هذا الرجل يطؤها وهي حرام عليه والعياذ بالله لأن النكاح غير صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تنكح البكر حتى تستأذن ) وهذا عام يشمل الأب وغير الأب بل في * صحيح مسلم * أنه قال : ( البكر يستأذنها أبوها ) وهذا نص في البكر ونص في الأب وإذا كان الأب لا يملك أن يضيع أدنى شيء من مالها إلا برضاها فكيف يملك أن يبيع نفسها بغير رضاها لأن المرأة عند الزوج مثل الأسير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم ) وعوان جمع عاني يعني كالأسر وكيف يمكن لإنسان يؤمن بالله وباليوم الآخر أن يجبر امرأة تقول : لا أريد هذا الزوج ، وتفر منه فرارها من الأسد ثم يرغمها على أن تتزوج به من أجل أنه أعطاه شيئاً من المال فهذا الذي يرغم ابنته على أن تتزوج بمن لا تريد كالذي يمنعها من أن تتزوج بمن تريد لأن بعض الناس أيضاً يمنع ابنته أن تتزوج من تريده لأنه يريد أن يزوجها من يريد لا من تريد ، نعم لو فرض أن البنت اختارت رجلاً ليس كفؤاً في دينه أو ليس كفؤاً في خلقه فحينئذٍ له أن يمنعها لأن منعه إياها هنا للمصلحة فهو كمنعه ولده السفيه الذي يفسد المال من أن يتصرف في ماله فالحجر على المرأة في تصرفها بنفسها في النكاح كالحجر على المرأة في في تصرفها بمالها بمعنى أنه لا يمكن أن يمكنها أن تختار رجلاً لا يرضى دينه ولا خلقه .